بعد رفض سحبها من «يوسف بطرس غالي».. «إسقاط الجنسية» بين «ابن البلد» و«المتمتع بها»

الإثنين، 23 أبريل 2018 04:00 م
بعد رفض سحبها من «يوسف بطرس غالي».. «إسقاط الجنسية» بين «ابن البلد» و«المتمتع بها»
جواز سفر
علاء رضوان و أيمان محجوب

هل يوافق الشخص على سحب أو إسقاط جنسية وطنه؟.. سؤال يطرح نفسه بشكل دائم خاصة أثناء صدور أحكام برفض أوقبول إسقاط الجنسية عن شخصيات عامة مثلما حدث بالأمس برفض سحب جنسية يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، وكذا أيمن عزام، مذيع الجزيرة القناة الداعمة للإرهاب.

هذا الأمر يجعلنا نتطرق إلى الحق القانوني في الحصول على جنسية الدولة التي عاش فيها الإنسان طوال حياته، حيث أنه من النادر أو الصعب أن نجد شخص يتنازل عن جنسية موطنه مهما كانت هذه الأسباب. 

«صوت الأمة» رصدت في التقرير التالي الحالات التي يشترط فيها سحب أو إسقاط الجنسية عن كل من اكتسبها أو تمتع بها.

 يقول ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 قد تضمن علي بعض الحالات التي يجوز فيها سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من اكتسبها أو يتمتع بها.

«أحمد» أضاف في تصريح لـ«صوت الأمة» أن مجلس الوزراء أضاف فى المشروع الذي وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائي فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهى المادة التى أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض، مؤكداَ أن المادة 10  من القانون سالف الذكر تضمن النص علي أنه:   

13799190661456776104
 

«لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول علي إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب علي تجنس المصري بجنسية أجنبية، متي أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه».

 وأشار «أحمد» أنه مع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد علي سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

وأوضح الخبير القانوني أنه تضمنت المادة 15 من ذات القانون علي تنظيم حالات سحب الجنسية المصرية من مكتسبيها حيث نصت علي انه:-

« يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء علي أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها، كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1-إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. 

2- إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. 

 3- إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

بينما ذكر ياسر فاروق الأمير، أستاذ القانون الجنائي، أن المادة 16 من القانون المذكور تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها، وذلك بالنص علي انه:- 

 

26238847_510170942716867_8385229944591711912_n
 

«يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال» الآتية:

 

1-إذا دخل في جنسية أجنبية علي خلاف حكم المادة 10 .

2-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4-إذا قبل في الخارج وظيفة لدي حكومة أجنبية أو إحدي الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها.

5-إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.

6-وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

7-إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلي هيئة أجنبية من أغراضها العمل علي تقويض النظام الاجتمـاعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

8-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.

9-وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخري.

10-إذا اتصفت في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.

وكشف «الأمير» فى تصريحات خاصة، بأنه يترتب علي سحب الجنسية في الأحوال المنصوص عليها في «المادة15» زوالها عن صاحبها وحده، علي أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم، وكذلك يترتب علي إسقاط الجنسية في الأحوال المبينة في المادة16 زوالها عن صاحبها وحده، ولا يكون لسحب الجنسية المصرية أو إسقاطها أي «اثر في الماضي»، مالم ينص علي غير ذلك واستنادا إلي نص في القانون « وذلك إعمالا لحكم المادة19-17 من قانون الجنسية المصرية المشار اليه».   

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق