13 مايو.. الحكم في دعوي وقف فرض رسوم علي الدعاوي العمالية الخاسرة
الأحد، 22 أبريل 2018 02:24 مأحمد سامي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حجز دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوي العمالية الخاسرة، للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
ذكرت الدعوي التى حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، مختصما كل من وزير العدل وررئيس محكمة جنوب الجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون .
وأضاف أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه .
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواة فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استناداً للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها اصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعى فى الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيبا شكليا يمكن تداركه فيما بعد يؤدى فى حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.
وتابعت الدعوى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فإذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه، وليس رفض الدعوى .