17 مادة تنظم قانون إدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية (صور)
الأحد، 22 أبريل 2018 12:39 م
نشرت الجريدة الرسمية قرار إجراءات التحفظ وحصر أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. وكان مجلس النواب قد وافق برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائى على قانون التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.
وينظم مشروع القانون، الذى يتألف من 17 مادة، الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، حيث ينص المشروع على إنشاء لجنة مستقلة فى أدائها، ذات تشكيل قضائى تختص دون غيرها باتخاذ الإجرءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة إرهابية.
وتتشكل اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.