البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون «الإسكان الاجتماعى»..الحكومة: هدفنا توفير مسكن لمحدودى الدخل

السبت، 21 أبريل 2018 01:34 ص
البرلمان يستعد لمناقشة مشروع قانون «الإسكان الاجتماعى»..الحكومة: هدفنا توفير مسكن لمحدودى الدخل
مجلس النواب

ننشر تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، والذى سيتم البدء فى مناقشته خلال الجلسات العامة التى ستبدأ يوم الاحد، المقبل، وفيما يلى نستعرض أهداف مشروع القانون وأبرز مواده.

يستهدف مشروع القانون تحقيق عددا من الأهداف منها تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، دعم نشاط التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بما يكفل تحقيق خطة الدولة نحو ضمان سكن مناسب للمواطنين، والقضاء على العشوائيات، وتوفير وحدات سكنية وقطع أراضي معدة للإسكان للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل بأسعار تتناسب ومستويات الدخول.

ومن أهدف مشروع القانون أيضًا وضع ضوابط لمن يخالف شروط الانتفاع بوحدات أو أراضي الإسكان الاجتماعي أو يقوم بالاتجار فيها، زيادة موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، حتى يتمكن الصندوق من تأدية دوره في توفير المسكن وقطعة الأرض التي تتلاءم مع متوسطي ومحدودي الدخل، توحيد صندوقي ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي في صندوق واحد يتبع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيث تتولى الوزارة خطة الدولة في اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف عليها.

وشدد مشروع القانون على ضرورة وضع ضوابط لاستفادة المواطن من الوحدات وقطع الأراضي التي يطرحها برنامج الإسكان الاجتماعي، وضع ضوابط للشهر العقاري والتوثيق والتسجيل العيني، وحظر التعامل أو التصرف في الوحدات السكنية قبل مضي المدة المنصوص عليها في القانون أو بموافقة مجلس إدارة الصندوق.

وفيما يلى نستعرض مشروع القانون:

المادة الأولى :

ففى المادة الأولى تم دمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري في كيان واحد سمى "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري"، يتبع وزير الإسكان، وذلك بهدف تيسير الأمر على المواطنين بأقل وأيسر السبل.

كما أوضحت المادة الثانية دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها وأسلوب توزيعها بطريق التخصيص المباشر أو القرعة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.

والمواد من 3 إلى 5 وضعت شروطا للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها، حيث حظرت على المواطن وأسرته "زوجته وأولاده القصر" الاستفادة بأكثر من وحدة أو وجبت استعمالها لغرض السكنى فقط وشغلها بصورة دائمة، وبالنسبة للأراضي المعدة للبناء فقد أوجبت الالتزام بالشروط والضوابط التي تقررها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

وأوجبت المادة 7 الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق بالنسبة للوحدات السكنية، وموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضي لقبول مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تسجيل صحف دعاوى صحة ونفاذ عقود البيع، كما حددت المادة 8 من مشروع القانون شروط وقواعد تخصيص الأراضي المعدة لبناء وحدات سكنية للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعي واستثناءها من أحكام قانون المزايدات.

وحددت المادة 15 موارد الصندوق، ومن أهمها 1 % من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة عدا الوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزته، 25 % من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، وكذلك نسبة 10 % من حصيلة بيع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدنى 3.67 مليار جنيه سنويًا.

وأكدت المادة 17 استقلال موازنة الصندوق والتي تعد على نمط موازنات الهيئات الخدمية وإلحاقها بالموازنة العامة للدولة، ويكون له حساب لدى البنك المركزي تودع فيه كافة موارده.

وفيما يخص العقوبات حددت المادة 19 عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق