رئيس «مستثمري المناطق الحرة»: اتحدى يكون في إقبال بعد قانون الاستثمار الجديد

الجمعة، 20 أبريل 2018 03:13 م
رئيس «مستثمري المناطق الحرة»: اتحدى يكون في إقبال بعد قانون الاستثمار الجديد
راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة
كتب: مدحت عادل

تعرضت المناطق الحرة أثناء الإعداد لمشروع قانون الاستثمار الجديد لهجوم شديد، كاد أن يترتب عليه الاستجابة لمطالب إلغاؤها بالكامل، لولا تدخل أعضاء البرلمان حفاظا على حجم الاستثمار الذى توفره هذه المناطق فى مصر وفرص العمل وحجم التصدير، ولكن بعد خروج قانون الاستثمار الجديد هل استطاع القانون جذب استثمار جديد فى الفترة الماضية أم لا؟

اتحدى أن تكون الفترة الماضية شهدت إقبالا من المستثمرين على تأسيس مشروعات استثمارية جديدة بنظام المناطق الحرة، مقارنة بما كان قبل قانون الاستثمار الجديد، وفقا لمعتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، وذلك نظرا لما فرضته اللائحة التنفيذية للقانون الجديد من أعباء مالية ورسوم على الشركات الراغبة فى التأسيس.

وقال معتصم راشد فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن مشروعات المناطق الحرة تلعب دورا كبيرا فى زيادة الصادرات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أنه قدم أكثر من مذكرة إلى الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار فى مصر من أجل شرح التأثير السلبى المترتب على رسوم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد.

وقدر معتصم راشد عدد المشروعات القائمة فى المناطق الحرة بنحو 212 مشروع ورؤوس أموالها 5.5 مليار دولار، ويصل حجم استثماراتها لـ 11.5 مليار دولار، وساهمت فى تصدير منتجات للخارج بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر 83 الف فرص عمل مباشرة.

وينص قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار، على رسم مقداره ١% من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، و٢% من إجمالى ايرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة، وأيضا رسم مقداره ٢% من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.

ويحدد القانون أن تئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة إلى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة، وفى جميع الأحوال تلتزم المشرعات المقامة فى المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوىا للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره ٠٠١ % من رأس المال بحد أقصى مائة ألف جنيه وفقاً للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز اداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق