كبسولة قانونية.. 14 حكما لتوضيح مدى مشروعية اعتراف «متهم» على غيره

الخميس، 19 أبريل 2018 08:20 م
كبسولة قانونية.. 14 حكما لتوضيح مدى مشروعية اعتراف «متهم» على غيره
دار القضاء العالى- أرشيفية
علاء رضوان وعلى الديب

 

العديد من القضايا التي يعترف فيها المتهمين على بعضهم البعض، ما يؤدى بدوره إلى ظهور أدلة من شأنها أن تضئ الطريق لفريق التحقيق، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لمحكمة أن تأخذ باعترافات المتهم على المتهم؟

في هذا الشأن يقول الخبير القانوني ‏ميشيل إبراهيم حليم، فى تصريح لـ «صوت الأمة» أن هناك 14 حكماَ لمحكمة النقض تتحدث فيه مدى مشروعية وقانونية الأخذ باعتراف متهم على آخر جاءت كالتالى:

من حق محكمة الموضوع متى رأت أن اعتراف متهم على متهم جاء صحيحاً و محلاً لثقتها– أن تأخذ به في إدانة المتهم المعترف عليه.

(الطعن رقم 1046 لسنة 20 ق، جلسة 1950/1/1)

إن حجية اعتراف متهم على آخر مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ متهماً باعتراف متهم آخر عليه متى اعتقد بصحة هذا الاعتراف و اطمئن إليه.

(الطعن رقم 1297 لسنة 20 ق، جلسة 1951/1/29)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم فى التحقيقات متى اطمأنت إليه ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة باستدلال الكلاب البوليسية متى ارتاحت إليه كوسيلة من وسائل الاستدلال في الدعوى.

(الطعن رقم 435 لسنة 21 ق، جلسة 1951/11/26)

للمحكمة أن تأخذ المتهم باعتراف متهم آخر عليه، دون أن تكون ملزمة بتعزيز هذا الاعتراف بأدلة أخرى في الدعوى ما دامت هي قد وثقت به واطمأنت إلى صحته.

(الطعن رقم 1435 لسنة 23 ق، جلسة 1953/12/7)

لا جناح على المحكمة إن هي عولت على اعتراف متهم آخر في التحقيقات الأولية متى وثقت به واطمأنت إليه، و لو عدل عن هذا الاعتراف بعد ذلك.

(الطعن رقم 413 لسنة 24 ق، جلسة 1954/10/4)

إذا كان يبين من الحكم أن أحد المتهمين اعترف على الآخر، وأن المحكمة أخذته باعترافه في حق نفسه، ولم تأخذ باعترافه بالنسبة للمتهم الآخر؛ فإن مصلحة كل منهما تكون متعارضة مع مصلحة الآخر ومقتضى هذا أن يتولى الدفاع عن كل محام خاص تتوافر له حرية الدفاع في نطاق مصلحته الخاصة، دون غيره.

(الطعن رقم 2430 لسنة 24 ق، جلسة 1955/2/14)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم آخر متى اطمأنت إليه، و لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من رواية المتهم المعترف دون أخرى.

(الطعن رقم 2438 لسنة 24 ق، جلسة 1955/2/26)

من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة و الواقع.

(الطعن رقم 1240 لسنة 37 ق، جلسة 1967/10/16)

إن ما اشتهر من أن اعتراف متهم آخر لا يصح بذاته أن يكون دليلاً على هذا الآخر ليس قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها، لأن حجية هذا الاعتراف مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده، فله أن يأخذ باعتراف متهم ضد آخر إذا أعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.

(الطعن رقم 58 لسنة 2 ق، جلسة 1931/11/23)

إن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم على متهم غيره ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حده، و لها في سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أي متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضاً أو تعارضاً يعيب حكمها.

(الطعن رقم 1636 لسنة 3 ق، جلسة 1933/5/15)

إن خطأ المحكمة في تسمية الأقوال التي يقولها متهم على غيره اعترافا– ذلك لا يؤثر فى سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه.

(الطعن رقم 659 لسنة 19 ق، جلسة 1949/5/23)

اقتناع المحكمة بصحة اعتراف متهم على آخر هو أمر موضوعي، فلها تمام الحرية في توجيه تقديرها في هذا الشأن أي توجيه تطمأن إليه.

(الطعن رقم 766 لسنة 46 ق، جلسة 1929/2/14)

إنه و إن كان من المصطلح عليه عموماً أن اعتراف متهم على متهم لا يصح في حد ذاته أن يكون دليلاً يقضى بموجبه غير أن هذه القاعدة ليست في الحقيقة قاعدة قانونية واجبة الإتباع على إطلاقها، وإنما حجية اعتراف متهم على متهم هي في الواقع مسألة تقديرية بحتة متروكة لرأى قاضى الموضوع وحده. 

فللقاضي أن يأخذ بالاعتراف الذي من هذا القبيل إذا اعتقد صدقه أو أن يستبعده إذا لم يثق بصحته.

( الطعن رقم 780 لسنة 46 ق، جلسة 1929/2/14)

لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين الثلاثة، كما يتضح من الحكم المطعون فيه أنه أعتمد في قضائه بإدانتهم على اعتراف الطاعن الثالث بارتكابه الحادث مع الطاعنين الأول و الثاني اللذين التزاما جانب الإنكار، مما مؤداه أن الحكم اعتبر الطاعن الثالث شاهد إثبات ضد الطاعنين الآخرين و هو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم و يستلزم فصل دفاع الطاعن الثالث عن دفاع الطاعنين الأول و الثاني.

لما كان ذلك، و كانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع، مما يعيب إجراءات المحاكمة و يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق