تفاصيل 60 دقيقة «ضرب نار» في طعن أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 18 أبريل 2018 11:10 ص
تفاصيل 60 دقيقة «ضرب نار» في طعن أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب
اللاعب السابق محمد أبو تريكة
علاء رضوان و مى عنانى

 

تنشر «صوت الأمة» تفاصيل 60 دقيقة «ضرب نار» داخل قاعة محكمة النقض، فى أولى جلسات طعن لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، و1537 أخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، حيث جاء القرار عقب إثبات المحكمة في بداية الجلسة أسماء الطاعنين والمحامين الحاضرين عنهم تمهيدا لبدء المرافعة.

100 محامى بالقاعة

فى بداية الجلسة، طلبت المحكمة من الدفاع الحاضر اختيار مجموعة من المحامين للترافع عن المتهمين، وذلك نظرا لوجود أكثر من 100 محامي داخل الجلسة وعدم وجود أماكن للمحامين داخل قاعة المحكمة لكثرتهم. 

ظهور فتحى سرور

فى مفاجأة من العيار الثقيل، ظهر الدكتور فتحى سرور المحامى أمام محكمة النقض، للترافع عن أحد المتهمين فى أولى جلسات طعن لاعب المنتخب والنادي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، و1537 أخرين، على قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال «سرور» خلال الجلسة، «جئنا دفاعا عن القانون، وليس دفاعا عن أشخاص»، مطالباَ فى نهاية مرافعته بنقض الطعن وقبول القرار وعدم إعادتها لمحكمة الجنايات مرة أخرى.

وأشار إلى أن القرار الصادر في القضية  في حقيقته حكم لا يعبر مواجهة أو خصومة وأن ما يحدث لم يرد في الدستور أو القانون وأن قرارات وأن القرار صدر بغير تحقيقات وهي قرارت باطلة.

كما أكد  الدكتور فتحي سرور، أن سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في إعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام إجراءات الطعن فقط.

وأضاف أن قرار الإدراج حكما وليس أمر جنائيا وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن  يكون معلن كما أنه يجب أن  يمثل جميع الأشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومه.

ولفت سرور فى مرافعته أن القرارات الصادرة بالإدراج  لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها  وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية  فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع، وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو أسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.

وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات.

دخول مفاجئ لأمال عثمان

من جانبها، قالت  الدكتورة آمال عثمان  المحامية  والدكتور يسر أنور وكيل كلية حقوق عين شمس أمام محكمة النقض اليوم في  طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين علي قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

وأكدت أن نقض الحكم لعدم تطبيق الدستور فى كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم  ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم كذلك عدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل أدانه ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذي اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحموم ضدهم وإنما شمل أسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التي تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالي يكون هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام بأن ن الإجراءات الجانية مما يستلزم تقضى وإلغاءه.

سليم العوا يظهر فى المشهد

كما ترافع  الدكتور محمد سليم العوا وطالب  بقبول الطعن وإلغاء  الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه إن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى

محامى أبو تريكة

فيما، أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية ان القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته أسباب قرارها الطعين ، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية.  

وأضاف «عثمان» خلال المرافعة أنه لابد أن يتم  محاكمة أي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا الي وقائع وقرائن وادلة، وان القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص اليه القانون رقم 8 لسنة 2015.   

وأكد أن القرار الصادر بحق أبو تريكة قد استند على تحريات الأمن الوطني فقط، وأنه من المعلوم أن التحريات لا ترقى إلى مستوي الدليل وأنها رأي لمجريها- على حد قوله، ولا بد من أن يعززها أدلة أخرى سواء مستندات أوتحقيقات، بالإضافة إلى أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق وتمحيصها حيث ورد 4 أسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، ما يؤكد إلى عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها.
 
وأضاف أن قرار الإدراك صدر بصورة أقرب إلى التمرير منه إلى خصومة قضائية حقيقية يتناضل فيها الخصوم ويتمكن المعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام فقد تقدمت النيابة العامة تقدمت بطلب الإدراج في اليوم قبل الأخير لانتهاء عمل الدائرة ولم يتاح للمحكمة مصدرة القرار الاطلاع والوقوف على أمر أكثر من 1500 شخص في دقائق معدودة.
 
وأكد عثمان، أن القرار الطعين قضي بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل، وخلو جميع الأوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم الطاعن محمد ابوتريكة إلا كشف بالأسماء فلم تقدم أي مستند يمس اللاعب، ما يوصم القرار بمخالفة صحيح القانون، مضيفا أن المحكمة التي أصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوى المستندات والتحقيقات المؤيدة لها، مطالبا بإلغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار وإلغاءه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.

كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قامت بإداراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإداراج 1538 شخص على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية.

وذلك لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذللك بتاريخ 12 يناير 2017.

وكان ذلك في العريضة رقم5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق