ننشر حيثيات إلزام وزير الإعلام الإخواني برد 269 ألف جنيه
الثلاثاء، 17 أبريل 2018 12:04 مأحمد سامي
قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بإلزام وزير الإعلام في عهد محمد مرسي برد قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء.
وألزمت المحكمة في القضية رقم 5909 لسنة 62 الوزير الاخواني «متولي صلاح عبد المقصود متولي» بأن يرد لخزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013، وكل ما زاد على هذا المبلغ صرف من أي جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989 من تحديد راتب وبدل تمثيل سنويين وما يترتب على ذلك من آثار.
وكشفت المحكمة إن مناصب نائب رئيس الجمهورية ورئيسى المجلسين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة، خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور السارى وقت صدور الحكم على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم، وقد حظر عليهم حظرًا مطلقًا تقاضى أي راتب أو مكافأة أخرى غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب، وعند تركهم له وفى نهاية كل عام، فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعنى، وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.
وأضافت المحكمة أنه حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء ومعه رئيسى المجلسين النيابيين بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ ستة آلاف جنيه سنويا، ومرتب الوزير بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة جنيه، وبدل تمثيل بمبلغ أربعة آلاف ومائتي جنيه سنويًا، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون، وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتمًا على الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم، فالناس على دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون، خاصة أن هذا القانون تم خرقه في ظل نظام مبارك، وما كان يجب على نظام الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلى كل مظاهر الفساد الأخرى.
وأوضحت المحكمة أن الثابت بالأوراق على النحو الوارد بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 12\7443 المؤرخ 30 أبريل 2013 والمرسل للمحكمة بالبريد المسجل والمودع ضمن أوراق الدعوى أن رئيس مجلس الوزراء قرر منح حوافز للوزراء شهريا بمبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه ومنهم وزير الإعلام.
وورد بهذا الكتاب أن السيد متولى صلاح عبد المقصود متولى بصفته وزيرًا للإعلام قد تقاضى حوافز بمبلغ مائتين وتسعة وستين ألف جنيه عن المدة من 3 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013، على خلاف ما قرره القانون، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز للوزراء تقاضي أي مبالغ أو مستحقات مالية خلافًا لما نص عليه القانون رقم 100 لسنة 1987 معدلا بالقانون رقم 8 لسنة 1989 ولم يفوض المشرع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أي جهة أخرى منح أي حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي، وبدل تمثيل سنوي على النحو السالف ومن ثم لا يعتد بأي قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر عن أي جهة على خلاف ما قرره المشرع.
وقالت المحكمة: ولم يشأ القانون أن يعقد لرئيس مجلس الوزراء ثمة اختصاص بشأن منح الوزراء اية حوافز أو مبالغ مالية تحت أي مسمى سوى المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى المشار اليهما، وبهذه المثابة يكون منح رئيس مجلس الوزراء للوزراء ومن بينهم وزير الاعلام الحوافز التي تقاضاها والبالغة 269 ألف جنيه قد صدر معيبا بخلل جسيم وافتئاتا على سلطة المشرع في تحديد مرتب وبدل تمثيل الوزراء السنوى متعارضا مع الشرعية وسيادة القانون ويدمغه بعيب اغتصاب السلطة المعقودة للمشرع ويكون هذا المنح قد صدر من غير مختص قانونا باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء لا ولاية له في إصداره ولا يعدو أن يكون مجرد فعل مادى معدوم الأثر قانونًا لا تلحقه ثمة حصانة تعصمه من ملاذ المواطنين بالقضاء العادل العاصم من القواسم، وترتيبًا على ذلك فإنها يتعين القضاء بإلزام وزير الإعلام بأن يرد للخزينة العامة للدولة مبلغ 269 ألف جنيه التي تقاضاها دون وجه حق وكل ما زاد عن هذا المبلغ يكون قد صرف له تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون المذكور. وأشارت المحكمة إلى أنها وهي تتصدى لهذه الدعوى الحقوقية هي العليمة بأنها تقضى ولا تحل محل الإدارة في تسيير مفاصل الدولة، لكنها لا تستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب تصرف الإدارة من شوائبه حتى لا يفلت تصرف الإدارة من الهداية والصواب الذي عناه المشرع وهدف إليه، وقد تكشف للمحكمة من الحكمة والمسار التاريخي لاحترام القواعد القانونية أن المخاطر التي تنتج عن مخالفة القواعد القانونية والإفلات من أحكام القانون المنظم للمعاملة المالية للوزراء وكبار رجال الدولة هو الذي أدى إلى فوز البعض في ظل النظام السابق بالنفوذ والسيطرة والمال وتمكين هذا البعض من سلب المال العام والإفلات به إلى حيث مستقر سحيق قد يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليه بالطرق المشروعة ومن ثم يضيع على الوطن جهد وعرق أبنائه بل ودماء شبابه.
وانتهت المحكمة أنه ترسيخا لمبدأ سيادة القانون وكأثر مباشر لثورة 25 يناير 2011، فقد يتعين على النظام الحاكم نظام الإخوان أن يختار بين أحد طريقين: الأول ألا يكرر أخطاء النظام السابق في منح الوزراء وغيرهم من كبار رجال الدولة المذكورين حصرا بالقانونين سالفى الذكر أموالا تحت أي مسميات غير المرتب السنوى وبدل التمثيل السنوى الذي حدده القانون وهى من أموال الشعب صرفت بالمخالفة الجسيمة لأحكام القانون ما كان يجب عليه الاستمرار في صرفها وإما أن يسلك الطريق الثانى بأن يصدر قانونا جديدا يحدد فيه في صراحة ووضوح أمام الشعب أي مبالغ يراها تصرف لرئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء والوزراء تحقيقًا لمبدأ الشفافية أمام الشعب حتى تدرك الثورة أهدافها التي رمى إليها الشعب إلا أنه لم يسلك هذا أو ذاك وآثر الاقتفاء بأخطاء النظام السابق في صرف أموال الشعب بالمخالفة للقوانين المنظمة لمخصصاتهم المالية، بحسبان أن الشعوب لا تحتمل الفساد، سيما إذا اقترنت به أحوال اقتصادية سيئة تكشف عن أن كبار الحاكمين يعيشون حياة ترف وإسراف بينما يعيش المحكومون من غالبية الشعب معيشة ضنك وجفاف.