وحدات الطعام المتنقلة.. مشروع برلماني لتشجيع الشباب (+18)

الأحد، 15 أبريل 2018 05:23 م
وحدات الطعام المتنقلة.. مشروع برلماني لتشجيع الشباب (+18)
ترخيص عربات الطعام

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مبدئيا على مشروع تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، المقدم من النائب محمد علي يوسف، و60 نائبا آخرين.

وحدات الطعام المتنقلة
يتكون مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة من 17 مادة، ويعد أول محاولة متكاملة فى تنظيم نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، تشجيعا للشباب ودعم جهود الدولة لمحاربة البطالة.

قانون عربات الطعام

مواد مشروع قانون وحدات الطعام المتنقلة، أجازت بيع وتحضير وإعداد الأطعمة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية المعنية، والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية.

مشروعات الشباب

ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة، بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

مشروع وحدات الطعام المتنقلة

المادة الثالثة في مشروع القانون تنص على أن وحدات الطعام المتنقلة ملتزمة باتباع أحكام القوانين واللوائح، للحفاظ على سلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.

شروط عربات الطعام

حدد القانون شروط منح الترخيص لوحدة الطعام المتنقلة، ومنها أن يكون طالب الترخيص شخص اعتبارى أو طبيعى مصر وفى الحالة الأولى يكون قد بلغ 18 عاما، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حيث تبلغ مدة الترخيص 3 سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول عليه مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا، بحسب نوع الوحدة ومدة الرخصة.

وأعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأى سبب.

وحسب القانون، فى مادته (9) يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التى يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز فى جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التى تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

وأجاز القانون، فى مادته (11) للجهة الإدارية المختصة إلزام مشغلى وحدات الطعام المتنقلة تركيب GPS بحيث يكون لكل وحدة، رقم مميز يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، كما تضمن نصاً حول الالتزام بالنشاط المرخص به، وعدم إجراء تعديل عليه إلا بموافقة الجهة مانحة الترخيص.

وحال مخالفة المادة الثالثة أو لشروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فوراً لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها فى مدة لا تجاوز 10 أيام عمل، وإذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إدارياً ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر، فإذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالاعفاء الضريبى المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.

وإذا كانت المخالفة، تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومى، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبغرامة لا يجاوز حدها الاقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لاحكام الترخيص، أو خالف المادة (3) و(9) و(11)، وفى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة