لهذه الأسباب خضع صندوق التأمين لأعضاء المهن التعليمية لرقابة المركزي للمحاسبات (مستند)
السبت، 14 أبريل 2018 03:34 م
أفرجت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن حيثيات فتوى خضوع صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، الصادر من 10 شهور.
وقالت المحكمة في حيثيات الفتوى، إنه حسبما تبين من الأوراق أنه في ضوء ما عهد به المشرع في القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من اختصاص بالموافقة على تسجيل صناديق التأمين والإشراف والرقابة عليها طبقاَ لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، ومنها صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، ثار التساؤل بشأن مدى خضوع هذه الصناديق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
حيثيات الفتوى أكدت أن أموال كل من هذه الصناديق مملوكة لأعضائها وتتول إليهم حال تصفيتها وأن ما عساه تحصل عليه من إعانات من الجهة التي يتبعها كل منها تختلط بتلك الأموال، لذلك طلبتهم من رئيس مجلس الدولة استطلاع رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 14 يونيو عام 2017، فتبين لها أن المادة 219 من الدستور الحالي تنص على: «يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية، وأن المادة 1 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقانون رقم 144 لسنة 1988 والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 تنص على: «الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساساَ إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة والأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.
الفتوى فى حيثيات الحكم أشارت إلى أن المادة 2 من ذات القانون تنص على: «يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:
1- الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.
2- الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
3- الرقابة القانونية على القرارات الصادرة فى شأن المخالفات المالية.