حيثيات براءة ريهام سعيد: رسائل «الواتس أب» أكدت عدم صلتها بالقضية
السبت، 14 أبريل 2018 02:29 م
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها الصادر بقضية اتهام الإعلامية ريهام سعيد وفريق عمل برنامجها "صبايا الخير" في التورط بخطف الأطفال، وأن المحكمة استقر في يقينها إدانة معدة البرنامج التي رغبت في تحقيق الشهرة وعدم وجود ما يثبت علم مقدمة البرنامج بالاتفاقات التي جرت وتم على أساسها خطف الطفلين.
وأضافت، أن المعدّة «غرام»، عندما حضرت من قريتها إلى القاهرة كانت تبحث عن الشهرة والمجد، وعندما كلفتها مقدمة البرنامج بتحضير حلقة عن خطف الأطفال وعملية الاتجار فيهم التي انتشرت مؤخرًا، قامت بالاتصال بمساعدها السابق المتهم الثالث الذي جمعتها علاقة معه في موضوعات قبل ذلك وأخبرته برغبتها في تسجيل الحلقة.
وأكدت المحكمة، أنه استقر في يقينها قيام المعدة بتكليف مساعدها بالبحث عن مرتكبي جرائم خطف الأطفال وتحريضهم وإغرائهم على خطف طفل أو اثنين مقابل مبالغ مادية للطفل الواحد تصل إلى 300 ألف جنيه من أجل أسرة خليجية ترغب في تبني الطفل، وهو ما دفع المتهم الثالث اللجوء لأحد أصدقائه لتنفيذ المهمة من أجل اقتسام العائد المادي بينهما، نظرًا للإغراءات المالية الكبيرة المقدّمة في خطف الطفلين.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الأول في القضية قام بخطف الطفلين خلال زيارته إلى والدته بمنطقة السلام وثبت يقنيًا قيامهما بخطف الطفلين أملًا في الحصول على العائد المادي وهو ما استوجب إدانتهما معًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، فيما أكدت المحكمة أنها قضت بالحبس مع إيقاف التنفيذ بحق معدة البرنامج، نظرًا لحداثة عمرها وحفاظًا على مستقبلها مكتفية بما قضته من فترة حبس احتياطي أمام المحكمة.
وأرجعت المحكمة براءة الإعلامية ريهام سعيد من القضية بشكلٍ كامل، نظرًا لأن شهادة الشهود وأقوال المتهمين والرسائل التي تم تسجيلها عبر تطبيق الـ"WhatsApp"، أكدت عدم وجود دليل قاطع على وجود صلة بينها وبين الاتفاق الذي جرى بين المعدّة والمتهمين بتنفيذ عملية الخطف فضلًا عن مسئولية الإعداد عن المحتوى الذي تم تقديمه على الشاشة وليس مقدمة البرنامج.
وقضت المحكمة الشهر الماضي بحبس المعدة سنة مع إيقاف التنفيذ ومساعدها 5 سنوات، بالإضافة إلى حبس المتهمين الرئيسيين بالخطف لمدة 15 عامًا وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه.
وبموجب القانون فإن المتهمين والنيابة العامة يحق لهما الطعن على حكم أول درجة، حيث تمتلك النيابة حق الطعن على البراءات الصادرة خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم، فيما يملك المتهمون الصادر بحقهم أحكام بالسجن نفس المدة من أجل الطعن على الأحكام وإلا أصبحت نهائية وباتة.