تأجيل طعن الحكومة على حكم وقف استيراد القمح الروسي المصاب بـ «الإرجوات»
السبت، 14 أبريل 2018 12:39 مأحمد سامي
أجلت الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، المطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوات، لجلسة 28 أبريل.
اختصم الطعن رقم 14134 لسنة 64 قضائية، المحامي طارق العوضي، الحاصل على حكم أول درجة من القضاء الإداري، القاضي بمنع استيراد القمح الروسي.
ذكر الطعن أن المحكمة سلطت رقابتها على القرار المطعون فيه بإعمال سلطاتها في تكييف الدعوى، وإعمال ولايتها في طلب وقف التنفيذ قولاً بتوافر ركنى الجدية والاستعجال، بيد أنها تعدد حدود تلك الولاية وتغاضت أسباب حكمها عن إعمال وظيفتها القضائية في وجوب الالتزام بالنظام العام.
وأضاف الطعن أنه يجب أن يتمتع الشخص العام عند إصداره للقرار بقدر من السلطة التقديرية، بحيث يغدو القرار تعبيراً عن إرادة هذا الشخص لا مجرد تنفيذ القانون أو اللوائح أو ما تلزم القوانين واللوائح، فحينئذ يغدو القرار ولا إرادة للشخص العام فيه ليس قراراً إدارياً يخضع لدعوى الإلغاء ، فتنفيذ الإدارة للحقوق التي تستمد مباشرة من القانون يعتبر من قبيل الأعمال المادية ولا يعدو عمل الإدارة في هذه الحالة أن يكون كاشفاً لا منشئاً للمركز القانوني الذاتي ومحدث لآثر قانوني.
وأضاف الطعن أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه خالف ما يقضيه المبدأ الدستوري من وجوب الفصل بين السلطات، وتكون كافة الذرائع التي تساند إليها الحكم باطلة.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمه ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 21 سبتمبر 2016 بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوات، إن الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في اغسطس2015 الي رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الإرجوت" لأسباب عديدة منها ان ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الافات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون ان يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الإرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادراً من غير مختص.