ممثلو "القومي لحقوق الإنسان" يطالبون بعدم حجب المواقع الإليكترونية إلا بحكم قضائي
الخميس، 12 أبريل 2018 08:31 م
رفض ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير الإعلامي، منح جهات التحقيق سلطة اتخاذ اجراءات عقابية بحجب مواقع إليكترونية تٌبث داخل مصر، مطالباً بالأ يتم حجب المواقع الإ بعد صدورأمر قضائي بحيث تكون صلاحيات توقيع العقوبة بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق
جاء ذلك خلال جلسه الحوار المجتمعي التى نظمتها لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة الدكتورنضال السعيد، مساء اليوم الخميس، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حضور ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويمنح مشروع القانون في مادته (7) لسلطة التحقيق المختصه أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهازالقومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فوروروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.
وقال عبد العزيز، إنه حال انتهت اللجنة البرلمانية لمنح جهات التحقيق هذه السُلطة، لا يجب أن تكون المدة المقترحة لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها فى شأن الحجب 72 سَاعَة، قائلاً : " تعلمون أن هذه المدة في عالم تكنولوجيا المعلومات كبيرة".
ولفت عبد العزيزإلي أن الدستورفي مادته 71 يحظرغلق أي وسيلة إعلامية، بالإضافة إلي أن هذا النوع من المواقع يخضع لسلطة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
ويري عبد العزيز، أن تعريف مصطلح الأمن القومي، الوارد بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واسع جداً، مشيراً إلي أن هذا التعريف يجب أن يكون مجرداً وفنيا ودقيقا ، وأشارإلي أن المُصطلح في حد ذاته يؤثر علي عدد من المواد، فمثلا مسأله حجب موقع إليكتروني لتهديده الأمن القومي، يجعلنا نتساءل في ظل التعريف المُحدد بالقانون، ما طبيعة الخطأ المرتكب من مقدم الخدمة، هل ذاع بيان يشكل تهديدا للأمن القومي أم آثار تمييزا، أو حرض علي الكراهية".
وأضاف :" ماذا إذا قام موقع اليكتروني خبرى، بنشر خبر مفادة عدم حمل رئيس الدولة جنسية البلد التي يتولي مقاليدها .. وكان الخبر صحيح، هل يهدد الأمن القومي أم لا" ، وأكد عبد العزيز، ضرورة العمل على إصدار قانون الحق في تداول المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
بدوره علق ممثل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أن حجب المواقع لا يتمّ الإ بأمرقضائي بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب علي المحكمة، مشفوعه بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وفي حالة الضرورة فقط لوجود خطرأو ضرروشيك، أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومي للإتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها علي المحكمة المختصة.
وفي ضوء إيضاح "حجازى" طالب "عبد العزيز" أن يتم النص تعديل المادة السابعة بأن يكون لجهة التحقيق أن تطلب بحجب موقع من المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، بدلأً من النص القائم "أن تأمر........"
كذلك أيدت الدكتورة نيفين مسعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "عبد العزيز" فيما يتعلق بتعريف مصطلح الأمن القومي بمشروع القانون، واصفة إياه بـ"الفضفاض" وليس مانعا أو جامعا، فالأمن القومي لا يجب أن يٌحدد بقطاعات إنما مؤشرات، قائلة : لماذا يتم تحديد الأمن القومي بأنه ما يتعلق بشئون عدد من الجهات مثل رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وغيرها، في حين أن هناك وزارات ايضا تتصل بعض القضايا بنطاق عملها.
وتساءلت مسعد، " بالإشارة إلي كلمة الشئون التي تسبق الجهات المحددة بالتعريف، ماذا سيحدث إذا تناول موضوع صحفي عبر موقع إليكتروني أداء بعض أفراد الداخلية مثلا، ماذا سيحدث" وأشارت إلي أنها كانت تفضل ألا تكون عمليه حجب المواقع في جميع الأحوال، لاحقة لصدورالأحكام القضائية في هذا الصدد، وإلا يندرج تحت تقيد حرية الراي والتعبير.