«نقابة المحامين» بين أزمة محام بـ «3 ساغ» وآخر بـ«10 جنيه»
الخميس، 12 أبريل 2018 07:00 م
لا شك أن مهنة المحاماة تحتل أهمية بالغة فى المجتمع للدفاع عن حقوق المواطنين وإزاحة الظلم الواقع عليهم سالكين كافة الطرق القانونية للحفاظ على حقوق الكافة، وبطبيعة الحال لم يقف المحامون عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم مثلما يدافعون عن المواطنين إذا ما رأوا ما يهينهم أو يسئ لسمعتهم ويقلل من مكانتهم خاصة عبر وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية والسينمائية.
أزمة محامى بـ10 جنيه
وهو ما ظهر فى مواقف عديدة لعل آخرها هو مطالبة المحامى أيمن محفوظ بوقف ظهور الإعلامى مدحت شلبى على القنوات الفضائية لاتهامه بإهانة المحامين خلال حديثه عن أزمة اللاعب عبد الله السعيد.
فقد شهد المحامى فى حديث مدحت شلبى إهانة بالغة عندما قال: «أى محامى بعشرة جنيه مالوش لازمة ممكن يخلص القضية» ناهيك عن انحيازه لأحد أطراف القضية وهو ما يعد انتهاك للحيادية التي من المفترض أن تتوفر في الإعلامي بخلاف جمل كثيرة وتلميحات فى استضافته لممدوح عباس بحل جهاز نادى الزمالك مما أثر سلبيا فى تفاقم أزمة نادى الزمالك، مستندا فى بلاغه على نص المادة 171 و302 فقرة 1، و306 من قانون العقوبات.
أزمة محامى بـ3 ساغ
ولم يكن الإعلامي مدحت شلبى هو الوحيد الذى وقع فى قبضة المحامين متهما بإهانتهم بل أن الفنان أمير كرارة تم اتهامه من قبل عدد من المحامين ببلاغات رسمية لإهانته المحامين خلال مشاهد مسلسل «كلبش» الذى يقوم ببطولته حيث ظهر فى أحد المشاهد قائلا: «مش فاهمين يعنى أيه يطلع عين أهلك عشان تمسك مجرم ويجي واحد بتليفونه يطلعه بره أو محامي بثلاثة ساغ يطلع ثغرة في القانون ويطلعه براءة»، وهو المشهد الذى يرى فيه المحامين إهانة كبيرة لهم على شاشات التليفزيون مؤكدون أن كلماته تمثل جريمة سب وقذف وتحقير من دور المحامى والاستهزاء بتلك المهنة وقدسيتها.
أزمة رقصة روب المحاماة
وفى مطلع العام الماضى حرر المحامى وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الحوار المجتمعى بنقابة المحامين محضرا ضد فريق عمل مسرحية "حارة العوالم" بتهمة إزدراء مهنة المحاماة والمحامين وذلك بعدما قدمت الفنانة فيفى عبده وصلة رقص مرتدية وشاح «روب» المحاماة.
وأكد المحامى فى محضره أن «روب» المحاماة له احترامه وقدسيته ولا يجوز إهانته بارتدائه والرقص به أمام الكافة لأنه يمثل المحامين كافة.
ولعل أبرز عمل سينمائى رأى فيه المحامين إهانة لهم فى مشاهده هو فيلم «الأفوكاتو» للزعيم عادل إمام فى أواخر عام 1983 م حينما أصدر القاضى مرتضى منصور حكم ضد الفنان عادل أمام بالحبس سنه بسبب اهانته مهنة المحامى من خلال شخصية «سبانخ» .
كانت القضية الأشهر بين عادل إمام ومرتضى منصور تعود عقب عرض فيلم الأفوكاتو، وحينها تقدم نحو 150 محاميا بدعوى ضد القائمين عل الفيلم، فأصدر القاضى مرتضى منصور حكما بالحبس سنه مع الشغل لعادل أمام والمخرج والمنتج الفنى والممثل الذى قام بدور القاضى ليصبح الفيلم قضية الموسم .
وبعدها أصدر المحامى العام لنيابات الجيزة قرارا بإيقاف تنفيذ الأحكام التى اصدرتها المحكمة، فأعلن مرتضى منصور استقالته.
مهلة 48 ساعة لمدحت شلبى
أزمة «مدحت شلبى» اضطرت النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية بمنحه مهلة 48 ساعة للإعلامى مدحت شلبى، لتقديم اعتذار عما بدر منه تجاه المحامين أثناء برنامجه التليفزيونى، حيث تلفظ بجملة «محامى بـ10 جنيه»، التى اعتبرها أعضاء النقابة تشكل «إهانة» لجموع المحامين فى مصر.
وطالب المحامون، فى بيان أصدرته نقابة الإسكندرية، «شلبى» بتقديم اعتذار علنى باسم النقابة العامة للمحامين، خلال المهلة المحددة، فقد قرروا تفويض «محمد أحمد فؤاد»، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديم أى بلاغات تجاه تلك «الإهانة».
وقال «فؤاد»: إن البيان الصادر عن نقابة المحامين بالإسكندرية جاء «تعبيراً عن الإيمان برسالة المحاماة، وتأكيداً على أنهم أصحاب رسالة عريقة، يقدمونها لكل أبناء المجتمع بمختلف طبقاتهم»، وتابع قائلاً: «تتعرض مهنة المحاماة لإهانات، تقلل من شأنها ومن عراقتها وسنتصدى لها».
وأضاف أنه فى حالة عدم اعتذار «شلبى» عما اقترفه بحق المحامين، خلال 48 ساعة، سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الإهانة، مؤكداً أن «الإجراءات القانونية ستتم باسم النقابة العامة للمحامين، ليعلم الجميع أن مهنة المحاماة لا تقبل الإهانة أو التطاول من أحد».
شلبى يواجه قانون المحاماة
من ناحية أخرى، قال وحيد الكيلاني، الأمين العام للجنة الحوار والشئون القانونية بنقابة المحامين أن المادة 1 من قانون المحاماة تنص على أنه «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم».
وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المادة (306) تنص على أنه: « كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاَ للشرف أو الإعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة (1) لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة الأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأشار إلى أن المادة (308) تنص على أنه: «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى أرتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة (171) طعنا فى عرض الأفراد أو خدشاَ لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاَ فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 128 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف حد الأقصى و الأ تقل الحبس عن ستة شهور ».