ننشر مشروع قانون البحوث الطبية المعروض أمام «صحة البرلمان»

الأربعاء، 11 أبريل 2018 03:01 م
ننشر مشروع قانون البحوث الطبية المعروض أمام «صحة البرلمان»
البرلمان

بدأت أولي جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان اصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر. 

ويشارك بالجلسة كلا من وزارة البحث العلمى ومركز البحوث والأزهر ودار الافتاء والكنيسة، وعدد من الإخصائيين فى هذا الملف الهام بمصر.
 
وقالت الحكومة، خلال المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع القانون، إن هذا التشريع يهدف إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءة وأمناً للمريض والوقاية من انتشار الأمراض فى المجتمع، ووضع سياسة صحية مبنية على الدليل وحماية المبحوثين فى الأبحاث الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم وتعزيز الفائدة المرجوة من البحوث الطبية بتوفير رعاية متميزة وترسيخ الطب المبنى على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.
 
وينص مشروع القانون الذى يتضمن 12 فصلاً، إنشاء مجلس أعلى للبحوث و يشكل بقرار من وزير الصحة وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته واشترط على أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأى بفرض الحفاظ على الأمن القومى، وأيضا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية، كما أنه يمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذ القانون، وأيضا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعى البحث الطبى.
 
ولا يجوز أن يقتصر البحث العلمى على مجموعة معينة من البشر، إلا اذا كان البحث يتعلق بأمراض خاصة بهم، ويحق للمبحوث الانسحاب من البحث وقتما يشاء ودون إلزامه بابداء أية أسباب، كما أنه يحظر تحفيز المبحوث للاشتراك فى أى بحث طبي بمنحه مكافأت أو مزايا نقدية ويستثنى مما سبق ما يمنح للمبحوث من مقابل تبعات الأشتراك كمصاريف الانتقال من وإلى الجهة البحثية أو التغيب عن ساعات العمل.
 
وشمل مشروع القانون موادًا عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ 100 ألف لكل من أجرى بحثا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل ل 500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق