وقف تنفيد أحكام إضافة علاوة المعاشات ووقف أوبر وكريم (حاوريني يا كيكا) بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة

الإثنين، 09 أبريل 2018 05:00 ص
وقف تنفيد أحكام إضافة علاوة المعاشات ووقف أوبر وكريم (حاوريني يا كيكا) بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة
مجلس الدوله ومحكمه الامور المستعجله
أحمد سامي

فجر قرار محكمة الأمور المستعجلة، بوقف حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة علاوات لأصحاب المعاشات، والذي سبقه الحكم الصادر بوقف الحكم الخاص لشركتي أوبر وكريم، أزمة جديدة بين أروقة القضاء، وهو ما يشير إلى تضارب الأحكام القضائية بين المحاكم المتخصصة والذي يصل إلى حد وصفه بـ«المطاردة القضائية»  بالأحكام، وهو الأمر الواقع بالفعل بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ورغم اختلاف الاختصاصات بين المحكمتين، إلا أن بعض المحامين يلجأون لمحكمة «الأمور المستعجلة» لإلغاء بعض الأحكام الصادرة من محكمة «القضاء الإداري».
«صوت الأمة» ترصد في هذا التقرير أبرز المواقف بين المحكمتين.
 
 
30281862-v2_xlarge
اصحاب المعاشات
 
 
في البداية، يقول أحمد هيكل المحامي بالنقض، أن القانون حدد اختصاص الأمور المستعجلة، وهو الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويكون الفصل هنا فصلاً مؤقتاً لا يمس بأصل الحق أو النزاع الناشئ أمامها، وإنما يقتصر دورها على الحكم باتخاذ «إجراء وقتي»، ملزم للطرفين في وقت محدد يزول بزوال الخطر الذي يخشى تفاقمه إذا لم يحكم بوقفه، وذلك بقصد رئيسي هو المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صون مصالح الطرفين المتنازعين. 
 
وأوضح هيكل، أن القانون حدد لرفع الدعوى أمام المحكمة شرطين رئيسيين، أولهما شرط الاستعجال أو الخطر الشديد، والثاني أن يكون المطلوب إجراءً وقتياً ليس إلا، وليس مساساً بأصل الحق، أي أنها محكمة شكل لا محكمة موضوع. 
 
 
resize
اوبر وكريم
 
وقال: النزاع القضائي بين المحكمتين يزداد مع الوقت، فتستند محكمة القضاء الإداري إلى أن المادة 190 من دستور جمهورية مصر العربية، المعمول به والصادر في 2014 منحت محاكمة القضاء الإداري، وحدها الاختصاص بنظر إشكالات وقف التنفيذ على أحكامها، في حين تصل محكمة الأمور المستعجلة أن المادة 275 من قانون المرافعات تمنح الحق لها بنظر تلك الإشكالات ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإداري، ليدخل طرفا النزاع القضائي في دوامة «تناقض الأحكام» فكلاهما لديه حكم منسوب لمحكمة تسير سطورهما في اتجاهين مختلفين لا يلتقيان، ويتمسك كلا الطرفين بحقه في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، وهنا تتجه الأنظار لجهة قضائية أخرى للفصل بين الجانبين، وهي المحكمة الدستورية العليا، في انتظار قول الفصل في منازعات تنفيذ الأحكام  بالدعاوى المرفوعة أمامها.
 
 
30281862-v2_xlarge
اصحاب المعاشات
 
وأوضح هيكل، أن محكمة الإدارية العليا أكدت أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون مجلس الدولة بإضافة مادة رقم 50 مكرر تقضي بأن «يرفع الإشكال إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ويترتب على رفع الإشكال الأول وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وتفصل المحكمة فىيالإشكال خلال 30 يوماً من تاريخ إقامته دون أخذ رأي هيئة مفوضي الدولة ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم». 
 
مشيرا إلى أن محكمة الإدارية أكدت أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر هذا النوع من القضايا، وأن مجلس الدولة هو وحده المختص بمنازعات التنفيذ على أحكامه، الأمر الذي يوضح أن تدخل الأمور المستعجلة في هذا الشأن يعد تغولا على اختصاصات مجلس الدولة المقررة بالدستور والقانون.
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق