يضرب بالثوابت التاريخية عرض الحائط.. بلاغ لمصادرة كتاب يتهم آل النبي بالإرهاب (صور)

الأحد، 08 أبريل 2018 09:00 م
يضرب بالثوابت التاريخية عرض الحائط.. بلاغ لمصادرة كتاب يتهم آل النبي بالإرهاب (صور)
صورة أرشيفية
علاء رضوان وعلى الديب

تجرى فى الوقت الراهن اتصالات مكثفة بين الجبهة القومية للمحامين العرب، وسامح عاشور النقيب العام، وذلك للمطالبة بالموافقة على تولى مهمة متابعة الإجراءات القانونية الخاصة بالبلاغ المقدم من المحامى إسلام القمارى، وكيلاَ عن أشرف محمد، عضو نقابة الإشراف، ضد الكاتب اليمنى  سام الغبارى، ودار نشر مكتبة مدبولى، يتهمهم فيه بإذدراء الدين الإسلامى والإساءة للنبى «محمد» وال «هاشم» عن طريق وصفهم بـ«الشجرة الخبيثة».

البلاغ المقيد برقم  3268 لسنة 2018، عرائض النائب العام، أكد أن الكاتب اليمنى سام الغبارى أساء للرسول الكريم ولآل البيت، في عدة صفحات من كتابه «اليمن بلدى أنا»، منها «133،129، 127، 184» الذي «سب وتهكم» فيه علي ال البيت ووصفهم بـ«الشجرة الخبيثة» والذي مازال يباع ويطبع في مكتبات مصر المحروسة بدار نشر مدبولى. 

1

ذكر البلاغ أن الناشر تهجم على مصر، وعلى مشيخة الأزهر الشريف، في أسلوب ساخر لزرع الفتنة بين المسلمين بمختلف مذاهبهم، من خلال القول بأن الهاشميون تمتلكهم خرافة مريضة لينالوا مكانة مميزة فى المجتمع الإسلامي عرقية أخطر من صهيونية إسرائيل، سلالة متوارثة وعصبية، داء مزمن أسمه «ال البيت»، وراثة لا تموت يتناقلونها جينياَ تراها فى بريق أعينهم إن جاؤوا على ذكر أنسابهم-حسب نقل البلاغ للكتاب-

أضاف البلاغ-حسب نقله للكتاب- أن القتلة الأوائل لم يكونوا سوى ضحايا لفكرة أكثر إجراماَ خلقها الهاشميون بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، شعورهم بأحقية وراثة مكانة الرسول الكريم كونه هادياَ وآخر الأنبياء حفزهم لصناعة الإرهاب دون وعى، وبداية التكفير خلعت باب عثمان بن عفان، ثم اصابتهم فى مقتل مع اغتيال خليفتهم على يد آخر الإرهابيين الذين لم يعاقبهم على قتل سلفه المظلوم. 

2

«الهاشميون أكثر من برعوا فى صناعة الإرهاب عبر التاريخ الإسلامى» كانت هذه أبرز كلمات البلاغ الذى أكد أن الكتاب وصف الهاشميون بأنهم صنعوا قوانين لأنفسهم قتلة متسلسلين سفاحين يتوارثون الدم والحقد منذ اليوم الأأول لبيعة «السقيفة» حتى اليوم، يصنعون ردائهم المميز ويتلبسون الدين ثم لا ينفكون عن معاشرة شيطانهم كلما خلوا إليها-طبقاَ لنقل البلاغ للكتاب-  

وطالب البلاغ فى نهايته النائب العام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو فى حقهم وفتح تحقيق عاجل وموسع فى محاولة للصد عن مثل هذه الهجمات التى فيها «تشييع».

العقوبة فى القانون

من جانبه، يقول وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، إن المادة 98 تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز الـ 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز الـ1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار منطوقة بقصد الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فيما تنص المادة 161 على أن يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علناً.

وأضاف «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»، أنه يقع تحت أحكام هذه المادة كل من طبع أو نشر كتاباً مقدساً في نظر أهل دين من الأديان، التي تؤدي شعائرها علناً إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير من معناه أو قدم تقليداً أو احتفالاً دينياً في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به.

30226540_2019939488034545_4526323852657033216_o

وأشار أمين عام لجنة الحوار والشئون النقابية بنقابة المحامين، إلى أن المادة 176 نصت على «أن يعاقب بالحبس كل من حرض على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام».

سيناريوهات البلاغ

بينما، قالت «هبه علام»، الخبير القانوني، أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر كل من يتم توجيه الاتهام له وإحالته للمحاكمة وهي أن يحضر المدعي بالحق المدني في القضية ويقدم لهيئة المحكمة ما يفيد تنازله عن الدعوى الجنائية، ومن ثم تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.

 وأضافت «هبه» في تصريح خاص أن الحالة الثانية هي أن يقدم المشكو في حقه ما يغير من وجدان المحكمة، وأن التصرف الذي بدر منه يعتبر من صحيح الدين، وهو ما يمكن أن يغير وجه النظر في الدعوى إذا ما استطاع أن يُقنع المحكمة بأن ذلك التصرف الذي بدر منه لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون ولا يخرج عن كونه تفسيراَ من صحيح الدين.

وأكدت، أن السيناريو الثالث أن تقتنع المحكمة ويثبت في وجدانها أن السلوك الذي صدر من الشيخ سالم عبد الجليل، يشكل جريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقًا لجرائم ازدراء الأديان وفي هذه الحالة ستقضي المحكمة بإدانة المتهم.

 
 
30261071_2019939911367836_8823805469756751872_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة