كبسولة قانونية.. عقوبة الغش والتدليس والاحتكار في «تجارة الموت»

الأحد، 08 أبريل 2018 12:00 م
كبسولة قانونية.. عقوبة الغش والتدليس والاحتكار في «تجارة الموت»
أسماك
علاء رضوان

تواصل الأجهزة الأمنية على مستوى محافظات الجمهورية شن حملات مكبرة لاستهداف محال ومصانع الأسماك المجففة، حيث أسفرت جهود الحملة عن  ضبط 87 طن من أسماك مجففة فاسدة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل أيام من احتفالات شم النسيم.  

ومع انتشار وكثرة هذه الأخبار، التي ترسلها الداخلية بإستمرار في بيانات حملاتها التفتيشية، تؤكد أن أصحاب النفوس الضعيفة يعشقون «تجارة الموت»، بما يوجب اتخاذ إجراءات أشد قسوة تجاههم.

«صوت الأمة» رصد في التقرير التالي عقوبة غش التجار لسلع معروضة واحتكارهم أخرى التي حددها القانون.  

حالات الغش

 فى السياق ذاته، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، نص فيها «يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق».

وأضاف «أحمد» أن قانون الغش حدد عدة حالات وهي:

1-  ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2-  حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3-نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

4-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها.  

عقوبة الغش 

10427305_10204074216888678_6943736588180948527_n

وأشار إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة، مؤكداَ أن  محكمة النقض المصرية قررت ذلك في أحكامها: «يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه» .

الاحتكار

وعن الاحتكار فى الأسواق للسلع، قالت الخبير القانوني هيام محمد فى تصريح خاص أن المشرع وضع عقوبات أخري للبائع الذي يتبين احتكاره للسلع فحدد قانون حماية المنافسة الذي عدل بموجب قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى يوليو 2014، العقوبات بفرض غرامات نسبية بدلاً من فرض غرامة ثابتة على من قام بممارسة احتكارية، بخلاف العقوبات التي وصلت إلى 2% من إجمالي الإيرادات للمخالفين للمادة 6 و التي نصت على انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:

 

1.     رفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع أو الشراء للمنتجات محل التعامل.

 

2.   اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.

 

3.  التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخـول في المناقصات و المزايدات و الممارسات و سائر عروض التوريد.

 

4.     تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.

 

وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تقدر الغرامة بحيث لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 

بينما تضمنت عقوبة مخالفة المادتين 7 و8 واللتين تنصان علي انه يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.

 

يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معنية القيام بأي مما يأتي:

 

1.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

 

2.     الإمتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلي الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.

 

3.     فعل من شأنه أن يؤدى إلى الإقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية و ذلك بين أشخاص ذوى علاقة رأسية.

 

4.     تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري للمنتج غير مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق.

 

5.     التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.

 

6.     الإمتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

 

7.     أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.

 

8.     بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.

 

9.     إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

عقوبة الإحتكار

وتكون العقوبة دفع 1% من إجمالى الإيرادات بحيث لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 مليون جنيه وأن تتم مضاعفة الغرامة إذا عادت الشركة لارتكاب المخالفة أو عدم الالتزام بتنفيذ قرارات الجهاز.

الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانونى الجنائى بجامعة عين شمس، أكد أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 200، والذي ينص في الفقرة "ب" من المادة الثانية منه على حق المواطن في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريھا أو يستخدمھا أو تقدم إليه.  

فيما تنص الفقرة "ز" من نفس المادة على الحق في رفع دعاوى قضائية على من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك والإضرار بها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة دون تكلفة.   

طريقة حساب المتلاعبين

وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن للمواطن حق اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، دون البوح ببياناته أو دخوله في خصومة شخصية مع المخالفين وأصحاب المنتجات الفاسدة، حيث تحظر المادة 18 من قانون جهاز حماية المستهلك على العاملين بالجھاز إفصاح أو إفشاء المعلومات والبيانات ومصادرھا المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام ھذا القانون، والتي تم تقديمھا أو تداولھا أثناء فحص ھذه الحالات واتخاذ الاجراءات وإصدار القرارات الخاصة بھا، ولا يجوز استخدام ھذه المعلومات والبيانات ومصادرھا لغير الأغراض التي قدمت من أجلھا.   

25593828_1566510216772022_791736819109449341_n
 

 

كما يحظر على العاملين بالجھاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركھم للخدمة، لدى الأشخاص الذين خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ھذا التاريخ.  

وبالإجابة عن سؤال كيف يحاسب القانون المتلاعبين بحياة المواطنين؟ أجاب «الجنزورى» يتكفل القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون قمع الغش والتدليس، معاقبة تجار الفساد والموت، بعقوبات تبدأ من الحبس سنة حتى مدة لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.  

وأوضح أستاذ القانونى الجنائى أن تلك المواد القانونية رادعة للجناة حال تطبيقها، مؤكداَ أن هناك خلل في المنظومة القانونية بشكل عام، تفتح العديد من طرق التحايل، التي تتيح لبائعي المتجات الفاسدة، فرصة العودة إلى أنشتطهم مرة أخرى، مقابل مبلغ من 50 إلى 200 جنيه فقط وكأن شيئاً لم يكن.  

وطالب «الجنزورى» بالفصل بين الغش في الأدوية والمنتجات الأخرى؛ حيث أن القانون لم يفرق في العقوبة، موضحاَ أن أغلب الأحكام القضائية لا تفّعل العقوبة المشددة بالقانون، علاوة على إتاحة درجات الاستئناف فرص تخفيض العقوبة للغشاشين، وعادة ما تقضي أحكام الاستئناف بإلغاء الحبس، وتكتفي بالغرامة، وأحياناً غلق النشاط التجاري وتشميع المكان في حالة تكرار الجريمة، وهو ما اعتبره أمراً هيناً لأنه ما أحب على التاجر أن يدفع غرامة، ولذلك فهم يسددون الغرامة ولا يتورعون عن العودة إلى الفساد مرة أخرى.  

وأكد «الجنزورى» أن الأزمة ليست في منظومة القانون وحدها، لكن تكمن كذلك في الفساد الإداري، وتغاضي مسؤلين عن التفتيش على السلع الغذائية عن مهام عملهم، وانتدابهم للعمل لفترات طويلة من ستة أشهر إلى عام مع احتمال مد الفترة، في مكان واحد، بما يخلق نوعًا من الود بين الطرفين، مطالبًا بالرقابة على المختصين للتأكد من تطبيقهم للقانون.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة