الدستورية ترفض الطعن على قانون تنظيم الجامعات

السبت، 07 أبريل 2018 05:13 م
الدستورية ترفض الطعن على قانون تنظيم الجامعات
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
هبة جعفر

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
 
وأستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيــم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، ولما كان جوهر السلطة التقديرية يتمثل فى المفاضلة التى يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة.
 
وأثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها فى خصوص الموضوع الذى يتناوله بالتنظيم، وكان التعليم من أكثر المهام خطرًا، وأعمقها اتصالاً بإعداد أجيال تكون قادرة - علمًا وعملاً - على أن ترقى بمجتمعها، وانطلاقًا من المسئولية التى تتحملها الدولة فى مجال إشرافها عليه - طبقًا لما تقضى به المادة (19) من الدستور القائم - فإنه أصبح لزامًا عليها أن تراعى عند تنظيمها للحق فى التعليم أن يكون لكل مواطن الحق فى أن يتلقى منه قدرًا يتناسب مع ميوله وملكاته وقدراته ومواهبه، فى حدود ما تضعه الدولة من سياسات وما ترصده من إمكانيات فى هذا المجال بما يحقق الربط بين ممارسة هذا الحق وبين حاجات المجتمع والإنتاج، وذلك كله وفق القواعد التى يتولى المشرع وضعها تنظيمًا لهذا الحق بما لا يؤدى إلى مصادرته أو الانتقاص منه، وعلى ألا تخل القيود التى يفرضها فى مجال هذا التنظيم بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة
 
متى كان ذلك، وكان النص المطعون فيه قد وضع حدًّا لفرص البقاء والإعادة فى سنوات الدراسة الجامعية لا يسمح معه للطالب بالبقاء بالفرقة أكثر من سنتين، مع السماح للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين - فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية - فى التقدم للامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، بترخيص من مجلس الكلية؛ وكان دافع المشرع لوضع حد لفرص البقاء والإعادة وتحديد مرات التقدم للامتحانات هو ضمان الجدية فى تحصيل الطلاب والحرص على أموال الشعب التى تنفق على التعليم العام الذى توفره الدولة بالمجان، باعتباره حقًا كفله الدستور لجميع المواطنين، إلا أن استخدام هذا الحق يجب ألا يضر بالصالح العام، إذ أن تعليم الطالب المتكرر الرسوب بالمجان سيحمل الدولة أعباء مالية لا قبل لها بها، وسيؤدى إلى حرمان غيره من مواصلة التعليم بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم، مما يعد معه القيد الوارد بالنص الطعين مندرجًا فى إطار سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، على ضوء ما يجريه من موازنات بين المصالح المختلفة؛ ويكون النعى على مسلكه هذا بمساسه بالحق فى التعليم مفتقدًا لدعامته.  
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق