كبسولة قانونية لـ «كذبة أبريل».. عقوبة البلاغ الكاذب في الدول العربية

الأحد، 01 أبريل 2018 04:02 م
كبسولة قانونية لـ «كذبة أبريل».. عقوبة البلاغ الكاذب في الدول العربية
صورة أرشيفية
علاء رضوان

يحتفل الأوروبيون بـ«كذبة إبريل» أو يوم الكذب في الأول من الشهر الرابع من السنة الميلادية في كل عام، من خلال الخدع وإطلاق النكات، حيث يسمى «ضحايا» ذلك اليوم بأغبياء كذبة إبريل، وتشارك وسائل إعلام وصحف ومجلات في الكذب أيضاً، بأن تنشر مثلاً أخبارا ملفقة أو قصصا وتقارير ليست لها أي أساس من الصحة.

وعلى الرغم من شعبية هذه المناسبة منذ القرن التاسع عشر إلا أنها لم تصبح احتفالاً رسمياً في أي بلد بالعالم، حيث ظلت فقط مرتبطة بالدعابات حتى لو أنها كانت مؤلمة أحياناً.

حدد القانون المصرى جريمة «البلاغ الكاذب» والمعروفة في الدول العربية بجريمة «الإفتراء»، وفي ضوء تلك الجريمة سيتم مناقشة التشريعات الخاصة بها في الدول العربية ومسمياتها وأركانها وشروط توافرها.

يقول المحامي رجب السيد قاسم، الخبير القانوني، إن جريمة الافتراء يترتب على ارتكابها تبعات كبيرة جدًا، ويتم من خلالها اتهام الآخرين بجرم، قد يكون بعيدًا عن الحقيقة وملفق وبه افتراء لغرض في نفس المبلغ وقد يحبس إنسان بلا جريمة إلا نتيجه بلاغ به افتراء وكيدية.

وفند «قاسم» لـ«صوت الأمة» الجريمة على مستوى عدد من الدول العربية، كالتالي: 

القانون المصري

نص القانون المصري على:

مادة 305 من قانون العقوبات: "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم الدعوى بما أخبر به".

العقوبة

عقوبة البلاغ الكاذب، هي عقوبة "القذف" المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات، وهي: "الحبس مدة لا تجاوز  سنة وغرامة لا تقل عن آلفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط"، فإذا كان البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أومكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أوالخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.

القانون العماني

في المادة 182 للمشرع العماني: "يعد مفتريًا ويعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتـن كل شخص: 

1- أقدم على إبلاغ السلطات المختصة بملاحقة الجرائم عن جريمة لم ترتكب فعلاً وهو يعلم أنها لم ترتكب، أو كان سببًا فيها، لمباشرة التحقيق بها باختلاقه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.

2-عزا إلى أحد الناس جريمة يعرف أنه بريء منها، أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذه الجريمة.

أما إذا كان موضوع الافتراء جناية تستحق العقوبات الإرهابية فيعاقب المفتري بالسجن خمس سنوات على الأكثر، وإذا أفضى فعل الافتراء إلى حكـم بالسجن المؤبد أو بالإعدام فيعاقب المفتري بالسجن لمدة عشر سنوات على الأقل، أما إذا نفذ حكم الإعدام فتكون عقوبة المفتري الإعدام أو السجن المؤبد.

وجديرا بالذكر أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة خففت العقوبة وفقاً لما جاء في المادة ( 109) من قانون الجزاء العماني والتي تنص على: "العذر المُحل إذا توفر حصوله يعفي المجرم من كل عقاب، أما العذر المخفف فيؤدي إلى تخفيف العقوبة على الوجه الآتي:

1- إذا كان الفعل جناية توجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، تخفض العقوبة إلى السجن المؤقت سنة على الأقل.

2- إذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى، تخفض العقوبة إلى السجن من ستة أشهر إلى سنتين وإذا كان الفعل جنحة تخفض العقوبة من عشرة أيام إلى ستة أِهر أو الغرامة حتى خمسة ريالات.

3-إذا كان الفعل قباحة أمكن تخفيض العقوبة إلى الحد الأدنى من الغرامة المنصوص عليها قانونيًا.

فى لبنان

حدد قانون العقوبات اللبناني عقوبة جريمة الإفتراء حسب نوع الجريمة المسندة للمفترى عليه بحيث قسم الواقعة الجرمية من حيث وصفها القانوني إلى جنايات و جنح و مخالفات واتخذ من جسامة العقوبة معيارا لهذا التقسيم.

و يترتب على ذلك أن الإفتراء يعتبر مخالفة إذا كانت الجريمة المنسوبة إلى المفترى عليه من نوع المخالفة، و يعتبر جنحة إذا كانت الجريمة المعزوة للمفترى عليه من نوع الجنحة كما يعتبر جناية إذا كانت الجريمة المنسوبة للمفترى عليه من نوع الجناية.

أما عن العقوبة المقررة للمخالفة في قانون العقوبات اللبناني هي الحبس من يوم إلى عشرة أيام "حبس تكديري" و بالغرامة.

- و تعتبر الواقعة الجرمية موضوع الإفتراء جنحة، إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مع التشغيل، أو الحبس البسيط أو الغرامة، وتتراوح عقوبة الحبس بين عشرة أيام و ثلاث سنوات.

وتعتبر الواقعة من نوع الجناية إذا كان القانون يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الإعتقال المؤبد، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو الإعتقال المؤقت.

والحد الأدنى للعقوبة الجنائية المؤقتة هو ثلاث سنوات بينما الحد الأقصى لها هو خمس عشرة سنة .

الافتراء في بعض التشريعات العربية

استخدم المشرع المصري مصطلح البلاغ الكاذب وكذلك القانون الجزائري وكثير من القوانين العربية الإجرائية. بينما يستخدم قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري واللبناني والأردني مصطلح جريمة الافتراء واستخدم قانون المسطرة الجنائية المغربي مصطلح الوشاية الكاذبة.

المشرع السوري

وقد ورد النص على جريمة البلاغ الكاذب في قانون العقوبات السوري، وذلك في مادته (393) التي جاء فيها:

1- من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس.

2ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقنة عشر سنوات على الأكثر.

ولقد استقر القضاء السوري على أنه لابد لقيام جريمة الافتراء من العلم ببراءة المفترى عليه، وإقامة الدليل عليه، وهي من الجرائم المقصودة فلا بد من توافر القصد الجرمي لدى المفتري.

التشريع السعودى

أما نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد أخذ باصطلاح (الإدعاء الكيدي) للدلالة على جريمة البلاغ الكاذب حيث نص في مادته (217) على أنه "ولكل من أصابه ضرر نتيجة اتهامه كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض".

والقضاء السعودي لا يذهب بعيداً عما استقر عليه الفقه والقضاء العربيين وما تنص عليه غالبية القوانين العربية الإجرائية فهو يقرر أن عدم قدرة المدعي على إثبات صحة دعواه لا يترتب عليه قيام جريمة البلاغ الكاذب في حقه.

حق المفتري ىعليه في تقديم شكواه

تكاد تجمع القوانين الإجرائية العربية على حق المتهم (في الدعوى الأساسية ) في إقامة دعوى البلاغ الكاذب ضد المدعي في تلك القضية التي صدر فيها الأمر بحفظ الدعوى، إضافة إلى إقامة الدعوى العامة من قبل النيابة أو الادعاء العام.

فقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نص صراحة في مادته (62) على أنه:

1ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المشتكي صفة المدعي الشخصي وفقاً للمادة 52 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمشتكي عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.

2ـ ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في قانون العقوبات.. وهذا النص مطابق لنص المادة (68) من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري.

فالقانون الأردني وكذلك السوري وفقاً للنص السابق يمنحان المتهم الذي يصدر بحقه أمر بمنع المحاكمة أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة , كما يمكن إقامة الدعوى العامة ضده في جريمة الافتراء، ولكن لا يعني ذلك أن قرار منع المحاكمة يترتب عليه تقيد المحكمة به عند نظرها لدعوى الافتراء التي قد تقيمها النيابة العامة.

المشرع الكويتي

وأضاف قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي إلى الإدعاء الكيدي كواقعة تمنح المتهم الحق في طلب تعويضه، بسبب ما أصابه من ضرر نتيجة ذلك الإدعاء واقعة الإدعاء الذي يكون مشوب بخطأ المدعي أو المبلغ في شخص الفاعل أو في وصف الفعل الذي قد نسبه إليه.

ولا يشترط في القانون الكويتي قصد الإضرار في الإدعاء بل يكفي الخطأ فيه طالما قد ألحق الضرر بالمتهم ولكن بالتأكيد، فهذا يخرج عن جريمة البلاغ الكاذب إلى الخطأ المدني.

ومن المؤكد أن ذلك يستند على القاعدة العامة التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم مرتكبه بالتعويض وهذا يدخل في الدعوى المدنية لا الجزائية .

موقف المشرع الفلسطيني من الجريمة

وخالف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني شأنه في ذلك شأن القانون الأردني والسوري النهج الذي سار عليه المشرع الكويتي، فالمشرع الفلسطيني اشترط صراحة أن يقصد المدعي بالحق الخاص إلحاق الضرر بالمدعى عليه إذ نص في مادته (200) على أنه:

"إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان الأخير حسن النية"، فيستفاد من هذا النص أن المدعي بالحق الخاص إذا كان حسن النية فلا يسأل عن دعواه ضد المتهم حتى وإن ثبت عدم صحتها، ومن ثم يتعين على المحكمة وهي تنظر في طلب المتهم للتعويض في مواجهة المدعي بالحق الخاص أن تثبت سوء النية أي قصد الإضرار لدى المدعي بالحق الخاص .

موقف المشرع الأردنى

وهو أيضا ما نصت عليه المادة (25 ) من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي من أنه ( للمتهم أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.

ومن ثم فإن كان من المستقر عليه أن للمتهم الذي يصدر بحقه أمر بحفظ الدعوى مطالبة المدعي بالحق الخاص إلا أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال هذا إلزامية القول بثبوت جريمة البلاغ الكاذب الافتراء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة