للأطفال فقط.. كل من تود معرفته عن المؤسسات الإيوائية لمجهولي النسب
السبت، 31 مارس 2018 07:30 مأمل عبد المنعم
تعتبر المؤسسات الإيوائية، التابعة لقطاع الشئون الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعي، دار لإيواء الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة وفقا لما يسفر عنه البحث الإجتماعي.
وأهم شروطها ألا يقل سن الطفل عن (6) سنوات ولا يزيد عن (18) سنة وتقبل المؤسسة أبناء الحضانات الإيوائية " مجهولى النسب – الضال "، وأن يكون يتيم الأبوين أو أحدهما ويثبت من البحث الإجتماعي إعسار الأسرة والحاجة الملحة إلى رعاية أبنائها بهذه المؤسسة.
أو أن يكون الأب أو ألام نزيل مستشفى الأمراض العقلية أو مودعآ بإحدي السجون بسبب الحكم عليه بالسجن، وذلك إذا ثبت من البحث الإجتماعي عدم توفير الرعاية الإجتماعية اللازمة، وكذلك أبناء الأسر المتصدعة بسبب الطلاق أو زواج الأب أو ألام أو كليهما بشرط عدم وجود كفيل لرعاية الطفل ويثبت من البحث الإجتماعي حاجته إلى الرعاية الإجتماعية.
ولا يكون قد صدر على الطفـل حكم في تشرد أو جناية أو جنحة أو مخالفة أو سبق إيداعه بإحدى مؤسسات رعايـة الأحداث، ولا يكون مصابا بإحدى الأمراض العقلية أو العصبية أو الأمراض المعدية، ويجوز للمؤسسة تحصيل فروق تكاليف رعاية الأبناء بها في حالة توافر إحـدى الشروط المشار إليها مع عدم الإعسار المادي ومقدرة الأسرة على الإنفاق.
يجب إستمرار بقاء الأبن في المؤسسة بعد بلوغه سن (18) سنة في حالة ما إذا كان ملتحقآ بالتعليم العالي وذلك إلى أن يتم تخرجه وبشرط إستمرار الظروف التي أدت إلى إلتحاقه بالمؤسسة وإجتيازه مراحل التعليم بنجاح.
ويتم الحصول على الخدمة من أن يتقدم ولى أمر الطفل بطلب إلتحاق إلى إدارة المؤسسة مرفقا به شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وصورتين للطفل، وإقرار من ولى الأمر بموافقته على إلحاق الطفل بالمؤسسة وعلى تنفيذ جميع توجيهات وتعليمات المؤسسة، وتقوم المؤسسة بعمل بحث إجتماعى شامل لأسرة الطفل ويجوز للوزارة إعداد نمـوذج يتضمن العناصـر التي يتناولها البحث.
كما يوقع الكشف الطبي على الطفل المطلوب إلحاقه بالمؤسسة، على إنه بالنسبة للبنت فإنه يتعين التأكد من أنها ما زالت بكرا ويوضح ذلك بالصحيفة الصحية الخاصة بها.
وتجرى إختبارات الذكاء للطفل قبل القبول للتأكد من إنه لا يعانى من أي تخلف عقلي، كما يجوز لولى الأمر التظلم من قرار رفض قبول الأبن بالمؤسسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بقرار الرفض إلى مديرية الشئون الإجتماعية المختصة والتي لها أن تعيد النظر في ذلك بالإشتراك مع مجلس الإدارة.