كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والطعن عليها
الخميس، 29 مارس 2018 10:00 ص
ساعات قليلة وتنتهى مرحلة فرز الأصوات للانتخابات الرئاسية بعد عملية التصويت التى تم إجراؤها على مدار 3 أيام في جميع محافظات الجمهورية، بينما تتبقى مرحلتي إعلان النتيجة عن رئيس مصر القادم خلال الـ4 سنوات المقبلة، وكذا الطعن على القرارات إن كان هناك طعون.
«صوت الأمة» إجراءات الإعلان عن الفائز بالانتخابات الرئاسية وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات الرئاسية، وكذا خطوات الطعن.
خطوات إعلان النتيجة
وفى هذا السياق، يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الهيئة الوطنية للانتخابات تختص بإعلان نتيجة الانتخاب دون غيرها كالتالى:
1- يُعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.
2-إذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.
3-إذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
4-يعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيره النتيجة النهائية للانتخابات بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.
5-وتنشر النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
6-تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية بالنتيجة.
وبالنسبة لإجراءات الإعلان والفرز، قالت الخبير القانونى يارا أحمد سعد، أن المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية تؤكد أن اللجنة تقوم بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، واثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج.
وأكدت «يارا» فى تصريح خاص: «وتوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وتتم كل هذه الإجراءات في حضور المرشحين أنفسهم أو وكلاءهم، ومندوبيهم وتُسلم لهم صوره مختومة بنتيجة الانتخابات بختم اللجنة العليا العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، والمواد 37 و38 تبين طريقة إعلان النتيجة والفائز برئاسة الجمهورية».
نسبة الأصوات
وأشارت إلى أن أن الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية هي الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر في الجريدة الرسمية ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح الفائز علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات التصحيحة 50%+1 من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي أدلت بصوتها في الداخل والخارج .
وفي حالة عدم حصول أيا من المرشحين علي هذه النسبة، أوضحت «يارا» أنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية يتم إعادة الانتخابات فيما بين المرشحين بعد سبعه أيام علي الأقل ويعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة وتتولي الهيئة إخطار الفائز بمنصب رئيس الجمهورية.
وفندت الخبير القانوني، عملية الفصل فى نتيجة الانتخابات الرئاسية، بقولها أن المادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية، ينص على أن: «يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة» وهو ما يعنى أن يحصل الفائز على «50 % +1» من عدد الأصوات الصحيحة التي صوتت في الانتخابات.
وأضافت أنه فى حالة إذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه النسبة فتنص الفقرة الثانية من ذات المادة على: «إذا لم يحصل أى من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين، ويعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة».
تقديم الطعون
وعن تقديم الطعون، قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أنه وفقا للجدول الزمني التي أعلنت عنه الهيئة، فإن تقديم الطعون يبدأ من السبت 10 حتى الأحد 11 فبراير المقبل، موضحاَ أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017، وضح آليات الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان القرار، من خلال المادتين 12 و13 من نص القانون.
وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المادة 12 من القانون، نصت على أن: «لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها.. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة».
وأشار إلى أن المادة الـ13 من القانون نصت على أن: « تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم النهائي، غير قابل الطعن فيه، خلال 10 أيام من تاريخ قيد الطعن، دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.. وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن».
خطوات الطعن
وبالنسبة لخطوات تقديم الطعون، قالت الخبير القانونى هبه علام، أن هناك عدة إجراءات للتظلم والطعن على القرارات الصادرة من اللجان العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات وهى كالتالى:
1- تنظر اللجان العامة جميع المسائل التى تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أى ناخب بصوته.
2- لكل مرشح الحق فى الطعن فى القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها.
3- يجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى مع الأكثر لصدور القرار المطعون فيه.
4- تفصل الهيئة الوطنية للانتخابات فى الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
5- تضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والإجراءات التى تتبع فى نظر الطعون والفصل فيها.
6- لكل ذى شأن، الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها.
7- تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون، وتقدم الطعون للمحكمة الإدارية العليا وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
8- تفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه، خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة. ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
9- تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية، وفى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة خاسر الطعن.