هل يجوز تطبيق «الغرامة والسجن» حال منع الزوج زوجته من التصويت بالانتخابات؟

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:20 م
هل يجوز تطبيق «الغرامة والسجن» حال منع الزوج زوجته من التصويت بالانتخابات؟
انتخابات الرئاسة 2018
علاء رضوان

 

«عليا الطلاق مانتى نازله تنتخبى»..يمين أطلقه أحد المواطنين على زوجته أمس لمنعها من المشاركة في العملية الانتخابية، الأمر الذى أدى إلى اتساع هوة الخلاف بينهما ما اضطر الزوجة للرد عليه بقولها: «إنت تتعوض إنما مصر متتعوضش».

بين يمين الزوج ورد الزوجة عليه، تباينت ردود أفعال فهاء القانون والدستوريين حول تلك الواقعة التي وصفها المراقبون بـ«الغريبة»، حيث لم تتكرر قبل ذلك في أياَ من الانتخابات التي جرت فى السابق سواء رئاسية أو برلمانية.   

«خالد محمد رجب»، المحامى المتخصص في قضايا الأسرة، قال أن الزوج من الناحية القانونية عرض نفسه للمسألة القانونية طبقاَ للقرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المستشار عدلي منصور الرئيس السابق في مارس 2014.

 وأضاف «رجب» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أنه قد نص في مادته رقم «5»  تتضمن عقوبة رادعة بالحبس والغرامة لمن يمنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بشتى السبل، سواء باستعمال القوة أو التهديد أو العنف، مؤكداَ أن المادة "52" نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:   

أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين.  

 ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره».

فيما قالت الخبير القانوني، يارا أحمد سعد،  إن عقوبة التحريض على مقاطعة الانتخابات هي الحبس 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور، مؤكدة أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.

وعن قانون الانتخابات أكدت «يارا» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014 يعاقب بالغرامة 500 جنيه لمن كان اسمه مقيدا بقواعد الناخبين وتخلف عن المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا.

وأشارت إلى أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات من خلال الذهاب للجان الاقتراع حتى ولو من أجل إبطال الصوت الانتخابي.  

«وائل نجم» أستاذ القانون الجنائى، فند النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والجرائم المتعلقة للعملية الانتخابية، طبقاَ للقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية كالتالى:

• مادة 41:

 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

• مادة 43:

 يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية.

• مادة 44:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن «المؤبد» إذا أفضى الجرح أو الضرب إلى الموت.

• مادة 45:

 يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

• مادة 46:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، ف إذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

• مادة 47:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

• مادة 48:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًّا من و سائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، ف إذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

• مادة 50:

 يُعاقب بال سجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فعن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

• مادة 51:  

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أي ورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة فى الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.

• مادة 52:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أولًا:  

كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين.

ثانيًا:

كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

• مادة 53:  

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ب صوته فى انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم ب أنه لا يحق له ذلك.

• مادة 54:  

يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات أي من لجان الانتخاب الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

• مادة 57:

يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.

• مادة  59:

 يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لم أموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع فى جمعية الانتخاب.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس والفقيه الدستورى، كان له حديث أخر عن عقوبة الإخلال وعدم المشاركة بالتحريض حيث أكد أن القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية نص على عدة أمور منها:

• مادة 56:  

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يُعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها فى المواد التالية :

• مادة 57:

يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر من الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

• مادة 58:  

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أى من المذكورين فى المادة ) 71 ( من هذا القانون، بق 􀁼صد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده ف إن بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

• مادة 59:

 يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 􀀶سنتين كل من هدد أياً من المذكورين فى المادة ) 71 ( من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

• مادة 60:  

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أيًّا من المذكورين فى المادة ) 71 ( من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته .

• مادة 61:  

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيًا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

• مادة 62:

 يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المبانى أو المنشآت أو و سائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام فى الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

• مادة 63:

 يُعاقب بالحبس مدة تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءاً منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة فى تلك النتيجة، أو بقصد ما ي 􀁺ستوجب إعادة الانتخاب أو الا ستفتاء أو تعطيله.

• مادة 64:  

يُعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره فى قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

• مادة 65:

 1 - يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه أو ب إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

أولاً: استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الر أى فى الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيًا: أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثًا: طبع أو تداول باية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة فى العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

-2 يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من ن 􀁻شر أو أذاع أقوالاً أو أخبارًا كاذبة عن مو ضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك؛ بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويُعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين ال سابقتين بذات عقوبة الفاعل الأ صلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

• مادة 66:

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ب أى من الأفعال الآتية :


أولاً: أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته فى ذلك.

ثانياً: أبدى رأيه منتحلاً ا سم غيره.

ثالثاً: اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق فى إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن

ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة.

• مادة 67:  

يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الا ستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

• مادة 70:  

يُعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة.

• مادة 71:

تخول سلطة مأمور الضبط القضائى فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون لكل من :

1 - رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.

2- رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذى.

3- رئيس لجنة انتخابات المحافظة و أعضائها من الجهات والهيئات القضائية.

4- رئيس و أعضاء اللجنة العامة.

5 - رئيس اللجنة الفرعية.

الهيئة الوطنية

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في ذات الوقت عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

وأوضحت الهيئة - في بيان - أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت «الوطنية للانتخابات» إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق