هل يحق لمبارك ومرسى وقيادات الإخوان التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟

الخميس، 22 مارس 2018 07:00 م
هل يحق لمبارك ومرسى وقيادات الإخوان التصويت فى الانتخابات الرئاسية؟
حسني مبارك
علاء رضوان

يبدأ المجتمع المصري بكل طوائفه وشرائحه المشاركة  في العرس الديمقراطي الثاني منذ 30 يونيو الممثل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها  أيام 26، 27، 28 مارس المقبل، الأمر الذي أدى بدوره مع اقتراب الانتخابات طرح سؤالاَ فى الشارع المصرى أجاب عليه القانونيون والمنظمات الحقوقية، هل يحق لمبارك ونجليه ومرسى وقيادات الإخوان المشاركة فى عملية التصويت؟.  

تصويت مبارك ومرسى

وللإجابة على هذا السؤال قال المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ورجال نظامه السابق ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة بالسجن-  وكذلك الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات  الإسلامية  الصادر ضدهم أحكام بالإدانة أو الذين تم  إدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية محرومون من مباشرة حقوقهم السياسية، ومنها الحق في التصويت بانتخابات الرئاسة الحالية، إعمالًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014.والقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

27973851_194453851325867_1846847497444015326_n
 

 

وأضاف «عبدالسلام»، فى تصريح لـ«صوت الامة»  أن حرمان الرئيس مبارك يأتي على خلفية الحكم عليه بالسجن في قضيه القصور الرئاسية، وينطبق ذات الأمر على نجليه ورجال نظامه الصادر ضدهم أحكام جنائية في قضايا الفساد وإفساد الحياة السياسية، أما الرئيس المعزول  محمد مرسي،  فيحرم من مباشرة حقه السياسي بموجب الحكم الصادر ضده في قضيه التخابر، بالإضافة إلي قادة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المدرجة أسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية لاتهامهم بتمويل العمليات الإرهابية.  

مدة الحرمان

وكشف نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان،  هذا الحرمان يظل قائماَ لمدة خمس سنوات من تاريخ الحكم المشار إليه طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية،  مؤكداَ أن قانون مباشرة الحقوق السياسية من أكثر القوانين المثيرة للجدل منذ صدوره عام   1956  وأكثرها تعديلا  حيث انه قد ادخل عليه عدة  تعديلات  بمعدل مرة كل أربع سنوات تقريبا  حيث انه تم تعديله ثلاثة عشرة مرة منذ صدوره عام 1956 آخرها كان في عام 2007 ليس هذا فحسب  فهذا القانون تم تعديله مرتان عام 2000 حيث عدل بموجب القانون رقم 13 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 15 مكرراً في 15 أبريل سنة 2000، ثم تم تعديله في شهر يوليو من نفس العام بموجب القرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 ، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 27 مكرراً في 12 يوليو سنة 2000 .   

 

وعن مراحل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، أوضح «عبد السلام» أنه من الملاحظ أن معظم  التعديلات التي أدخلت علي هذا القانون أدخلت في سنوات الانتخابات أعوام ،1972 ،1984 ،1990 1994 ،2000 ،2005 و 2007 و2014 .

كما أضاف «عبد السلام» أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يوجد عليه بعض المأخذ الدستورية التي قد توصمه بعدم الدستورية  حيث أن القانون منذ صدوره عام 1956 وحتى أخر تعديل ادخل عليه  في عام 2014  قد توسعت المادة الثانية من القانون رقم 45 لسنة 2014 في حرمان العديد من المواطنين  من حقهم في مباشرة حقوقهم السياسية بالتصويت علي الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية بسبب صدور أحكام جنائية  أو تأديبية نهائية وباته في حقهم في بعض الجرائم  الاقتصادية والاجتماعية التي لا تستوجب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية كجرائم التهرب الضريبي وجرائم التفالس بالتدليس أو التقصير  وكذلك القرارات التأديبية  و الأحكام الصادرة بشأن الفصل من الوظائف العامة للموظفين العمومين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الإعمال العام.

وتابع: « وكذلك الأحكام الصادرة في بعض مواد الجنح  كخيانة الأمانة والنصب  والتي تتسع لتشمل تبديد المنقولات الزوجية وإيصالات الأمانة وقضايا الشيكات بدون رصيد باعتبارها من الجرائم الملحقة بالنصب وهي كلها جرائم اجتماعية واقتصادية لا تستوجب حرمان صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية، بالإضافة إلي حرمان المحكوم عليه بمصادرة أمواله من محكمة القيم ومن المعلوم للجميع أن محكمة القيم لا ينطبق عليها التوصيف القضائي نظرا لاختيار اعضائها من  غير القضاة».

كشوف الناخبين

وعن كشوف الناخبين، أكد «عبد السلام» أن تنقية كشوف الناخبين في ظل آليات العمل الإداري الحالي والذي يفتقد الي استخدام التقنيات الحديثة في الربط مابين أجهزة وزارة الداخلية المدرج لديها أسماء المحكوم عليهم في القضايا المبينة سلفا وبين الهيئة العليا للانتخابات حديثة النشأة تسمح للعديد ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية أن يباشروا حق التصويت الانتخابي بالرغم من منعهم وحرمانهم منه وهو ما قد يهدد سلامة العملية الانتخابية برمتها.  

ldldldld
 

 

«ياسر سيد أحمد» الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أكد أن مبارك ونجليه وإن كانوا خارج أسوار السجن إلا أنه قضى عقوبة ثلاث سنوات سجن في قضية القصور الرئاسية إلا انه يجب أن يمر 6سنوات على أخر يوم لقضاء العقوبة و قد مر على خروجه و أولاده حوالي 3 سنوات فقط، بينما المعزول مرسى و قيادات الجماعة الإخوانية فليس لهم حق التصويت من الأساس طالما مقيدين الحرية خاصة وأن مرسى صادر ضده حكم فى قضية التخابر.

 «استبعاد المحكوم عليهم في جرائم مخلة بالشرف من كشوف الناخبين وحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية » أبرز ما جاء على لسان «أحمد» فى تصريح خاص، حيث أكد أن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت في الانتخابات، وتتضمن قائمة هذه الفئات:

قائمة المحرومين

1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.

 

2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

 

1- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.

 

2- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

 

3- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 

4- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

 

5- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق