رئيس حماية الأراضي: تعديلات قانون 7 لسنة 2018 لن تطبق بأثر رجعي
الخميس، 22 مارس 2018 12:04 مسامي بلتاجي
«قد أعذر من أنذر»، كان هذا هو ما عبر به، السيد عطية يونس، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ترحيبه، بأول حكم قضائي تطبيقا لقانون الزراعة رقم 7 لسنة 2018، في قضايا التعدي على الأراضي الزراعية؛ وذلك على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ مضيفا ويتوالى صدور الأحكام من الدوائر القضائية.
كانت محكمة جنح كفر الدوار الجزئية قد أصدرت حكما بالحبس خمس سنوات مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه، على أحد المواطنين المتعدين بالبناء على الأرض الزراعة، كما ألزمت المحكمة المخالف بالإزالة على نفقته؛ وذلك تطبيقا لنص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر في 24 يناير 2018.
وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، أوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن القانون لا يطبق بأثر رجعي، وبالتالي فإن حالات التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الماضية، على مدى السنوات السبع السابقة، منذ ثورة 25 يناير 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، فسوف يتم التعامل معها على أساس قانون الزراعة السابق، قبل التعديل الأخير.
وحول القرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، والذي ينظم الحالات المستثناة من الحظر للبناء على الأراضي الزراعية، نفى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وجود نبة حالية لدى وزارة الزراعة لتعديله؛ لافتا إلى قابلية تغييره وتعديله في أي وقت؛ وتابع: الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، قام بتعديله مرتين خلال نحو أربعة شهور.
جدير بالذكر، أن قانون الزراعة رقم 63 لسنة 1961، تم تعديله بالقانون رقم 116 لسنة 1983، بإضافة المادتين 152 و156، كما لحق به تعديل بالقانون رقم 2 لسنة 1985؛ ومؤخرا، تم تعديله بالقانون رقم 7 لسنة 2018، حيث جرى التعديل على المادة 156، بالفقرة الأولى، ونصها "يعاقب كل من يخالف المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".