نائب عن قانون حظر الخمور: 20 جنيها غرامة على البيرة والويسكي والفودكا
الإثنين، 12 مارس 2018 11:21 م
أوضح النائب عبد المنعم العليمي بنود قانون حظر الخمر قائلًا": إن القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٦ يراعى مواد الدستور المصري، فقد تماشى مع المادة الثانية من الدستور والتى تؤكد أن مجمع البحوث الإسلامية هي مصدر الشريعة في الدولة، لذلك حظر القانون الخمور شرب الكحوليات فى الأماكن العامة، واستثنى الأماكن السياحية كمدن البحر الأحمر، وجنوب سيناء حيث يوجد عدد من الفنادق في تلك المدن تبيح شرب الخمور.
وأكد" العليمي" في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" على أن القانون يحظر النشر والإتجار والإعلان عن بعض المشروبات كالبيرة والخمرة والويسكي، والفودكا ذلك لما نص عليه القانون، لافتًا إلى أن من يعارض القانون رقم 63 يعتبر مخالف لقانون الجنايات، لذلك يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن 20 جنيها ولا تجاوز 100 جنيهً .
يذكر أن الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، قال إن اللجنة ناقشت قانون ٦٣ لسنة ١٩٧٦مع وفد إندونسي، مؤكدًا أن قانون حظر شرب الخمر، فلسفته قائمة على احترام عقائد أصحاب الديانات الأخرى، والسائح والسياحة، خاصة أن مصر دولة إسلامية، واحتراما لهؤلاء تم حظر شرب الخمور في الأماكن العامة عدا الفنادق والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحى.