فتوي قضائية تلزم "شوقي" بإعادة رئيس التعليم الثانوي لمنصبه
الإثنين، 12 مارس 2018 11:44 ص
ألزمت فتوي قضائية صادرة من إدارة الفتوى بمجلس الدولة وزير التربية والتعليم بإعادة "محمد سعد" إلى وظيفته القيادية رئيساً للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات بديوان الوزارة، وفقاً لمقتضى تنفيذ الحكم القضائى الصادر بذلك لأن التأخير فى التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس يمثل إهداراً لحجية الأحكام القضائية.
جاء ذلك فى الفتوى الصادرة من المستشار علي زمزم نائب رئيس مجلس الدولة، فى الملف رقم 18/21/655 المرسلة إلى وزير التربية والتعليم رداً على الخطاب رقم 1172 المؤرخ 21 يناير 2018 والوارد للإدارة برقم 35 بتاريخ 24 يناير 2018 بشأن كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 29 أغسطس 2017 فى الدعوى رقم 46260 لسنة 71 قضائية.
أوضحت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإدارى قضت بوقف تنفيذ قرار طارق شوقى وزير التربية والتعليم المطعون فيه رقم 97 لسنة 2017 فيما تضمنه من ندب محمد سعد لشغل وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة مع ما يترتب على ذلك من آثار، حيث كان ضمن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً لا يقبل التجزئة أن القرار المطعون فيه صدر متضمناً ندب المعروضة حالته قبل انتهاء مدة شغله للوظيفة القيادية وهى "رئيس للإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى لغات"، ولذلك فإن مقتضى تنفيذ هذا الحكم إنما يكون بعودة "محمد سعد" إلى عمله الأصلى بديوان عام الوزارة لإكمال المدة المتبقية له فى شغل هذه الوظيفة من تاريخ إبعاده عنها فى 12 مارس 2017 تاريخ صدور قرار وزير التربية والتعليم المقضى بوقف تنفيذه رقم 97 لسنة 2017 وذلك حتى 14 سبتمبر 2017 ومن ثم يتعين وفقاً للحكم بقاءه في وظيفته القيادية بديوان وزارة التربية والتعليم مدة معادلة لتك المدة التى أبعد فيها عن شغل تلك الوظيفة.
وانتهت إدارة الفتوى بمجلس الدولة إلي أنه لا يغير من ذلك القول بتعذر عودة المعروضة حالته إلى الوظيفة القيادية التى كان يشغلها لإنتهاء مدة شغلها فى 14 سبتمبر 2017 لأنه ولئن كان صحيحاً أنه إذا استحال تنفيذ الحكم بإعادة صاحب الشأن إلى الخدمة بأن قابلت جهة الإدارة عقبات قانونية أو مادية تحول دون التنفيذ الفعلى كما فى حالة وفاة المدعى أو بلوغه سن التقاعد المقرر قانوناً أو لغير ذلك من الأسباب التى تحول بين جهة الإدارة وتنفيذ الحكم بصورة فعلية إلا أن ذلك مرهون بأمرين:
أولهما.. أن يكون عدم التنفيذ الفعلى راجعاً إلى صاحب الشأن الصادر لصالحه الحكم بصورة إرادية أو لا إرادية كأن يطرأ مانع قانوني كبلوغ سن الستين أو إصابته بعاهة مستديمة تجعله غير صالح لمباشرة العمل أو صدور حكم ضده بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أن يتنازلصاحب الشأن عن تنفيذ الحكم وهو ما يجيز لها أن تقدم ذلك قبل الحكم أو تقيم إشكالاً إذا كان ذلك بعد صدور الحكم.
وثانيهما.. ألا يكون التأخير في التنفيذ أو المماطلة فيه أو التقاعس مرده الجهة الإدارية، وإلا كان ذلك إهداراً لحجية الأحكام القضائية بخفض قيمتها القانونية وتحويلها بالمخالفة للدستور والقانون إلى رخصة لجهة الإدارة إن شاءت أعملتها وإن أرادت أغفلتها حيث لا يدخل في هذه الأسباب "شغل الوظيفة الفعلية بشخصآخر" لأن هذا القول وفي هذا المجال يغفل الكثير من الإعتبارات الواقعية والقانونية.
كما لا يدخل فيها إنتهاء المدة المقررة لشغل الوظيفة وذلك لأن هذا القول يلغي حجية الأحكام بأن يجيز لجهة الإدارة الإبقاء على قراراتها الباطلة فعلياً بتنفيذ الأحكام حكمياً بإضافة المدة المقررة لشغل الوظيفة فعلياً إلى مدة الخدمة حكمياًبما يحيل التنفيذ إلى مجرد إضافة مدة خدمة إعتبارية وليس تنفيذاً لصحيح أحكام القانون وأحتراماً لحجية الأحكام القضائية التي تجد حدها أيضاً في عدم إفراغ حجيتها من المضمون، ومن ثم فأن تنفيذ الأحكام يقتضي الإعادة إلى الخدمة "فعلياً" من تاريخ تنفيذ الحكم ليكون قائماً على سند صحيح من الواقع والقانون.