كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن مفهوم العقوبة في التشريعات

السبت، 10 مارس 2018 03:00 م
كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن مفهوم العقوبة في التشريعات
صورة أرشيفية
علاء رضوان

العقوبة.. كلمة كانت بمثابة البطل الأول خلال 72 ساعة الماضية عقب الموافقة على مشروع تعديلات قانون العقوبات الذي يحتوي على 3 مواد، لتصل عقوبة حيازة أي مفرقعات بغرض إرهابي إلى الإعدام ولا استثناء للوالدين في حالة العلم بالجريمة ولم يتم الإبلاغ عن المتهم.

مواد مشروع القانون

المواد تضمنت المادة الأولى التي نصت على:

أ- يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

ب- كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ج- يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الإخلال بحقوق لغير حسن النية. 

 
تعريف العقوبة   

«صوت الأمة»، رصدت في التقرير التالي ما هية العقوبة وخصائصها ومتى توقع؟

يقول المحامي والخبير القانوني محمد عبد التواب، إن العقوبة هي جزاء يقرره المشرع ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤليته عن الجريمة ويقوم هذا التعريف على أساس قانوني بمعنى أنه ينظر إلى العقوية كجزاء مطبق بالفعل في التشريع الوضعي، ويبرز خصائصها القانونية أما الثاني فهو من زاوية علم العقاب.

وأضاف «عبد التواب»، لـ«صوت الأمة»، أن العقوبة هي «إيلام مقصود» يوقع من أجل الجريمة ويتناسب معها ويوضح هذا التعريف «جوهر العقوبة» ويحدد «عناصرها» ويبين الارتباط بينها وبين الجريمة ومن الملائم الجمع بين التعريفين السابقين، وبالتالي يمكن تعريف العقوبة بأنها جزاء ينطوي على إيلام يقرره القانون ويوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤليته عن الجريمة. 

الإيلام

وأشار الخبير القانوني إلى أنه يتناسب معها معنى «الإيلام» باعتباره جوهر العقوبة هو حرمان الجاني من أحد حقوقه كله أو جزءا منه أو وضع قيود على استعماله إيلام العقوبة هو إيلام مقصود من أهم ما يتميز به الإيلام باعتباره جوهر العقوبة أنه مقصود بمعنى أن توقيع وتنفيذ العقوبة يقصد منه إنزال إيلام بالجاني وهذا هو ما يبرز معنى الجزاء في العقوبة.   

وعن الارتباط بين «الإيلام والجريمة»: يرتبط إيلام العقوبة ارتباطا وثيقا بالجريمة وتتخلص مظاهر هذا الارتباط في أمرين أساسيين:  

- الأول هو أن إيلام العقوبة لا يمكن توقيعه إلا وقت قوع الجريمة وكأثر لها.  

- أما الأمر الثاني فهو أن إيلام العقوبة يتناسب من حيث الطبيعة والدرجة مع الجريمة.

وعن خصائص «العقوبة»، أكد «عبد التواب»، أن للعقوبة 5 خصاص هي «العقوبة شرعية، العقوبة شخصية، والمساواة في العقوبة، ومعقولية العقوبة، والعقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي»، ويأتي تفصيل تلك الخصائص كالتالي:

1- العقوبة شرعية:

ومعنى شرعية العقوبة أنها تخضع لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومؤدى هذا المبدأ أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون»، ومن أهم نتائجه أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاريخ نفاذ القانون وبناء عليه لا يجوز للقاضي أن يوقع على الجاني عقوبة لم ينص عليها القانون ولا يجوز أن يحكم بعقوبة تجاوز الحد الآقصى أو تقل عن الحد الأدنى الذي حدده القانون ولأهمية مبدأ الشرعية باعتباره من أهم ضمانات حقوق الإنسان وحرياته فقد حرص الدستور المصري على النص عليه صراحة.

 

2- العقوبة شخصية:  

يقصد بشخصية العقوبة أنها لا توقع إلا على من يثبت أنه ارتكب الجريمة سواء بوصفه فاعلا أو شريكا فيها و لا يجوز أن تمتد إلى شخص أخر أيا كانت درجة قرابته أو صلته بالمتهم ما دام لم يساهم معه في ارتكاب الجريمة، ويكشف التطور التاريخي للعقوبة عن أن هذا المبدأ لم يستقر إلا في التشريعات الجنائية الحديثة، ففي الماضي عندما كانت العقوبة تتخذ صورة الانتقام أو الثأر الفردي أو الجماعي كانت في الغالب تصيب أشخاصا آخرين غير الجاني ومع تقدم الدراسات الجنائية وظهور مبدأ شخصية المسؤلية الجنائية أصبح من المقرر أن الإنسان لا يكون مسئولا إلا عن العمل الذي يثبت بالدليل المباشر أنه قام به فعلا.

3- المساواة في العقوبة:

ويراد بها أن العقوبة التي يقررها القانون كجزاء على ارتكاب الجريمة تطبق على كل من يرتكب هذه الجريمة أيا كان وضعه أو مركزه الاجتماعي، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة أمام القانون الجاني مع ملاحظة أن المساواة في العقوبة لا تعني ضرورة النطق بنفس العقوبة على جميع الجناة الذين يرتكبون الجريمة المقررة من أجلها، وبيان ذلك أن المشرع عند تحديده العقوبة غالبا ما يضع لها حد أقصى وحد أدنى، وقد يقرر عقوبتين كجزاء للجريمة يجوز توقيع إحداهما فقط، وبالتالى يترك للقاضي سلطة تقديرية في تحديد مقدار ونوع العقوبة التي يراها ملائمة مع مراعاة جسامة الجريمة المرتكبة ودرجة الخطيئة المتوافرة لدى الجاني وظروفه الشخصية واستعمال القاضي لسلطته التقديرية في اختيار العقوبة بين حديها الأقصى والأدنى وفي ظروف كل حالة على حده لا يخل بمبدأ المساواة في العقوبة.

4- معقولية العقوبة:

أن قواعد العدالة تقتضي بالضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع الجسامة المادية للجريمة ودرجة الإثم الموافرة لدى الجاني فضلا عن الظروف الشخصية لهذا الأخير وقد ذكرنا هذا المبدأ ونؤكد هنا على القيمة الدستورية لهذه الخاصية للعقوبة حيث قضت المحكمة الدستورية العليا تطبيقا لذلك بأن شرعية الجزاء جنائيا كان أم تأديبيا أم مدنيا.

5- العقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي:

معنى ذلك أن السلطة القضائية وحدها هي المختصة بتوقيع العقوبة وفقا لإجراءات معينة حددها القانون.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق