في اليوم العالمي للمرأة.. أحكام قضائية: الست زي الراجل

الخميس، 08 مارس 2018 09:00 م
في اليوم العالمي للمرأة.. أحكام قضائية: الست زي الراجل
صورة أرشيفية
أحمد سامي

 
أنصف القضاء المرأة من خلال أحكامه القضائية، حيث منحها الكثير من الحقوق التي لم تتضمنها بعض النصوص القانونية، فقد الزمت بعض الأحكام الدولة بمنح جنسية الأم لأبنائها، كما عملت على الإعلاء من شأنها بتعيينها في الهيئات القضائية والحكومية دون تمييز مع الرجل، وكذلك شددت الأحكام القضائية من عقوبة التحرش ضد المرأة لمنع هذه الظاهرة، وفي اليوم تحتفل المرأة في العالم بيومها والذي عقد فيه أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، نرصد أبرز هذه الأحكام.

منح المرأة حق رعاية زوجها الكفيف
 
ومن أبرز الأحكام التي أنصفت المرأة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري كفر الشيخ برئاسة المستشار  محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار صادر من وزارة الصحة برفض تمكين امرأة تعمل ممرضة بمستشفى بلطيم المركزي من السهر بالليل لرعاية زوجها الكفيف وأكدت المحكمة أن المرأة مصباح الحضارة المصرية في النضال والتضحية .
 
قالت المحكمة في حيثيات حكمها الساطع أن المرأة سنداً ركيزاً للرجل في كفاحه منذ أوائل القرن الماضي حتى الآن سعياً للحرية وبلوغاً لأواصر الديمقراطية , وضربت للرجل مثلاً في القدوة والوطنية وغدت مصابيح الحضارة المصرية في النضال والتضحية , وكان دورها في تنمية المجتمع عنصراً فاعلاً بعد أن ذاقت القهر والمهانة والاضطهاد في عصور الظلام على الرغم من أنها الكوكب الدري الذي يستنير به الرجل وبدونها لا تستقيم الحياة فهي في الحق تاج الخليقة ومكونة المجتمع 
 
وأوضحت المحكمة أن زوج المدعية كفيف ولجأت للقضاء للحصول علي حقها في رعاية زوجها، وحرصت المحكمة على تحقيق  توازن دقيق بألا تضع الإدارة من العراقيل ما يحول بين قيام المدعية برعاية زوجها الكفيف بالليل بإجبارها كرها على السهر بالمستشفى بعيدا عنه مما يعرض حياته للمخاطر، وهى مصلحة اجتماعية أوجب بالرعاية والاعتبار وكان يمكنها تكليف المدعية بأحد الفترتين أثناء النهار، إلا أنها اعتبرت أن فقدان البصر ليس سببا طبيا يخصها مخلة بذلك بحق دستوري المتمثل في تمكين المدعية من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ومهدرة أيضاً لحق دستوري آخر لذوى الإعاقة في الرعاية طالما كافحوا للحصول عليه, ولا يخفى أن القرار المطعون عليه يؤدى إلى تمزيق الأسرة وتفريقها عندما يجد الزوج الكفيف زوجته تتركه في أحلك الأوقات.
 
 
المراة-العربية
 
 

حكم التحرش ضد الفتيات في الصعيد
 
ومن ضمن الأحكام الهامة الصادرة في إطار منع التحرش عن المرأة كان الحكم الصادر من محكمة جنايات قنا، بالسجن 3 سنوات لشاب بتهمة هتك عرض فتاة والتحرش بها.
 
ويعد هذا الحكم القضائي أول حكم بالصعيد في قضية تحرش، فقد ألقت أجهزة الأمن  القبض على المتهم "إسلام . ش" 25 سنة، لاتهامه بهتك عرض والتحرش بفتاه تدعى "رانيا . ف" 20 سنة، وتم تحرير محضر ضد المتهم برقم 2703 مركز قنا.
 
وكشفت التحريات صحة الواقعة، بترصد المتهم للمجني عليها عن طريق القصد بمحاولة الاعتداء عليها وملامسة جسدها أثناء سيرها في الشارع وتمكن أجهزة الأمن من ضبطه بعد تحرير محضرا بالواقعة.

أحقية الزوجة في نسب الطفل لها
 
ومن بين الأحكام الهامة الصادرة لصالح المرأة ومنحها حق المساواة مع الرجل، فكان الحكم الصادر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة،  بأحقية الزوجة بعقد عرفي حق نسب طفلها لها بعد إنكار زوجها له  .
 
وقالت الزوجة في دعواها إن طفلها "يوسف" ووصل لسن الالتحاق بالمدرسة ونظرا لعدم وجود شهادة ميلاد له فالأم لم تستطع إلحاقه بالمدرسة، فأقامت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزيري الداخلية والتربية والتعليم.
 
 ومكنت المحكمة الزوجة من قيد ابنها باسم والده من واقع ورقة الزواج العرفي وإلى حين صدور الأحكام النهائية من محكمة الأسرة، وألزمت وزير الداخلية باستخراج شهادة ميلاد له، كما ألزمت وزير التربية والتعليم بقيده في إحدى المدارس.
 
وقالت المحكمة في ذلك الحكم أن حرمان الأم المتزوجة عرفياَ من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد بموجب عقد زواجها العرفي يعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه لها الدستور من حقوق، والقول بغير ذلك يهدم كل معاني المساواة في الحقوق المدنية والاجتماعية بين الرجل والمرأة.
 
وأضافت أن مساواة المرأة بالرجل في شتى مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بات أمراً لازما لتقدم المجتمع ورقيه، وأن التصاق الطفل بأمه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية بين كائنين متصلين حسياً أحدهما في قيد الحياة والآخر في الأحشاء، وذلك الاندماج الوجداني والجسدي هو الذي جعل المشرع الدستوري يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للأمومة والطفولة، وليس ذلك تقليلاً من الأب ولكن تعظيماً لشأن الأم ودورها الحيوي والجوهري في تنشئة الأطفال ورعايتهم.
 
مراة
 
 

حكم بأحقية المرأة في منح الجنسية لابنائها
 
وفي حكم قضائي هام منحت محكمة القضاء الإداري الزوجة  المصرية المتزوجة من أجنبي  الحق في منح أبناءها الجنسية المصرية، لتصبح مثل الرجل في منح  الجنسية المصرية لأطفاله من أم أجنبية، فقد قضت بإثبات الجنسية المصرية لكل من "تامر" و"أميرة"، لوالدتهما المصرية والتي تزوجت عرفياً من شخص سوداني الجنسية، وأنجبت منه طفلين وتم إثبات ميلادهما لكنهما لم يتمكنا من استخراج بطاقة الرقم القومي بسبب أنهما مولدين لأب سوداني.
وقالت  المحكمة أنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 أصبح لمن ولد لأم مصرية الحق في التمتع بالجنسية المصرية شأنه شأن من ولد لأب مصري أي يستمد الجنسية المصرية بحق الدم، ولم يضع المشرع شروطا للتمتع بهذا الحق، وحتى ولو كان هذا الزواج زواجا عرفياً.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق