أول حكم بالحبس في المحاكم المصرية بتهمة عدم تسليم "الميراث" (القصة الكاملة)
الأربعاء، 07 مارس 2018 01:17 م
لم يكن يتخيل يوماَ المحامي ربيع أحمد أبو حديده، وكيلاَ عن السيدة «ن. أ. ف»، أن يحصل على أول حكم قضائى بالحبس فى تاريخ المحاكم المصرية منذ إنشائها، ويسجل فى ذاكرة التاريخ القضائى، وذلك فى قضايا «الإرث».
البداية
بداية الأمر، فى غضون 6 يناير الماضى أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، تعليمات البدء فى تطبيق العقوبات الواردة بتعديلات قانون الميراث بالحبس، لمن يمتنع عن إعطاء وارث ميراثه الشرعي، وذلك فى غضون 30 ديسمبر 2017 ، حيث صدر القانون رقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2017- العدد 52 مكرر.
على الفور، عرض المحامي ربيع أحمد أبو حديده، الأمر على السيدة «ن. أ. ف»، وبصفتها وصية على أولادها القصر «أ. م» و«م. م»، بالتقدم بدعوى قضائية طبقاَ للقانون الجديد ضد كل من: «ع. أ. م، ب. أ. م، أ.أ .م، إ. أ. م، س. أ .م، ت.ح . م» عن عدم تسليم «الإرث» الشرعي.
موافقة والدة القصر
وبالفعل، وافقت السيدة «ن. أ. ف»، وبصفتها وصية على أولادها القصر، على مقترح المحامى «أبو حديده»، وتقدم بالدعوى بتاريخ 13 فبراير الماضى، وحملت رقم «1» لسنة 2018، كأول دعوى عدم تسليم «إرث» شرعى فى تاريخ المحاكم المصرية.
الدعوى قالت أن السيدة «ن. أ. ف» تمتلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر والمعلن إليهم المتهمين الميراث الشرعي من موروث العقار رقم 23 بشبرا الخيمة، هذا العقار مبني على مساحة أرض قدرها 180 م، وهو مبنى مكون من 8 طوابق، وكل طابق عبارة عن شقتين.
محاولات فاشلة
الطالبة والمعلن إليهم يمتلكون العقار السابق الذكر من المرحوم «م.ل» الذى توفى إلى رحمة مولاه وترك «أ.م» و «م.م»، وحيث أن المدعية بالحق المدنى عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها طالبت المتهمين مراراَ وتكراراَ بالطرق الودية أن يعطوها نصيبها الشرعى هى والقصر، فى العقار بحسب نسبتهم فى الإرث، وأن يعطوها سند ملكية العقار، فرفضوا تسليمها نصيبها الشرعى، كما رفضوا إعطائها السند الذى يؤكد الملكية رفضاَ نهائياَ، ولأن المعلن إليهم امتنعوا عمداَ بتسليم الطالبة نصيبها الشرعي هي وصغارها وسند الملكية-حسب الدعوى.
الدعوى اكدت، أن ما ارتكبه المعلن إليهم أولا يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017، والتى تنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمداَ عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين».
أضرار مادية للقصر
وأشارت الدعوى إلى أنه قد لحق بالمدعية بالحق المدنى وصغارها وأضرار مادية من جراء فعل المعلن إليهم أولا فإنها تدعى مدنياَ بمبلغ 501 كتعويض مؤقت، وحيث إن المعلن إليه الثانى هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية فى مواجهة أفراد المعلن إليهم أولا لذا فلا يسع الطالبة إلا إدخاله لتحريك الدعوى الجنائية.
وطالبت الدعوى حال كون المعلن إليهم قاموا بالإمتناع عمداَ بتسليم الطالبة ميراثها الشرعى لنفسها وبصفتها وصية على أولادها من تركة مورثهم والذى استحقه عن مورثهم، بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها وفقاَ لنص المادة 49 والمضافة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بموجب القانون الصادر برقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2017.
تحديد الجلسة
وحدد المحكمة جلسة، 3 مارس كأولى جلسات محاكمة كل من «ع . أ . م، ب . أ .م، أ.أ .م، إ . أ.م، س . أ . م، ت .ح . م» لاتهامهم بعدم تسليم «الميراث» الشرعي، ونظرت المحكمة الدعوى وكانت المفاجأة بحجز الدعوى للحكم فى أول جلسة لليوم 7 مارس.
الحكم فى ثانى جلسة
من جانبها، قضت محكمة جنح شبرا الخيمة برئاسة المستشار أيمن العطار فى ثانى جلساتها بحبس كل من «ع . أ . م، ب . أ .م، أ.أ .م، إ . أ.م، س . أ . م، ت .ح . م» 6 أشهر على خلفية اتهامهم بعدم تسليم «الميراث» الشرعي.