إحالة البلاغات ضد ثلاثي التحريض إلى نيابة أمن الدولة
الإثنين، 05 مارس 2018 03:11 م
أحال النائب العام اليوم، ثلاثة بلاغات للمحامي بالنقض، أشرف سعيد فرحات، ضد كل من أسماء محفوظ وحمدين صباحى والدكتور يحيى قزاز، يتهمهم فيه بالترويج للأكاذيب ونشر الشائعات وافترائه على الدولة، والتحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى نيابة أمن الدولة والمكتب الفني للفحص.
أسماء محفوظ
البلاغ الأول، ضد الناشطة أسماء محفوظ، يتهمها فيه بالإدعاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجباره المواطنين على انتخابه، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق برقم 405
وذكر البلاغ، المقيد برقم 1377 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها نشرت عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك كلمات وصفت فيها الرئيس بعدة أوصاف تُعد جريمة فى قانون العقوبات، دون سند من واقع أو قانون.
أسماء محفوظ
وأضاف البلاغ، أن المشكو فى حقها وصفت الرئيس بإجبار المواطنين على ترشيحه لفترة رئاسية أخرى ولم يوجد فى الواقع ما يشير إلى ذلك، كما وصفته بمنتهك الحريات والحقوق بدون سند من واقع أو قانون حيث قالت: «أى حد عاوز يخلص من حد يعلن ترشحه للرئاسة فى إشارة ضمنية لحبسه الناس دون وجه حق».
يحيى القزاز
البلاغ الثانى، مقدم ضد يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان القيادي السابق بحركة تمرد لقيامه بالترويج للأكاذيب ونشر الشائعات وافترائه على الدولة والتحريض ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنيابة أمن الدولة.
يحيى القزاز
وقال فرحات في بلاغه رقم 1378 عرائض النائب العام أنه سبق وتقدم ببلاغ ضد يحيى القزاز حيث تعرض لرئيس الجمهورية بالقذف والسب والتحريض على القتل وجرى التحقيق معه، وفي غضون شهر أكتوبر من العام المنصرف تم إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
وأضاف البلاغ أن يحيى القزاز قام بالتعدي دون دليل أو سند قانوني حيث أخذ ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد في صفحته بفيسبوك التي اعتبرها منبرا له يبث من خلالها أكاذيبه وافتراءه على الدولة بل وأخذ يوجه الاتهامات ويصف الرئيس بأوصاف يعاقب عليها القانون.
حمدين صباحي
البلاغ الثالث، احاله النائب العام للمكتب الفنى لفحص البلاغات حيث يتهم فيه المحامى أشرف سعيد فرحات، حمدين صباحي و12 قيادياً من الحركة المدنية الديمقراطية بإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة، إلى نيابة شمال الجيزة للتحقيق.
وقال البلاغ، إنه بتاريخ الثلاثاء 30 يناير 2018 قام المبلغ ضدهم بالاشتراك مع آخرين بعقد مؤتمر صحفي بغرض إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة وشنوا حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد.
وأضاف أنه قام المبلغ ضدهم وآخرين من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تناقلته وسائل الإعلام المحلية والعالمية والمعادية والمنتشر على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية ودعوا المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها المزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
وطالب البلاغات بالتحقيق واتخاذ اللازم قانونا واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المادة 179 تحدد الجريمة
وعن جريمة إهانة الشخصيات العامة، يقول وحيد الكيلانى، الأمين العام للجنة الحوار والشؤون القانونية بنقابة المحامين، أن إهانة الرئيس لا تختلف كثيرا عن الركن المادى فى جريمة إهانة الموظف العام من فى حكمة فى نص المادة 179 من قانون العقوبات وتخضع هذه الجريمة «إهانة رئيس الجمهورية» لنفس الضوابط المقررة للإهانة بصفة عامة حيث أنه كثيرا ما يحدث خلط بين الإهانة والسب لأن كل منهما يمكن أن يكون مبهما وغامضا، فالإهانة لفظ عام.
وبالنسبة للعقوبات طبقاَ لمواد القانون، أكد «الكيلانى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن المادة 179 من قانون العقوبات المصري: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة و لا تزيد ثلاثة سنين كل من أهان رئيس الجمهورية».
مادة 174:
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد علي عشرة الاف جنية كل من ارتكب باحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الأتية:
أولاً: التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر فى القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به.
ثانياً: تحبيذ أو ترويج المذاهب التى ترمى الى تغيير مبادئ الدستور الاساسية أو النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى الفقرتين السابقتين دون ان يكون قاصداً الاشتراك مباشرة فى ارتكابها.
مادة 175:
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند باحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة او على التحول عن اداء واجباتهم العسكرية .
مادة 176:
يعاقب بالحبس كل من حرض باحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة او طوائف من الناس او على الازدراء بها اذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام.
مادة 177:
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره باحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين او حسن امرا من الامور التى تعد جناية او جنحة بحسب القانون.
مادة 178:
«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور عام اذا كانت منافية للاداب العامة».
مادة 178 مكرر:
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفى جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.
مادة 178 ثالثاً:
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو لعرض صورا من شأنها الإساءة الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بابراز مظاهر غير لائقة أو باية طريقة أخرى.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسة أو بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعة أو أجرة أو عرضة للبيع أو الايجار ولو فى غير علانية، وكل من قدمة علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور وكل من وزعة أو سلمة للتوزيع بأية وسيلة.
فاذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة عن طريق الصحف سرى فى شانها حكم المادة السابقة.
مادة 179:
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها. من جانبها، قالت المحامية هبة علام، أن جريمة السب والقذف وإهانة رئيس الجمهورية زادت الفترة الماضية لأن التشريع المصرى جاء خاليا من تعريف الإهانة وقد لا تختلف المعانى اللغوية للإهانة والسب والعيب كثيرا عن المعانى القانونية، وما ذهب إليه الفقه القانونى.
وأضافت «هبة» فى تصريح خاص أن المشرع يرأى أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية أشد خطرا من إهانة الموظف العام بوصفه رأس الدولة والواجب احترامه ورأى مبررا لذلك ما تقتضيه الأمر من الاحترام واللازم توافره لشخص رئيس الجمهورية.