ماذا يعني قرار إدراج أبو الفتوح على قوائم الإرهاب ؟
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 03:00 م
«أبو الفتوح المُدرج»..أصبحت الكلمة واللقب السائد للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، عقب صدور قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، صباح اليوم، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
«صوت الأمة» رصدت فى التقرير التالى مصير «أبو الفتوح» وحزب مصر القوية عقب صدور قرار الإدراج من الناحية القانونية والأثار المرتبة عليه .
فى البداية، يقول المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، الخبير القانونى، هذا القرار لا يعمل به ولا يسري اثره القانوني إلا بعد نشره في جريدة الوقائع المصرية، مؤكداَ أنه وفقا لنص المادة 6 من قانون الكيانات الإرهابية، يحق للمتهمين أو المُدرجين البدء فى إجراءات الطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض عقب عملية نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وأضاف «أحمد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية، يُلزم نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية، حتى يتمكن المتهمون من الطعن عليه، وتنص المادة 6 من القانون على: «لذوى الشأن وللنيابة العامة الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن»، بالتالى يحق للمتهمين الطعن على القرار بدءا من الغد، وحتى 60 يومًا أمام محكمة النقض.
من ناحيته، كشف الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، عن الآثار المترتبة عقب نشر قرار الإدراج فى الجريدة الرسمية وما سيلحق بـ«أبو الفتوح» من الناحية القانونية، طبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 تتمثل فى التالى:
1- بالنسبة للأهلية :
منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني .
2-بالنسبة للأموال والعقارات :
التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرف فيها (متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى)، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015
3-بالنسبة لحرية التنقل :
منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاصة أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضى الدولة
4-بالنسبة للمؤسسات والكيانات:
«حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر لانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته».
تحديد من يوضع على هذه القوائم
وعن تحديد من يوضع على هذه القوائم، هبة الله محمد، الخبيرة القانونية، أنه تطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة.
مدة القرار
وعن مدة هذا القرار، أضافت : «القرارات التي تصدر حاليا مدتها 3 سنوات تبدء من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد مرور الثلاث سنوات بطلب جديد لإستمرار قرار الادراج»، أما في تعديل القانون فاصبحت المدة هي 5 سنوات وسيتم العمل بها في كافة القرارت التي ستصدر من محكمة الجنايات بالإدراج بعد ذلك .
الطعن على القرار
وأوضحت «هبة الله » فى تصريحات خاصة، أن مواعيد الطعن تتمثل في أن يقوم الشخص المدرج اسمه على قوائم الإرهاب بالطعن على قرار الإدراج خلال ٦٠ يوما أمام محكمة النقض، حيث يقوم محاميه بهذا الإجراء إن كان مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض وأن يكون التوكيل الرسمي العام به نص صريح على التقرير بالنقض، أو بتوكيل محامي نقض بتوكيل خاص برقم القضية ليقوم بإجراءات الطعن .
وأضافت أنه في حالة فوات مواعيد الطعن الـ ٦٠ يوم دون الطعن أو في حالة الطعن وعدم حضور المحامي الجلسة أو في حالة الطعن وتأييد المحكمة للقرار يتم وضع الشخص بشكل نهائي على قوائم الارهاب لمدة ٣ سنوات طبقا للقانون القديم و 5 سنوات طبقا للتعديلات الجديدة والعبرة هنا بتاريخ صدور القرار هل هو قبل أم بعد التعديلات .
وضع الحزب
وفى سياق أخر، صرح طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بأن القرار الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم بإدراج عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية على قوائم الكيانات الإرهابية صدر طبقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 صدر تأسيساً على ثبوت انتماؤه لجماعة الإخوان الإرهابية وتوليه لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون وهي جماعة الإخوان الإرهابية والتي تستهدف الإضرار بالأمن القومي والمصالح العليا للبلاد.
وأضاف «محمود» فى تصريحات صحفيه، أن أبو الفتوح تواصل مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وأرتكب جرائم التحريض ضد الدولة المصرية والدعوى لتعطيل العمل بالدستور، والدعوات لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولى للاخوان والاتصال بالقيادات الاخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم وتهديد الامن القومى المصرى واسقاط الدولة المصرية واشاعه الفوضى وعدم الاستقرارفى تلك المرحله التاريخية التى تمر بها البلاد والتى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية، واعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الامنى والسياسى وذلك فى القضية رقم 440 لسنه 2018 حصر امن دولة عليا .
كما أكد «محمود» أنه بموجب قرار النائب العام بإدراج حزب مصر القوية وعبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الكيانات الإرهابية سوف يتقدم خلال أيام بدعوى قضائية لحل حزب مصر القوية الذي يترأسه شخص عبد المنعم أبو الفتوح المدرج مؤخراً على قوائم الإرهابيين وفى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 .
وجدير بالذكر أنه قد تقدم طارق محمود قبل أمس بمذكرة الي النائب العام بالأسباب القانونية الداعية لإدراج حزب مصر القوية فى قائمة الكيانات الإرهابية وعبد المنعم ابو الفتوح على قائمه (الارهابيين) طبقاً للقانون 8 لسنة 2015، وقيدت تحت رقم 2224 لسنة 2018 .