كبسولة قانونية.. جريمة هتك عرض مقترنة بالقتل العمد
الإثنين، 19 فبراير 2018 02:00 م
«أدارها وطرحها علي وجهها وأولج قضيبه في دبرها، وحينما استغاثة كتم نفسها»..هذا ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة فى واقعة جمعت ما بين هتك العرض والقتل العمد معاَ، حيث أحيل المتهم بناء علي تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها، والذي جاء به تعرض المجني عليها لايلاج شديد من الدبر، وأن الوفاة بسبب «إسفكسيا» كتم النفس.
واقعة الدعوى بينت بما حاصله أنه حال تواجد المجني عليها «ل.ع» والتي لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها بالحقول الزراعية ترعى الغنم شاهدها المتهم «أ.س» حال ذهابه لحقله لرعاية ماشيته، وما إن شاهدها حتى نزل من فوق دابته، وتوجه إليها وتودد إليها، وبادلها الحديث عن شعرها ثم قرب منها وقبلها وأخذ يقبلها حتى تمكن من استدارجها داخل الأرض الزراعية المنزرعة قطن حان وقت جنيه، ثم نزع عنها بنطالها وشورتها.
وفى تلك الأثناء، قام المتهم بربط يديها ورجليها بكيس كان معه ثم قام بوضع بنطالها على فمها حتى لا تصرخ ولا يسمع لها صوت وحاول إيلاج قضيبه في فرجها، فلم يتمكن فطرحها على وجهها وهي تحاول الصراخ والاستغاثة ثم حاول معاشرتها لواطاً، فلم يتمكن لصغر سنها فأدارها مرة أخرى على ظهرها وحاول إتيانها إلا أنها ظلت تصرخ وتتألم فوضع يده على رقبتها بشدة وكتم أنفاسها قاصداً قتلها والخلاص منها مخافة أن يفتضح أمره، ولم يتركها إلا بعد أن تيقن من موتها.
عاد المتهم «أ.س» إلى منزله ثم ذهب إلى عمله وبعد عودته منه علم من أهل قريته باختفاء المجني عليها، فاشترك معهم في البحث عنها حتى تم العثور عليها جثة هامدة بالأرض الزراعية التي كانت مسرحاً لأحداث جريمته، وقد ساق الواقعة على ثبوتها لدى النيابة العامة على هذه الصورة في حق المتهم أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها وكان لا يلزم التطابق بين اعترافات المتهم ومضمون الدليل الفني إذ يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.
من ناحيته، يقول الخبير القانونى ياسر فاروق الأمير، تنتفي دعوى التناقض بين الدليلين اللذين عولت عليهما النيابة العامة مع باقي الأدلة التي تساند إليها ويضحى منعى المتهم في هذا الشأن على غير محل.
وأضاف «الأمير» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن الدوافع محمودة فى هذه الحالة في محاولة تغليظ العقاب ليرتفع الي الإعدام نظر لبشاعه الواقعة، ولكنه محل نظر من وجهه نظر القانون، إذ ما وقع من المتهم جنايتي هتك عرض بالقوه و ضرب أفضى إلي موت، مما كان يستتبع توقيع عقوبة الجريمة الأشد وليس كما خال للنيابة قتل عمد مقترن بهتك عرض بالقوة يستوجب الإعدام.
وأشار إلى أن أية ذلك أن النيابة العامة حرفت اعتراف المتهم حينما أضافت إليه من عندياتها «انه قصد قتل المجني عليها» حال أن اعتراف المتهم كان فحسب «أنه حال ايلاج عضوه الذكري في دبر المجني عليها اخذت تصرخ فكتم أنفاسها» أى أن كتم النفس لم يكن بنيه قتل المجني عليها وإنما كان بهدف إتمام فعل اللواط دون مقاومه او استغاثة، ومن ثم تنحسر جريمة القتل العمد، مؤكداَ أنه من المعلوم انه يشترط لتحقق الاقتران أن تقع جناية قتل عمد أما أن كان ما وقع من الجاني هو جناية ضرب افض إلي موت فلا تشديد للعقاب بسبب الاقتران.
وأوضح «الأمير» أنه يشترط لتحقق الاقتران أن تستقل جناية القتل العمد بفعلها المادي عن الجنايه الأخري بحيث أن كان الفعل المادي في القتل هو ذاته الفعل المادي في الجناية الأخري فلا اقتران، وفي أمر الإحالة محل التعليق كان فعل القوة أو بالآحري كتم النفس عنصر مشترك بين ازهاق الروح والقوة في هتك العرض .
وأكد أن بشاعة الواقعة هو ما دفع النيابة العامة إلي استخلاص وجود جنايه قتل عمد أولا ثم التشدق باقترانها بجناية هتك عرض بالقوة ثانيا كي توقع عقوبة الإعدام، وهو ما يؤكد ما قررناه سلفا أن القضاء عند الحكم في الدعوي لايبالي بحكم القانون بقدر ما يتأثر بالواقعة-على حد قوله-.