أشهرهم نضال الأحمدية.. رسوم غير دستورية عصفت بحقوق المواطنين في التقاضي
الأحد، 11 فبراير 2018 03:13 مهبة جعفر
الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 للمطالبة بالرسوم القضائية فجر العديد من الأزمات القضائية بالمحاكم بعدم دستوريته، خاصة إن يعد إهدار لحق التقاضي الذي شرعته الدولة للمواطنين للحصول علي حقوقهم، ولكن هذا الكتاب الدوري الصادر من وزير العدل الأسبق فقد وضع إنه في حالة رفض الدعوى،أو سقوطها أو عدم القبول، يدفع الخاسر مقابل يساوي حجم المبالغ المطلوب الحصول عليها، أو التعويض فيها، الأمر الذي دفع المئات للجوء للقضاء للطعن علي هذا الكتاب وإلغاء القرارات الصادرة من قلم الكتاب.
فقد نص الكتاب الدوري المثير للجدل علي تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى وعدم قبولها وسقوط الحق فيها، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل والتعسفي وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
ورغم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإلغاء تطبيق هذا الكتاب وكذلك حكم القضاء الإداري لكن قلم الرسوم بالمحاكم مازال يطبق هذا القرار، فقد أكدت محكمة القضاء الإداري إن قرار وزير العدل ساوى في تسديد الرسوم النسبية بين حالة القضاء بالطلبات الموضوعية للمدعي أو بشق منها و بين حالة القضاء برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها أو بانتفاء صفة رافعها ، و ذلك بالمخالفة لحكم المادة 9 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه التي تقضي في عبارة واضحة بأن الرسم يسوى على أساس ما حكم به ، و مقتضى ذلك ألا تحصل رسوم نسبية في الدعاوى المحكوم فيها بالرفض أكثر مما دفعه المدعي عند رفع الدعوى لأن في هذه الحالة لم يحكم للمدعي بشئ ، و ترتيباً على ذلك يكون قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه من تسديد فرق الرسوم النسبية في حالة رفض الدعوى على أساس قيمة الطلبات الموضوعية فيها قد استحدث رسماً لم يأت به القانون ، و يكون بذلك صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، و هو ما يخالف الدستور و المبدأ القانوني القاضي بأنه لا يجوز لأداة أدنى من القانون أن تخالف أحكامه فضلاً عما تضمنه ذلك القرار من تقييد لحق التقاضي ، و من ثم يكون القرار المطعون فيه مخالف لأحكام الدستور و القانون مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام ، الأمر الذي يقتضي إلغائه فيما تضمنه من أن تكون تسوية الرسوم النسبية تسديد الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها و بين ما حصل عند رفع الدعوى.
وعن الدعوي العمالية فأنه في حالة قيام العامل بمقاضاة صاحب العمل مطالبا بمستحقاته أو تعويض مالي وخسر القضية فإن المحكمة تلزمه برسوم تعادل التعويض المطلوب وقد تفوقه، هذا ما أكده أسامة أبو ذكري المحامي في الدعوي المقامة أمام محكمة القضاء الإداري والمؤجلة لجلسة 11 مارس المقبل.
وأوضح ذكري، أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه، ولا يعقل أن يلجا المتقاضى لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور.
ومن الشخصيات العامة التي واجهت أزمة من هذا الرسوم كانت المذيعة نضال الأحمدية التي وجدت نفسها مطالبة بدفع رسوم قضائية نصف مليون جنيه في الدعوي المقامة منها ضد قناة فضائية للمطالبة بتعويض عن الخسائر التي تعرضت لها وقضت المحكمة لصالحها ولكنها فؤجئت بقلم المحكمة يطالبها بسداد مبلغ 494 ألف جنيه كرسوم علي الدعوي.
نفس الأمر تكرر مع عدد من القضاة في قضيتهم ضد وزير العدل السابق أحمد الزند في النزاع علي أرض بورسعيد، فقد قضت المحكمة برفض الدعاوي المقامة منهم ضد المستشار أحمد الزند لاستيلائه علي أرض نادي بورسعيد بالمخالفة للقانون وبعد الحكم طالبهم قلم الكتاب بدفع ما يقرب من 6 مليون جنيه بعد رفض الدعوى.
وكذلك نائب رئيس محكمة النقض الذي لجأ إلي قضاء مجلس الدولة لإلغاء مطالبة المحكمة له بمبلغ مليون جنيه في الدعوى التي أقامها ضد أحد البنوك.