لأول مرة.. حكم بعودة طالبة عقب فصلها من الجامعة لتجاوزها عدد مرات الرسوب (مستند)
الثلاثاء، 06 فبراير 2018 03:43 م
4 سنوات من المعاناة داخل أروقة المحاكم ووزارة التعليم العالى، مرت على إيمان إبراهيم الأعصر، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة المنصورة، عقب صدور قرار من الجامعة بالفصل النهائي في غضون يناير 2014، وذلك لتجاوزها عدد مرات الرسوب بالفرقة الرابعة "فرصة ثالثة من الخارج".
القرار كان بواقع الصدمة على الطالبة التى باتت طول فترة الدراسة التي استغرقت 19 سنة، من أجل الحصول على شهادة جامعية، إلا أن الطالبة "أيمان" لم تستسلم للقرار، وظلت تبحث عن مخرج للأزمة التي تسبب المرض فيها إلى انقطاعها عن الكلية، حيث مأساة الإنتقال من جامعة المنصورة إلى وزارة التعليم العالى بالقاهرة من أجل الوصول لحل، بينما الرد دائماَ كان "قانون الجامعات لا يسمح بإلغاء القرار".
البحث عن مخرج
عقب مرور فترة طويلة من المعاناة، تمكنت "إيمان" من التواصل مع المحامي عمرو عبد الرحمن وادي، الذى اقترح عليها إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، لإلغاء القرار، وبالفعل أقام "وادى" الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى غضون 13 يناير 2015، وقيدت برقم 1233 لسنة 4 ق، طالب فيها بقبول الدعوى، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
محام يقترح حلول
الدعوى تضمنت الوقائع تفصيلاَ بأن "أيمان" قد نما إلى علمها صدور قرار بفصلها وهى مقيدة بالفرقة الرابعة بالعام الدراسى 2013/ 2014، ومسددة الرسوم وحاملة الكارنية الخاص بالكلية، وتنمى على هذا القرار مخالفته للقانون، حيث أنها لم تعلن به حتى تاريخ رفع الدعوى، كما أنه صدر دون أسباب، وأن الطالبة كانت مريضة وملازمة الفراش، وأن انقطاعها عن الكلية كان بحذر قهرى وخارج عن إرادتها.
المحكمة قبلت الدعوى، وحددت جلسة 26 يناير 2015 لنظرها، وبها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية رقم "48" برئاسة المستشار خيري عبد السلام، للإختصاص، وتداولت جلسات المرافعة، حيث تقرر بجلسة 5 مايو 2015 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة، لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى.
صادمة أخرى
وتداولت الدعوى أمام المحكمة لأكثر من عامين، وبجلسة 22 مارس 2017، كانت الصاعقة بالنسبة للطالبة "أيمان"، حيث قضت المحكمة بوقف الدعوى جزئياَ، بسبب تقاعس "أيمان" عن أيداع الشهادات المرضية الرسمية الطبية التى تُثبت أنها مريضة بمرض يحول بينها وبين دخول الإمتحانات، الأمر الذى أدى إلى تدخُل عمرو وادي المحامي مرة أخرى بتاريخ 3 مايو 2017 بطلب تعجيل الدعوى، وإلغاء الوقف الجزئى، وعليه جرى تداولها بجلسات المرافعة، حيث قدم المحامى "وادى" صحيفة بتعديل الطلبات، وإلغاء القرار المطعون فيه من فصلها من كلية الحقوق جامعة المنصورة وتمكينها من دخول الإمتحان بالكلية دور مايو 2018، وما يترتب على ذلك من آثار، كما قدم حافظة مستندات حوت أصول خطابات موجهة من كلية الحقوق بالمنصورة بتحويل "أيمان" إلى مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة لتوقيع الكشف الطبى على "أيمان" خلال الفترة من 2005 حتى 2013.
المحكمة تُنصف الطالبة
وبعد مرور كل هذه السنوات، قضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلاَ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما ترتب عليه من آثار أخصها تمكين المدعية في دخول الإمتحان المقرر عقده دور مايو عام 2018، وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات.
حيثيات الحكم
المحكمة فى حيثيات الحكم الصادر لأول مرة فى المحاكم المصرية، قالت أنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوي المائلة، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية كانت مقيدة في الفرقة الرابعة بكلية الحقوق بجامعة المنصورة منذ عام 2000 وتقدمت لإمتحان هذه الفرقة "من الخارج" اعتبارا من العام 2002 حتي عام 2014، وقد أصدر عميد الكلية قرارا بفصلها من الكلية، استنادا إلي نص المادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الذكر.
وأضافت المحكمة، أنه متي كان ذلك وكان الثابت من بيان الحالة الدراسية الخاص بالمدعية- المودع حافظة مستندات الجامعة- أن المقرارت الدراسية بالفرقة الرابعة عددها عشرة، وقد اجتازت المدعية ثلاث مقرارت منها، ورسبت في السبع الباقية، وكان الثابت من حافظة مستندات المدعية أن الجامعة المدعي عليها أحالتها إلي الإدارة الطبية لديها خلال الفترة من 2005 حتي 2016، وبناء عليه سمحت لها بدخول الامتحانات من الخارج حتي العام الدراسي 2013/2014، ومن ثم تكون الجامعة قد اتصل عملها بمرض المدعية خلال تلك المدة الطويلة.
المحكمة تعيب قرار الجامعة
وأشارت الحيثيات إلى أنه ما كان للجامعة أن تفصل الطالبة "أيمان" من كليتها دون التثبت من تمام شفائها بالسبيل الذي اعتادته خلال المدة الطويلة المشار إليها، حتي يمكن اعتبار غيابها بغير عذر، وترتيبا علي ما تقدم، وإذا خلت الأوراق المقدمة من الجامعة مما يفيد شفاء المدعية بمقتضي تقرير طبي من الادارة الطبية بالجامعة أو من المجلس الطبي العام، ومن ثم يكون القرار الطعين قد بني علي سبب متوهم أو يحتمل الخطأ، مما يجعله متنزعا من غير أصول تنتجه ماديا أو تسوغه قانونا، لاسيما أن المدعية قدمت شهادة طبية من طبيبها المعالج تفيد بأنها كانت تعالج من مرضها في الفترة من 1 مايو 2014، فمن ثم فقد افتقر القرار الطعين إلي سببه المبرر له قانونا.