كبسولة قانونية.. متى تصل جريمة الحريق العمد للإعدام؟

السبت، 03 فبراير 2018 02:00 م
كبسولة قانونية.. متى تصل جريمة الحريق العمد للإعدام؟
حريق-صورة أرشيفية
علاء رضوان

جريمة الحريق العمد تُعد من الجرائم الخطيرة التي تُنبىء عن خطورة فاعلها، الذى يلجأ إلى مباغتة المجني عليه باستخدام المواد الحارقة أو القابلة للاشتعال لإلحاق الضرر الجسيم بحياة الأشخاص وأموالهم، باستخدام هذه المواد الخطرة.

"صوت الأمة" رصدت فى التقرير التالى ماهية وطبيعة جريمة الحريق العمد فى عدد من الدول العربية، ورأى القانون فى تلك الجريمة.

وفى هذا الصدد، يقول المحامى والخبير القانونى رجب السيد قاسم، إن بعض الخارجين عن القانون يلجأون إلى إشعال النار في الممتلكات العامّة أو الخاصة بهدف ترويع الآمنين أو بزعم التعبير عن الرأي، ويتعرّض كلّ مَنْ يرتكب هذه الأفعال أو يُشارك فيها بأيّ صورة سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة إلى العقوبات المقررة وإلا يعفيهم من ذلك إنهم ليسوا هم الفاعلون الأصليون، أو أن أيديهم بيضاء لم تمس الجريمة.

وأضاف "قاسم"، لـ"صوت الأمة"، أن هناك عدد من الدول العربية وعلى رأسها مصر، وضعت حزمة من القوانين تُعد من أفضل القوانين على الإطلاق للحد من هذه الجريمة، كذا دولتى عمان والبحرين كالتالى:

موقف القانون المصري من جريمة الحرق العمد

 

جاءت الماده 252 من قانون العقوبات المصري وفق ما يلي:

كل من وضع عمدا نارا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك .

 

ووفقا للمادة 252 مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975: كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج أو فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة .

 

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها، ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .


وجاءت المادة 253 وفق ما يلي:

كل من وضع نارا عمدا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو سواق وآلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له .


ثم جاءت المادة 254 وفق ما يلي:

من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها .

 

وعاقبت المادة 255

من وضع نارا عمدا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد اخرى قابلة للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له، أما إذا أحدث عمدا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

 

ونصت المادة 256

وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة فى المواد السابقة كل من وضع النار فى أشياء لتوصيلها للشئ المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة فى ذلك .

 

ونصت المادة 257

وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام .

 

موقف المشرع العماني من جريمة الحرق العمد

أورد المشرع العماني "الجرائم ذات الخطر العام في الفصل الاول المادة (154) من قانون الجزاء العماني الجديد

 "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.

 

كما أورد في المادة 155

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما يأتي :

- منجم أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما

- مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال.

- مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية.

- محطة للطاقة أو المياه.

- مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة 110 من هذا القانون.

- وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية .

 

كما أورد بالمادة 156

تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين 154 و155 من هذا القانون إلى وفاة شخص .

كما جاء بالمادة 157 من ذات القانون "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعه أو كان من شأن ذلك إضرار بالغير

 

كما جاء بالمادة 158

 يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير وإذ لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة مائة ريال عماني ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على 500 عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

ونصت المادة 159

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل مائة ريال ولا تزيد على مائتي ريال عمال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسئولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما .

 

موقف القانون البحريني من جريمة الحرق العمد

نصّ قانون العقوبات البحريني بالمادة (277 ) منه على:

تجريم إشعال الحريق عمدا، وحدد عقابا على ذلك بحسب الفعل الذي يتم به إشعال الحريق والضرر الناشئ عنه، حيث قررت الفقرة الأولى من هذه المادة على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات على كلّ من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر سواء كان ذلك المال ثابتا أو منقولا، وكذلك لو كان هذا المال مملوكا للفاعل أو غير مملوك له.

كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على تقرير ظرف مشدد على هذا الفعل إذا تم إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامّة، أو في محل مسكون أو معد للسكن، وكذلك إذا تم في إحدى وسائل النقل العامّة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو أنابيب وآبار البترول .

ونصت الفقرة الأخيرة من هذه المادة على عقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة وهذا يعني أن العقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجن، وهي مسألة تقديرية للقاضي بحسب تقدير هذه العاهة ونسبتها وظروف الواقعة، كما حدد المشرّع عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة إذا أفضى الحريق إلى وفاة شخص.

ويتم استخلاص القصد الجنائي من ظروف الواقعة وملابساتها وأنّ العمد في هذه الجريمة هو توجه إرادة الفاعل اختيارا إلى وضع النار، أيا كان الباعث عليه، سواء كان الغرض إحراق المكان ذاته أو وسيلة لتحقيق غرض آخر، ولا يمنع من تطبيق العقوبة المقررة أنْ يكون الجاني قد تحقق في خلو المكان من ساكنيه أو أن النار لم تشتعل أو لم يكن من شأنها تعريض حياة الناس للخطر بل تطبق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، إذا ما أدّى إشعال الحريق إلى وفاة المجني عليه أو أصابته بعاهة مستديمة حتى لو لم يقصد الجاني إحداث العاهة أو الوفاة طالما أنّ إشعال الحريق تم عمدا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة