"عينى عينك".. صفحة تروج لبيع وشراء الأطفال عبر "الفيس بوك"
الخميس، 01 فبراير 2018 06:00 م
يبدو إن الإتجار عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لم يقتصر فقط على المنتجات، وبين الحين والآخر تطل علينا صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بصدمة جديدة، وفاجعة أشد من سابقتها فالأمر وصل إلى حد الإتجار بالأطفال.
في نوفمبر 2015، عندما تم القبض على شبكة لبيع أطفال السفاح مقابل مبالغ مالية كبيرة، بأحد أحياء المعادي، ويتم بيع الطفل الواحد مقابل 10 آلاف جنيه لكل طفل، وكان يساعدهن في ذلك سماسرة في مصر وخارجها، ومراكز طبية بها أطباء يجرون عمليات الولادة للأطفال السِّفاح.
واليوم تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة التابع لوزارة الصحة والسكان، ببلاغ لكل من النائب العام، والادارة العامة لرعاية الأحداث بوزارة الداخلية، ضد صفحة على "الفيس بوك" يروج لبيع الأطفال فى مصر.
الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، قالت إن المجلس رصد موقع الكترونى على "الفيس بوك" بعنوان صفحة أطفال مفقودة ينوه عن أن هناك موقع يروج لبيع الأطفال فى مصر، مشيرة إلى أن الموقع معروض عليه أطفال للبيع وطلبات شراء لأكثر من أسرة داخل وخارج مصر.
وفور رصد هذا الموقع تم تقديم البلاغات السابق ذكرها، مشيدة بدور كافة الجهات وتعاونها مع المجلس فى التصدي لهذه الظاهرة، مؤكدة أن المجلس يرصد أى انتهاكات للأطفال على مدار الساعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
ورغم نص مواد الدستور على حفظ حقوق الطفل ووضع مواد القانون لعقوبات لانتهاك تلك الحقوق إلا أن ذلك لم يمنع أولئك اللذين لم يعد للرحمة مكان في قلوبهم من الإتجار في الأطفال.
الدستور والطفل
الدستور نص في مادته 80 علي التزام الدولة بحماية الطفل من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، فيما نص قانون العقوبات فى مادته 291: على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به أو استغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابه هذه المخاطر، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج".
عقوبة الإتجار بالأطفال
كما نصت المادة على: "يعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه أو ساعد أو اشترك بأى سورة من صور الاشتراك الواردة في المادة 40 من قانون العقوبات ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك".