هل تحصل النقابات على استقلاليتها؟.. القضاء والدستور يحددان موقفهما

الثلاثاء، 30 يناير 2018 05:00 ص
هل تحصل النقابات على استقلاليتها؟.. القضاء والدستور يحددان موقفهما
نقابة الصيادلة
آية دعبس

نص الدستور المصري فى المادة 77 منه، على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

 

لم تمنح تلك المادة الحصانة أو الشعور بالأمان الكافي للنقابات المهنية، فرغم وضوح نصها، مازالت النقابات تواجه بشكل مستمر دعاوي بفرض الحراسة القضائية عليها، والتى كان أخرها نقابتى الصيادلة والتجاريين، ليستمر شبح الحراسة كفزاعة يتم استغلالها فى أوقات الأزمات والخلافات الداخلية لكل نقابة مهنية.

 

وانتصارا لمبدأ الحرية النقابية، وتأكيدا لما نص عليه الدستور أصدر القضاء الإدارى حكمين لإزاحة الحراسة القضائية عن نقابتى المهن التعليمية، والصيادلة، حيث أصدرت محكمة استئناف عالى القاهرة، حكماً تاريخياً بانهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وأكدت الإدارة العامة بالشئون القانونية بنقابة الصيادلة ان هذا الحكم الصادر من القضاء العالى بانهاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة جاء ليغلق ملف فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وبذلك تم غلق ملف الحراسة القضائية للأبد.

 

وينضم هذا الحكم إلى حكم القضاء الإدارى الصادر فى الدعوي رقم 1251 لسنة 2014، والتى قضت فيها بإيقاف الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، حيث نص الحكم على أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956، ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله.

 

وتابع الحكم:"ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه، وأن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها صدور حكم قضائى هى حل مجلس الإدارة فقط".

 

وفى نفس السياق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها، بعدم قبول الطعن المقدم ببطلان الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية، والتي عُقدت في 9 سبتمبر 2017، والتى تم الدعوة لها لإنهاء الحراسة القضائية على النقابة، وبناءً عليه أصبح إنعقاد اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً وقراراتها نافذة وسارية، والتي من أهمها رفع الحراسة القضائية عن النقابة بشكل نهائي، وإستمرار مجالس إدارات اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بتشكيلاتها الحالية بإدارة شؤون النقابة، لحين البت والنظر في دستورية المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 عن طريق المحكمة الدرستورية وفقاً لما ورد بحكم محكمة القضاء الإداري.

 

يذكر أنه تم إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، بحضور 1570 عضو من إجمالي 1643 عضواً ، وذلك تحت إشراف عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وقررت الجمعية العمومية حينها بالإجماع الموافقة على إنهاء الحراسة القضائية، والدعوة لإجراء انتخابات.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق