رصاصة في قلب المحاماة.. محاولات تمرير مادة بالقانون تتيح إحالة المحامى للنيابة (مستند)
الثلاثاء، 30 يناير 2018 07:00 ص
آثارت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، جدلاَ واسعا بين القانونيين حول إعطاء القاضي سلطة، إحالة المحامى الذى يقوم بالتشويش خلال الجلسة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق معه، وذلك في الوقت الذى قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، تأجيل حسم هذه المادة، لحين الإنتهاء من جميع المواد، والإطلاع على قانون المحاماة، لتفعيل الضمانات اللازمة لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات والمحاكمات.
المادة 245 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، جعلت نقابة المحامين تخرج عن بكرة أبيها لمناقشة ودراسة تلك المادة من خلال عقد عدة اجتماعات طارئة سواء رسمية أو غير رسمية داخل نطاق نقابة المحامين وخارجها للبحث عن مخرج قانونى من تلك الأزمة.
نص المادة 245
وتنص المادة 245 على أنه مع مراعاة أحكام قانون المحاماه إذا وقع من المحامى أثناء قيامه بواجبه فى الجلسة، وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشًا مخلا بالنظام أو ما يستدعى مؤاخذته جنائيًا، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامى إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته جنائيًا، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعى مؤاخذته تأديبيا، وفى الحالتين لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التى وقع فيها الحادث أوأحد أعضائها عضوا فى الهيئة التى تنظر الدعوى.
رنة الموبايل تهدد المحامين
من جانبه، قال أيمن محفوظ، الخبير القانونى، إن مناقشة مجلس النواب للمادة 245 من قانون الاجراءت الجنائية ومحاولة تمريرها واللجنة المنوط بها مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية علي رأسها بهاء الدين أبو شقه المحامي الكبير شئ يدعو للعجب والمادة التي يحاول تمريرها هي جواز التحفظ علي المحامي من قاضي الجلسة إذا ارتأت المحكمة أن هناك اخلال بنظام الجلسة من المحامي أو صدر منه تشويشا علي مجريات تلك الجلسة.
وأشار "محفوظ" فى تصريح لـ"صوت الأمة" إلى أن مفاد المادة أن يكون المحامي مذعورا أمام القاضي ما يُعد إخلال بمبدأ العدالة عموما فغالبا ما يكتفي القاضي بما اورده الدفاع من دفوع وفي ذات اللحظة يحاول المحامي شرح دفوعه أو طلباته وأمام اصرار القاضي علي مناقشة القضية التالية قد يحدث بعض التشويش الذي قد يعتبره القاضي اخلال بنظام الجلسة ويضع المحامي هذا في حسبانه فلا يناقش القاضي أو يحاول اداء مهمته في الدفاع علي الوجه الأكمل أو قد يكون همس المحامي مع زميله أو رنة موبيله تعد تشويشا علي الجلسة، مؤكداَ أنه لابد من كل المحامين الوقوف ضد تلك المادة في التعديل الجديد للقانون الإجراءات الجنائية، وردد قائلاَ: " فإننا نريدها محاماه حره قوية وهذا لمصلحة العدالة وعلي رأسها النظام القضائي ذاته فقوة القاضي وعظمته تظهر وتلمع إما محاماه قوية ومحصنه وغير مرتعشه".
مادة مدعمه بالسم
فيما، قال المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، عضو الجمعية العمومية، إن المادة 245 من تعديلات قانون الاجراءات فى جرائم الجلسات بأضافة جريمة التشويش على المحكمة هى كارثة على أعمال المحاماة بل وتستوجب من المحامين التصدى لها حتى لا تخرج الى النور فهى جريمة فضفاضة وليس لها مدلول، وردد قائلاَ: "مشروع القانون مدعم بالمواد السامة وأبو شقه يبتكر كلمة تشويش ليتخطى بها قانون المحاماه و مواد حماية المحامى وقت تأدية عمله و يعرضه للتأديب أو المعاقبة الجنائية".
وأضاف "أحمد" فى تصريح صحفى، أن المادة تفتح أبواب جهنم علي جموع المحامين فى ممارسة حق الدفاع، وردد قائلاَ: " اذا لم يستطع زملاؤنا المحامين فى مجلس النواب أيقافها فيجب على محامين مصر أيقافها وبجميع الوسائل فهى مادة كارثية".
السجون تنتظر المحامين
فيما، أكد سامح الجبالى، المحامى والخبير القانونى، أن المادة 245 من تعديلات قانون الاجراءات تُعد كارثة فى حق المحامى ورصاصة فى قلب المحاماة، متسائلاَ: " كيف تمر هذه المادة وهناك ١٠٠ عضو فى مجلس الشعب محامى ورئيس اللجنة التشريعية محامى أبو شقه".
وأشار "الجبالى" فى تصريح خاص إلى أنه لا يجب على النقابة العامة للمحامين أن تصمت على تمرير هذا التنكيل فى شكل تعديل مادة مطاطة سيتم استغلالها لضياع حق الدفاع وقتل العدالة، مؤكداَ إلى أن المادة تجعل السجون تنتظر المحامين اثناء المرافعة.
ودعا "الجبالى" فى حال تمرير المادة ٢٤٥ إجراءات جموع المحامين الى أضراب عام على مستوى الجمهورية فى جميع المحاكم والنيابات، مؤكداَ أن سلب حق المحامي في ابداء دفاعه بحق قاضي المنصة في معاقبته باحدي جرائم الجلسات هو افتئات علي حقوقه الدستورية وتلجيم للدفاع الخاسر الوحيد فيه العدالة بمفهومها الشامل.
ثروة المحامين تؤجل مناقشة المادة
وفى سياق أخر، صرح مصدر مسئول بنقابة المحامين إنه في اتصال هاتفي بين سامح عاشور نقيب المحامين، وبهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، قرر الأخير إنه تم تأجيل حسم مناقشة تعديل المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية لحين الانتهاء من مناقشة قانون المحاماة لتفعيل الضمانات اللازمة به للمحامين لحفظ الأمن والهدوء بالجلسات.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص أن نص المادة 245 ليس نصا مستحدثا كما أشار بعض المغرضين بل هو موضوع بمقتضى القانون 150 لسنة 1950 ولم يجري عليه أي إضافة وتم نسخه بمقتضى المادتين 49، 50 من قانون المحاماة المحصنة دستورياً بالمادة 198 على النحو المبين بالنص وعليه لا يجوز مخالفة الدستور بإقرار ما يناقضه أو حتى الإبقاء عليه.