الفتوى والتشريع: خضوع المباني الغير مخصصة للملاحة الجوية للضريبة العقارية
الأربعاء، 24 يناير 2018 03:48 مأحمد سامي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري، النائب الأول للرئيس مجلس الدولة، إلي أن عدم خضوع المباني والمنشآت المملوكة للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية للضريبة على العقارات المبنية يقتصرعلى تجهيزات الملاحة الجوية من مباني ومنشآت بالشركة، أما ما عداها من مباني الشركة ومنشآتها فتخضع لهذه الضريبة.
وقال المستشار مصطفي حسين، رئيس المكتب الفني لقسمي الفتوى والتشريع، إن ذلك تأسيسًا على أن تجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها تُعدُّ من الأموال العامة المملوكة للدولة كما تُعدُّ من المرافق العامة المخصصة للمنفعة العامة وفقًا لصريح حكم المادة (17) من قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981 والمعدلة بالقانون رقم (136) لسنة 2010، ومن ثم يتحقق بشأنها مناط عدم الخضوع للضريبة على العقارات المبنية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، وأن مباني ومنشآت الشركة غـير المخصصة للملاحة الجوية، تُعد من الأموال المملوكة للشركة ملكية خاصة ومن ثم فإنها تخضع
للضريبة المذكورة