"الإدارية" تحمل أصحاب رءوس الأموال نسبة 75% من خسائر ثورة يناير
الأربعاء، 24 يناير 2018 11:34 صأحمد سامي
وضعت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بضرورة مشاركة أصحاب رءوس الأموال للدولة في تحمل أعباء خسائر ثورة 25 يناير، بعد إن قضت برفض طلب إحدى القرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر، بإعفائها كاملًا من الإيجار السنوى من ثورة يناير حتى ثورة يونيو، وإلزامها بأن تتحمل وتتشارك مع الدولة مقدار الخسائر بالنسب المشار إليها ودون الاستجابة لطلب الجهة الإدارية بغرامات التأخير للظروف الطارئة التي تتأبى بطبيعتها على فرض غرامات التأخير.
وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن مشاركة الجميع في تحمل الخسائر التي أنهكت اقتصاد الدولة في مجال تعطل التدفق السياحى والانفلات الأمني وتأثيرها فى عقود الدولة مع رءوس الأموال في الانشطة السياحية والفندقية تحقيقًا للمسئولية الاجتماعية، وبأن تتحمل أصحاب رءوس الأموال نسبة 75% من الخسائر وتحمل الدولة 25% منها حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ولتحقيق معادلة التوازن بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة والمواطنين وأنه لا يجوز تحمل الدولة وحدها تلك الأعباء بكاملها.
وأكدت المحكمة، أن الأحداث منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو ظروف طارئة تقتضي المشاركة، وإعادة التوازن بين أصحاب رءوس الأموال والدولة في تحمل الخسائر ، وأكدت أن الثورة ليست قوة قاهرة تسقط الالتزامات التعاقدية عن أصحاب رءوس الأموال لتلقيها على عاتق الدولة.
وأنتهت المحكمة، إلى أن ثورة 25 يناير2011 تعد من قبيل الظروف الطارئة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي - وإن لم يصبح مستحيلاً- صار مرهقاً للشركة المذكورة بحيث يهددها بخسارة فادحة تجاوزت الخسارة العادية التى لا يمكن احتمالها على نحو اختلت معه اقتصاديات هذا العقد اختلالاً لم يمكن تلك الشركة من الوفاء بالتزاماتها العقدية فى دفع مقابل الاستغلال لجهة الإدارة , مما يقتضى إبراز حكمة القانون فى تفسير التعامل بين رؤوس الأموال والدولة لمواجهة الأزمات والتحديات للظروف الطارئة يقتضى المشاركة بينهما مشاركة يتحقق معها معادلة التوازن ونقطة التعادل بين الحق والمسئولية باعتبار أن التنمية شراكة بين الدولة ومواطنيها لصياغة العقد الاجتماعى لا الاعفاء المطلق من المسئولية العقدية فتتكبل الدولة بأعباء لا يُمكَنها من التعافى.
وأوضحت المحكمة، أن السياحة ظلت مصابة بالتدهور حتى صحوة الشعب التى أضاءت الطريق وأوقفت نزيف التدهور والانهيار وبددت اًمال جماعة العنف ليعيد مصر لدورها الحضارى والسياحى وقامت ثورة 30 يونيه 2013 والتى وصفتها ديباجة دستور 18 يناير 2014 (ثورة 25 يناير 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو أفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً.) وتم وضع خارطة طريق للوصول إلى بر الأمان وتم تعيين رئيس المحكمة العليا الدستورية العليا رئيسا للبلاد لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد وأصبحت البلاد تشهد حالة من الهدوء والاستقرار شيئاً فشيئاً , وصاحبهما عودة حركة السياحة ببطء شديد , وكانت الفترة من نشوب ثورة 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيه 2013 عصبية على الشعب المصرى بما تحمله من اَلام وأحزان القت بظلالها على كل شئ , ومنها العقود الإدارية فى مجال السياحة كالعقد الماثل , حتى تم انتخاب رئيس جديد للبلاد التف حوله المصريون وفوضوه فى أمرهم داعمين له فى مواجهة الإرهاب , عازمون معه على النحت فى الصخر لرفعة البلاد وعلو شأنها .
وأختتمت المحكمة أنه نظراً لظروف الثورة وتأثيرها بالحد من التدفق السياحى للقرى السياحية بمحافظة البحر الأحمر أصدر محافظ البحر الأحمر ثلاثة قرارات إدارية لائحية عامة متدرجة زمانياً ينصرف الخطاب فيه إلى كافة المنشاَت السياحية بالمدينة تتواكب مع الظروف الطارئة التى أثرت على حركة السياحة بتلك المدينة , فأصدر القرار الأول بإلزام ملاك المنشاَت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 25 %من القيمة الإيجارية اعتباراً من الفترة من 1/1/2012 حتى 30/6/2012 نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية ,كما أصدر القرار الثانى بإلزام ملاك المنشاَت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 25% من القيمة الإيجارية وذلك لمدة ثلاثة شهور (يوليو وأغسطس وسبتمبر ) نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية , ثم أصدر القرار الثالث بإلزام ملاك المنشآت السياحية بدائرة المحافظة بتخفيض نسبة 20%من القيمة الإيجارية وذلك اعتباراً من شهر مارس 2013 وحتى سبتمبر 2013 نظراً للظروف التى تمر بها الحركة السياحية ولا ريب أن تلك القرارات العامة يجب أن تسرى على قرية السياحية محل النزاع مثل باقى القرى والمنشاَت السياحية الأخرى فى المدينة تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع من تتماثل مراكزهم القانونية فى إحداث ذات الأثر على حركة السياحة , ودون منحها نسبة تخفيض أكثر من غيرها من القرى السياحية المماثلة بمحافظة البحر الأحمر , وإلا أصبح تمييزاً منهياً عنه فى الدستور