البرلمان يرفض مقترحا بإدراج جريمة الخطف لأغراض دينية بقانون العقوبات

الإثنين، 08 يناير 2018 02:14 م
البرلمان يرفض مقترحا بإدراج جريمة الخطف لأغراض دينية بقانون العقوبات

طالب بعض أعضاء مجلس النواب، بإدراج جريمة خطف القصر وخاصة الفتيات لأغراض دينية وطائفية، فى قانون العقوبات، وطالب البعض بإدراجها فى المادة 289، ليعاقب مرتكب الجريمة إما بالسجن المشدد ما بين 15 إلى 20 سنة، أو بالإعدام او السجن المؤبد، إلا أنه تم رفض المقترح، لتترك العقوبة فى هذه الجريمة للسلطة التقديرية للقاضى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تعديل المادة 289 من مشروع تعديل قانون العقوبات، وتنص المادة (289)بعد التعديل، على أن: "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

كما طالب بعض النواب، بإضافة جريمة خطف الأطفال بغرض الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء ضمن الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد.

وشهدت هذه المادة جدلا بين المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والمستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إذا رأى "أبو شقة"، أن النص على أن السجن المشدد لا يزيد عن عشرين سنة يصطدم بالتدرج فى العقوبة، لأن السجن لا يزيد عن 15 سنة، مثل الحبس الذى لا يزيد عن 3 سنوات، ليعقب "مروان" ممثل الحكومة، بقوله: "الحبس لا يزيد عن 3 سنوات لكن فى بعض الحالات قد يصل إلى 7 سنوات،وبالتالى قياسا على ذلك السجن المشدد قد يزيد ليصل إلى 20 سنة".

وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بإضافة  عبارة "إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالبشر أو تجارة الأعضاء"، للمادة فى حالة الحكم بالإعدام، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلا: "الاتجار بالبشر يحكمه قانون خاص"، وعقب المستشار عمر مروان: "بالنسبة للنص المعدل بمعرفة اللجنة الفقرة الأولى نوافق عليها كما هى لأنها حذفت السن والجنس، ونتمسك بالمادة  كلها كما هى".

وقال النائب طارق الخولى: "اتفق مع ما جاء به رأى اللجنة، فكان ينبغى أن نوحد السن والجنس، فلما ننزل بالسن تحت 12 سنة ذلك يسيتوجب عقوبة أكبر، ولم يعهد فى جرائم الخطف تفرقة ببين الذكر والأنثى، الاثنين يتعرضا لنفس الجرائم حاليا".

وقال النائب عبد المنعم العليمى: "لابد من تعديل النص ليشمل تجارة الأعضاء البشرية أو الخطف للأغراض الدينية، ولابد من تعديل يتصدى لهذه الظاهرة".

وبدوره، طالب النائب محمد أبو حامد، أيضا بإضافة جريمة الخطف لأغراض دينية، قائلا: "يجب التصدى لهذه الجريمة، القصر خاصة الفتيات الذين يتم خطفهم فى بعض القرى بسبب أغراض دينية، بإضافة أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية أو لأغراض دينية تكون العقوبة السجن المشدد 15 سنة، فهذه الجرائم تهدد السلم الاجتماعى وتستغلها الجماعات المتطرفة".

وعلق ممثل الحكومة المستشار عمر مروان، قائلا: " كل العقوبات الواردة فى هذه المادة عقوبات أصلية وليس فيها عقوبات تبعية، السجن المؤبد أو الإعدام لجريمة الخطف إذا اقترن بها مواقعة المخطوف او هتك عرضه، أما الاتجار بالأعضاء منصوص عليه فى قانون مستقل".

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "المفروض الخطف هو التعبير المنضبط، ويترك أمر عقوبة الخطف لأغراض دينية، لتقدير القاضى، فوفقا لحكم المحكمة الدستورية يجب أن تكون صياغة النصوص العقابية محكمة ودقيقة ولا تكون شراكا أو شباكا يتفرد منها التفريع أو تتصيد الفعل بأى صورة من الصور، ولفظ لأغراض دينية تعبير مطاط غير واضح، ويتعرض بالتالى لشبهة عدم الدستورية، بالتالى تترك للقاضى يقدر الفعل والعقوبة، والتدخل فى السلطة التقديرية للقاضى يصطدم بعدم الدستورية".

وقال النائب إيهاب الخولى :"المشرع هنا وفقا لنص اللجنة فتح الباب لكل الحالات، بالتالى منضبط ويتفق مع القواعد العامة التى نصت عليها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا".

وعقب المستشار بهاء أبو شقة: "القواعد العامة فى التجريم، لا نتسطيع أن نخصص ونقول إذا كان الخطف لغرض دينى، نحن نضع نص يضع قاعدة عامة مجردة، والنص بهذه الصورة منضبط يخضع للضوابط العامة للتشريع الجنائى، والعقوبة تتشدد وفقا لدرجة الخطورة، والسلطة تقديرية للقاضى".

 وقالت النائبة منى منير: "هناك كمية كبيرة من جرائم خطف الفتيات لأغراض دينية وبتعمل فتنة طائفية خاصة فى الصعيد، وسلطة القاضى وتقديره بتتساب أقل من كده، بالنسبة لعقوبة خطف تحت 18 سنة"، وعقب رئيس المجلس: "لو اختنطفت قبل 18 سنة تظل الجريمة حتى لو خرجت بعد 18 سنة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق