أبرزها تغليظ عقوبات الخطف..البرلمان يبدأ في مناقشة 5 مشروعات قوانين

الإثنين، 08 يناير 2018 12:03 م
أبرزها تغليظ عقوبات الخطف..البرلمان يبدأ في مناقشة 5 مشروعات قوانين

بدأت الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول مشروع قانون الحكومة و5 مشروعات أخرى مقدمة من النواب محمد أبو حامد، هشام والي، محمد الكومي، كارولين ماهر، طارق الخولى فى ذات الصدد، من شأنها مواجهة العديد من القضايا التي ظهرت الحاجة إلي تشديد العقوبات في شأنها، في مقدمتها ما يخص مكافحة رشوة الموظف العمومي الأجنبي أو موظفي المؤسسات الدولية العمومية، علاوة عن تشديد عقوبة الخطف لاسيما للأطفال بعد تفاقم هذه الظاهرة.

ويهدف تعديل القانون، في شقة الأول، إلي مكافحة جرائم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، انطلاقا من حرص مصر علي الوفاء بالتزامتها، المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية لاسيما المادة (16) من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، متماشياً مع مبدأ إقليمية قانون العقوبات المصرى وسيادة الدولة، وحقها في معاقبة أي شخص يٌخالف أحكام قانون العقوبات أثناء وجودة داخل القطر المصرى.

ويأتي ذلك من إضافة مادة برقم (106 مكرراً ب)  لتجريم الرشوة التي يتقاضها هذا النوع من الموظفين، مفادها : "كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعدًا أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الإمتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعي أو وُعد به.

كما يٌعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض رشوة علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه"، علاوة عن إضافة فقرة ثانية إلي المادة (11) من القانون لتحديد المقصود بالموظفين سالفي الذكر، وذلك في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة بتاريخ 9 ديمسبر 2003 التي أنضمت إليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنه 2004.

أما الشق الثاني من التعديلات علي قانون العقوبات فتتمثل في التصدي لجرائم الخطف البشعة والتي لا تستقيم مع المجتمع، والتي لا تستقيم مع المجتمع، وتمثل جرائم أقل ما يوصف به، أنها توصم مرتكبيها بالخزي والعار، مهددة في الوقت ذاته أمن الاسرة والمجتمع في آن واحد، حسبما يشير التقرير البرلماني.

وفي هذا الإطار، جاءت التعديلات باستبدال نصوص المواد 283 و289 و290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص، نظراً لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب مع تشديد العقوبات القائمة، لتنص المادة (283) علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من أخفي طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلي غير أي من والديه".

وتنص المادة (289): كل من خطف بنفسة أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراة طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، ومع ذلك يُحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأخيراً تنص المادة (290) : كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيرة بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد علي 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضة".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة