وكيل البرلمان: إصدار تشريع لضبط الفتوى ضرورى
السبت، 06 يناير 2018 03:29 م
قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه يؤيد أن يصدر قانون لتنظيم الفتوى، مشددا على أن الفتاوى تحتاج إلى ضبط وتدقيق، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وانتشار بعض الفتاوى المتطرفة التي تثير البلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن هيئة مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، ستحدد مشروعات القوانين التي لابد أن تعرض على الجلسة العامة وهناك ضرورة لإصدارها.
وتابع "الشريف": "نتفق مع وجهة نظر دار الإفتاء والأزهر واللجنة الدينية ووزارة الأوقاف حول أهمية صدور قانون تنظيم الفتوى، وأن الفتوى تحتاج إلى تدقيق وفى نفس الوقت مع الحفاظ على حرية الرأى، وضرورة الحفاظ على القيم والأخلاقيات".
كما أكد وكيل مجلس النواب، تأييده لما لمشروع قانون تجريم الكراهية الذي يعده الأزهر الشريف، وأعلن عنه شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب، مشددا على رفضه أى أفكار أو آراء تحض على الكراهية والتمييز والانقسام، مؤكدا أنه يصب في صالح قضية تجديد الخطاب الدينى التي ينادى بها الجميع.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وافقت على مشروع قانون تنظيم الفتوى في نهاية دور الانعقاد الثانى، وحظى بموافقة الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محيى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، الذين حضروا اجتماعات اللجنة أثناء مناقشته.
وينص مشروع القانون، على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأنه "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
وتضمن مشروع القانون، أنه تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه.