كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن "الطلاق للعنة"

السبت، 06 يناير 2018 11:26 ص
كبسولة قانونية.. كل ما تريد معرفته عن "الطلاق للعنة"
صورة أرشيفية
كتب- علاء رضوان

أحكام قضائية من محكمة الأسرة تصدر يوما بعد يوم، لتُثير جدلا واسعا في الشارع المصري، كان أبرزها بالأمس القريب، حينما قضت ببطلان عقد زواج "هبة" من "هاني"، لـ"العنة"، بعد فض غشاء بكارتها بطريقة غير طبيعية، مستخدما يديه، ومن وقتها عانت الزوجة لأنه "طلع مبيعرفش".   

"صوت الأمة" رصدت فى التقرير التالى ماهية الطلاق للعنة؟، وشروط وصحة رفع الدعوى وأسبابها في القانون المصري.

وفى هذا الصدد، يقول الخبير القانوني أحمد عبد القادر، إن العنة هي عجز في انتصاب الذكر للرجل يصعب معه إتمام العلاقة الجنسية وهو من عيوب الرجل الموجبة للطلاق، ويُطلق عليه "طلاق للضرر" وفي الغالب يكون عيب خلقي ووصفه عجز جنسي وليس ضعفا، ومن موجبات الطلاق. 

عدم انتصاب الذكر

وأضاف "عبد القادر"، لـ"صوت الأمة"، أن الذي لا يقدر على الوطء لعدم انتصاب الذكر يسمى "عنينا"، والعنة لا تثبت بمجرد ادعاء الزوجة، ولا يمكن الحكم على الزوج بأنه عنين بمجرد أنه لم يطأ في المدة المشار إليها، لأن عجزه عن الوطء قد يكون لمرض عارض لا عن عنته، والعنة تثبت بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره أو نكوله عن اليمين عند القاضي على تفصيل ذكرناه في الفتوى المشار إليها، وإذا تبين أن العنة لم تثبت على الزوج المشار إليه بعد وكان قد طلقها، فإنه يكون لامرأته ما للمرأة المطلقة المدخول بها من العدة والمهر كاملا والنفقة زمن العدة.

آثار الطلاق للعنة

وكشف "عبد القادر"، أنه إذا ثبتت عنته بالإقرار بها أو بالبيّنة على إقراره فإنه يترتب على طلاقه ما يلي:

أولا: العدة في قول جمهور أهل العلم خلافا للشافعية، جاء في الموسوعة الفقهية: تُجب على زوجة العنين العدة عند الحنفية والحنابلة كما تُجب عند المالكية احتياطا، ولا يملك الزوج الرجعة في العدة أو بعدها، أما عند الشافعية فليس عليها عدة ما دام لم يصيبها.

ثانيا: المهر المسمى كاملا، وقيل لها مهر المثل، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وأما عند المالكية فلها نصف المهر إذا طلقها قبل السنة، ولها نصف المهر عند الشافعية مطلقا.

وجاء في الموسوعة الفقهية: زوجة العنين لها جميع المهر عند الحنفية، وعند الحنابلة لها المهر المسمى على الصحيح من المذهب، ونُقل عن أحمد أن لها مهر المثل، والخلوة من العنين كالخلوة من أي زوج تُوجب عندهم المهر، أما المالكية فالمشهور عندهم أن لها أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة، أما إذا طلق قبل انتهاء السنة فللزوجة نصف المهر، وتعوض المتلذذ بها زيادة على ذلك بالاجتهاد، وقال الشافعى: ليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت: لم يُصبني ليس لها إلا نصف المهر.

ثالثا: الفرقة في العنة فسخ وليست طلاقا في قول الحنابلة والشافعية، وطلاق عند الحنفية والمالكية إلا أنه طلاق بائن عندهما لا يملك الزوج الرجعة فيه.

رابعا: لا نفقة لها زمن العدة ما دام فراقها فراق بائن، قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى وإلا فلا شيء لها.

فض غشاء البكارة باليد

وأما عن الادعاء بأن الزوج فضها بيديه، يقول "عبد القادر"، إنها دعوى تحتاج إلى إقرار من الزوج بأنه فضها بيده، فإن أنكر توجه إليه اليمين من القاضي، فإن حلف وإلا حكم بصدق الزوجة فيما ادعته، كما جاء في كشاف القناع: وعليه اليمين إن قالت المرأة زالت البكارة بغيره أي بغير وطئه لاحتمال صدقها.

وأضاف أنه لو ثبت أنه فضها بيده بإقراره أو بنكوله عن اليمين فإنه لا شيء عليه عند الجمهور، وقال المالكية عليه حكومة كما جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الحنفية والحنابلة والشافعية فى الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة بكارة زوجته بغير جماع، كإصبع، لا شئ عليه، ووجهه عن الحنفية: أنه لا فرق بين آلة وآلة فى هذه الإزالة، كما أنه ورد فى أحكام الصغار فى الجنايات: أن الزوج لو أزال عُذرتها بالأصبع لا يضمن بغيره.

قوانين محكمة النقض

وأشار "عبد القادر" إلى أنه فى الآونة الأخيرة طفا على السطح مشكلة عدم قدرة الراجل على معاشرة النساء، إلا أن الكثير يتسائلون "هل يعد ذلك سبب لطلب الطلاق؟، فأجاب "عبد القادر": نص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته 9 من الباب الثالث على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص.. إلخ".

وبالتالي فقد حدد المشرع شروط يجب توافرها للمطالبة للطلاق للعنة وهي كالاتي:

- أن يكون الزوج مصابا بعيب مستحكم لا براء منه أو أن يكون البراء منه يحتاج وقتا طويلا .
- أن تصاب الزوجة بضرر بالغ من جراء عدم مواقعة الزوج عليها.
- ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وألا ترضى به بعد معرفته بهذا العيب فإن علمت الزوجة بهذا العيب ورضيت بالحياة فليس لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب.

كما قررت محكمة النقض بأن تقدير وجود العيب المستحكم بالزوج الذي لا يرجى زواله أو لا يمكن البرء منه إلا بعد زمن طويل ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية، بما تتضرر منه الزوجة هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة "نقض 19/11/1975 طعن 8 س 43"، الأمر الذي معه متى تحقق الشروط السابقة فإنه يحق للزوجة المطالبة بالطلاق لعيب العنة ويعد الطلاق في هذه الحالة طلاقا بائنا حيث نصت المادة 5 من القانون 25 لسنة 1929 على أن الطلاق يكون راجعيا إلا الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال (الخلع والابراء) وما نص على أن يكون بائنا. 

كيفية رفع الدعوى

وأوضح أنه يحق للزوجة أن تطلب الطلاق لعيب العنة حيث تتوجه الزوجة لمحامي مشهود له بالكفاءة الذي يقوم بإعداد عريضة الدعوى ويتقدم أولا بطلب إلى لجنة فض المنازعات الأسرية ثم إقامة الدعوى أمام محكمة وتدعم القضية بقسيمة الزواج وبعض المستندات "شهادات طبية تدل على أن الزوجة ما زالت بكرا حتى تاريخه وشهادات طبية تدل على عدم مقدرة الزوج على معاشرة زوجته"، ثم تطلب إحالة الدعوى للطب الشرعي فقد نصت المادة 11 من الباب الثالث من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن يجب عرض القضية على المختصين للوقوف على طلب الطلاق ثم بعد ذلك تقدم النيابة مذكرتها في الموضوع وإذا ثبت طلبات الزوجة قضت لها المحكمة بتطليقها طلقة بائنة.

 

تعليقات (1)
كبسولة
بواسطة: Fawzy Fakhr
بتاريخ: السبت، 06 يناير 2018 08:55 م

كبسولة مفيدة. شكراً

اضف تعليق