بالقانون.. إجراءات وقف تنفيذ عقوبة الإعدام
الأربعاء، 03 يناير 2018 01:00 ص
قُدم خلال الفترة الماضية عشرات الالتماسات إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، والمدعى العام المختص، للمطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة ضد عدد من المتهمين سواء فى قضايا الإرهاب أو القضايا الجنائية.. لكن ما هي خطوات وإجراءات تقديم الالتماس لوقف العقوبة؟ وهل من الجائز الموافقة عليها أم لا ؟.
فى هذا الشأن، يقول الدكتور عصام البطاوى، استاذ القانون الجنائي و المحامي بالنقض، أن الإلتماس من الممكن أن يُقدم إلى ثلاثة جهات مختصة مثل النائب العام ورئاسة الجمهورية والمدعى العام العسكرى، وذلك حال صدور حكم اعدام نهائى وبات.
وأضاف البطاوى فى تصريح لـ"صوت الأمة" أن الإلتماس يجب أن يتضمن أدلة جديدة، ظهرت فى القضية أو ظهور متهم حقيقى قام بارتكاب الواقعة ولا بد من دليل، مؤكداَ أن جهة الاختصاص تتلقى الالتماس لدراسته دراسة دقيقة للتأكد من صحة الدليل، فإذا كان الدليل جديا ففى هذه الحالة يصدر قرار بوقف التنفيذ.
أما إذا قدم لرئيس الجمهورية فمن حقه إذا أصبح الحكم نهائى وبات أن يعفو أو يلغى أو يُبدل العقوبة، طبقا للدستور والقانون، باعتبار أن الالتماس تضمن دليل يقينى، وردد قائلاَ: "غير ذلك فهو كأن لم يكن ويتم تنفيذ حكم الإعدام".
بينما قال الدكتور أحمد الجنزوري، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى، إنه يجوز تقديم طلب التماس فى قضايا الإعدام، حيث إن أحكام الإعدام متى أصبحت نهائية أصبح من سلطات رئيس الجمهورية طبقا للدستور أن يعفو أو يُخفف أو يلغى الحكم، مشيرا إلى أن الالتماس هو اعادة النظر بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية بحيث يجوز متى وجد سببا جديدا قد ظهر حتى ولو كان الحكم نهائيا يقدم طلبا للنائب العام، يحقق النائب العام فى القضية من الأول، وينظر هل هو سبب من اسبابه أم لا.
وأضاف "الجنزورى" فى تصريح خاص أنه الإلتماس اجراء من إجراءات الطعون وبشكل غير عادى يطلق عليه التماس اعاده النظر، حيث يقدم للنائب العام فمثلا: "لو اكتشفنا أن الشخص الذى تم قتله حى يرزق يقدم بطلب للنائب العام نقول فيه أن الحكم الذى أصبح حكم نهائى بات الحقنا وقف العقوبة وحقق فى القضية من الأول عشان الرجل دا معملش حاجة ومقتلش"، هنا النائب العام بما له من سلطات يـمر بوقف تنفيذ الحكم ويعيد المحاكمة بدائرة من دوائر محكمة النقض فى غرفة مشورة ويرى السبب الجديد ويلغى عليه حكم الاعدام، وهى تكون اجراء مثل اجراءات المحاكمة".
وفى سياق آخر، قال المستشار محمد السحيمي رئيس محكمة قنا السابق، أنه بعد حكم النقض بالإعدام، توجد فرصة أخيرة لوقف تنفيذ العقوبة، عن طريق تقديم التماس إعادة النظر، مؤكداَ أن الحالات التى يجوز فيها تقديم التماس إعادة النظر، هي الأحكام النهائية الصادرة من محكمة النقض سواء المدنية منها والعسكرية، وخاصة الأحكام الصادرة بالإعدام، والتى تم تأييدها واستنفذت كل طرق الطعن بالنقض، واصبح تنفيذها بات ونهائياَ.
وأوضح "السحيمى" فى تصريحات خاصة، أن إلتماس إعادة النظر يُعد طريق طعن غير عادى يقرره القانون فى حالات حددها على سبيل الحصر، ضد أحكام الإدانة الباتة فى الجنايات والجنح، لإصلاح خطأ قضائى تعلق بتقدير وقائع الدعوى، مؤكداَ أن ذلك يختلف فى شروطه وأحواله عن غيره من طرق الطعون، حيث أن إلتماس إعادة النظر، يقتصر فقط على الأحكام الصادرة بالإدانة دون البراءة، وإن كان البعض قد اعتبر الالتماس ليس طريقًا للطعن بالمعنى الدقيق، باعتباره وسيلة قانونية لإثبات الإنعدام القانونى لقرار قضائى يأخد من الناحية الشكلية صورة حكم صحيح.
وذكر رئيس محكمة قنا السابق، أن قانون الإجراءات الجنائية، نص على تلك الحالات فى مواده وهي "مادة 441، يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
1-إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
2-إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4-إذا كان الحكم مبيناً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم .
5-إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
مادة 442
في الأحوال الأربعة الأولى من المادة السابقة يكون لكل من النائب العام و المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر.
وإذا كان الطالب غير النيابة العامة فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، و الوجه الذي يستند عليه ، و يشفعه بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير يبين فيه رأيه و الأسباب التي يستند عليها.
و يجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.
مادة 443
في الحالة الخامسة من المادة 441 يكون حق طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشـأن ، وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأي لزومها إلى لجنة مشكلة من أحد مستشاري محكمة النقض واثنين من مستشاري محكمة الاستئناف تعين كلاً منهم الجمعية العامة بالمحكمة التابع لها.
ويجب أن يبين في الطلب الواقعة أو الورقة التي يستند عليها و تفصل اللجنة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق واستيفاء ما تراه من التحقيق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقض إذا رأت قبوله.
ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من النائب العام أو في الأمر الصادر من اللجنة المشار إليها بقبول الطلب أو عدم قبوله.
مادة 444
لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات كفالة ، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449 .
ما لم يكن قد أعفى من إيداعها بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
مادة 445
تعلن النيابة العامة الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب أمام محكمة النقض قبل انعقادها بثلاثة أيام كاملة على الأقل .
مادة 446
تفصل محكمة النقض في الطلب بعد سماع أقوال النيابة العامة و الخصوم و بعد إجراء ما تراه لازماً من التحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك، فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم و تقضي ببراءة المتهم إذا كانت البراءة ظاهرة، و إلا فتحيل الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها ما لم ترى إجراء ذلك بنفسها .
ومع ذلك إذا كان من غير الممكن إعادة المحاكمة، كما في حالة وفاة المحكوم عليه أو عتهه أو سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة، تنظر محكمة النقض موضوع الدعوى، ولا تلغى من الحكم إلا ما يظهر لها خطورة.
مادة 447
إذا توفى المحكوم عليه، ولم يكن الطلب مقدماً من أحد الأقارب أو الزوج تنظر المحكمة الدعوى في مواجهة من تعينه للدفاع عن ذكراه، ويكون بقدر الإمكان من الأقارب و في هذه الحالة تحكم عند الاقتضاء بمحو ما يمس هذه الذكرى.
مادة 448
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام .
مادة 449
في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 يحكم على طالب إعادة النظر إذا كان غير النائب العام ، بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إذا لم يقبل طلبه.
مادة 450
كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، و في جريدتين يعينهما صاحب الشأن.
مادة 451
يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، و وجوب رد ما نفذ به منها بدون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة.
مادة 452
إذا رفض طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
مادة 453
الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة النقض يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه .