لجنة لمكافحة الفساد بالسعودية في أرقام.. 320 شخصا تم استدعائهم.. 159 معتقلا .. 376 محجوزة أموالهم
الإثنين، 01 يناير 2018 03:00 ص
في 4 نوفمبر الماضي، أعلن الديوان الملكي السعودي تشكيل لجنة عليا لحصر ومكافحة الفساد، والتي أسفرت عن استدعاء الكثير من رجال المال والأعمال في المملكة للتحقيق.
السفير السعودى بالقاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبد العزيز قطان، أوضح ذلك، وقال إن إجمالى عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالمملكة منذ بداية عملها بلغ 320 شخصًا، من دون انقطاع لأي أنشطة متعلقة بأصول وأموال المعتقلين.
وأوضح السفير قطان، في تصريحات صحفية، أن النائب العام السعودى عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، المُشَكَّلة بالأمر الملكى بتاريخ 4 نوفمبر 2017، أصدر بيانا عن أعمال اللجنة حتى تاريخه ، كشف خلاله أن إجمالى عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 2017، بناءً على المعلومات التى أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.
وقامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد المعتقلين حتى تاريخه 159 شخصاً.
وأضاف أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قِبَل اللجنة وافقوا على التسوية، ويجرى الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن النيابة العامة قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية.
وقد بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً، من الموقوفين أو الأشخاص ذوى الصلة.
وأشار السفير " قطان" إلى تأكيد البيان على أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أى أنشطة متعلقة بأصول وأموال المعتقلين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأى من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية فى تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أى تأثير.
وأوضح السفير قطان أن الإجراءات المتبعة فى التعامل مع هذه القضايا تتم على مرحلتين هما ، المرحلة الأولى خاصة بالتفاوض والتسوية والتى تستند هذه المرحلة نظاماً على ما قضى به الأمر الملكي، المشار إليه أعلاه، من أن للجنة تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصةً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها، وبناءً عليه، فقد اتبعت اللجنة أساليب مطبقة عالمياً فى التعامل مع هذه الحالات وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضى التى تأخذ عادة وقتاً يطول أمده. ومن المتوقع أن تنتهى هذه المرحلة خلال أسابيع.
تجدر الإشارة إلى أن جميع المعتقلين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه فى هذه المرحلة، ولا يتم بأى شكل من الأشكال التأثير على إرادة أى منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية فى أى وقت قبل توقيعها.
وأضاف انه بناءً عليه، فإنه يتم فى هذه المرحلة مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية تدفع للدولة مقابل قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عن حقوق الدولة عليه المتعلقة بما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية. ويتم بناء على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه ، وانه فى حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
أما المرحلة الثانية وهى خاصة بالإحالة إلى النيابة العامة ، وفيها تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة وتستكمل الإجراءات النظامية المتمثلة بمواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات التى توافرت عن ارتكاب لجرائم فساد وذلك وفقاً لإجراءات التحقيق التى نص عليها نظام الإجراءات الجزائية ، والبت فى أمر الإيقاف على ذمة التحقيق، فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار فى توقيفه فيتم ذلك وفقاً للمدد المحددة نظاماً، والتى تصل إلى ستة أشهر وفقاً لصلاحيات النائب العام، أو يتم التمديد لمدد أكثر من ذلك فى الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة.
وتقوم النيابة العامة بإطلاق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بأن الأدلة ضد الموقوف غير كافية وأنه لا وجه للسير فى الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقاً للإجراءات النظامية.
وأكد بيان النائب العام على أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عدداً من الحقوق، والتى منها - على سبيل المثال لا الحصر - الحق فى الاستعانة بوكيل أو محام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، والحق فى الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق فى عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسدياً أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة.