ننشر حيثيات «النقض» بإلغاء أحكام «غرفة عمليات رابعة»
الأربعاء، 23 ديسمبر 2015 04:35 م
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بقبول طعن 39 متهما بـ «غرفة عمليات رابعة» حيث قضت بالغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في إبريل الماضي بمعاقبة 12 متهما بالاعدام شنقا بعد موافقة فضيلة المفتي، وعلي رأسهم محمد بديع عبد المجيد محمد سامي المرشد العام للاخوان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات (مدرس بكلية الهندسة)، ومصطفى طاهر الغنيمى (استشارى أمراض نساء وتوليد)، وسعد عصمت محمد الحسينى (مهندس مدنى)، ووليد عبد الرؤوف محمودشلبى (صحفى بجريدة الحرية والعدالة)، وصلاح الدين عبد الحليم مرسى سلطان (أستاذ الشريعة)، وعمر حسن عز الدين مالك (رجل أعمال)، وبمعاقبة 25 متهما أخرين بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم جميعا من جديد أمام دائرة مغايرة، كما قضت المحكمة بعدم جواز الطعن للمتهمين أحمد محمود عبدالحافظ وسمير محمد أحمد (لأنهما طعنا أمام النقض ولكنهما لم يسلما أنفسهما أمامها، مما يعتبر الحكم الصادر ضدهما غيابيا فلا يجوز الطعن).
وجاءت الحيثيات في 51 صفحة «فلوسكاب»، وقالت المحكمة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفي ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشا م أبو علم وخالد القضابي ومحمد عبدة واشرف المصرى وجمال مصطفي ومحمد اباظة وبسكرتارية أيمن كامل، إن الحكم المطعون فيه لم يبن كيفية اشتراك الطاعن الأول بتحريضه علي ارتكاب تلك الجريمة مكتفيا بما نسبة له من انه حرض علي مقارفتها ودان الطاعنين السابع ومن التاسع والعشرين حتي الخامس والثلاثين بجريمة حيازة أجهزة اتصالات وبث دون الحصول علي ترخيص من الجهة الادارية المختصة والمعاقب عليها بالمواد 44 ،70، 77،من قانون رقم 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات دون أن يدلل تدليلا سائغا علي حيازة أي متهم لها.
كما دان الطاعنين الخامس ومن الثامن حتي العاشر ومن 16 حتي 33 بجريمة إذاعة اخبار كاذبة واشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المنصوص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات دون ان يستظهر ما اذا كانت المواد الاعلامية المضبوطة قد تمت تغيير الحقيقة فيها بمعرفة أي من الطاعنين وجرى بثها ومن ثم فان الحكم يكون قاصرا في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجرائم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها، أن الحكم لم يبين بوضوح سواء في معرض ارادة لواقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها علي وجود جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون والغرض من تأسسيها وكيفية الانضمام اليه وكيف أنها اتخذت الإرهاب وسيلة لتنفيذ الاغراض الي تدعو اليها وماهية المعونات التي تم امدادها بها وكيفية امدادها بها، وماهية الأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة بارتكابهم لهذه الجرائم، هذا فضلا علي انه دان الطاعنين من الثاني حتي الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة وشكل حكومتها والمنصوص عليها في المادة 96 من قانون العقوبات ودان الطاعن الأول بجريمة الاشتراك بطريق التحريض علي ارتكاب تللك الجريمة المنصوص عليها في المادة 95 من ذات القانون، دون أن يدلل علي قيام هذا الاتفاق مابين الطاعنين من الثاني وحتي الأخير، إذ لم يكشف في أسبابه عن شواهد هذا الاتفاق أو يورد فيه ما يرشح لقيامه، كما الحكم المطعون فيه قد عول في ادانة الطاعنين علي اعترافهم دون أن يرد علي هذا الدفع الجوهرى ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ولايغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بان الأدلة في المواد الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا سقط أحداها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت اليه المحكمة.
وأضافت الحيثيات، أنه لما كان ذلك وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم الاتهامات موضوع الدعوى لبنائه علي سبق الفصل فيها فقد كان واجبا علي المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا في القصور، ولما كان البين من محضر جلسة 21 ابريل 2015 حضور محامي عن كامل مندور عن الطاعنين 4 و5 و29 و10 و17 و37 و50 و51 وطلب أجلا لحضور محاميهم الأصيل وذلك لسفر الأول للخارج وعذر مرض مفاجآىْ للثاني، غير أنْ المحكمة التفتت عن طلبهما ومضت في نظر الدعوى وحكمت عليهم بعقوبة مكتفية بمثول من انتدبتهما للدفاع عنهم ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم اجابتهما للتاجيل، أو تشير الي اقتناعها بان الغرض منة هو عرقلة سير الدعوى فان ذلك منها اخلال بحق الدفاع مبطل لاجراءات المحاكمة.
هذا فضلا عن أن دفاع المحامي المنتدب من قبل المحكمة جاء دفاعا شكليا اذ اقتصرت مرافعتة عن نفي الاتهام وتلفيقه وانتقاء أركان الجريمة بالنسبة للطاعنين سالفي الذكر والطاعنين المحكموم عليهم بالاعدام وهم 3 و4 و8 و15 و22 و37 وكان ما أبداه المحامي المنتدب لايتحقق به في صورة الدعوى الغرض الذى من أجله اوجب المشرع حضور محامي مع المتهم، فان اجراءات المحاكمه قد وقعت باطلة بطلانا اثر في الحكم بما يوجب نقضه، حتي تتاح فرصة للمحكوم عليهم والدفاع عن انفسهم دفاعا حقيقيا لا مبتسرا ولا شكليا أمام سلطة القضاء، مما يوجب نقض الحكم والإعادة لمن وقع الاخلال بشانهما ولباقي الطاعنين، عدا أحمد محممود عبد الحافظ وسمير محمد أحمد اللذين قضي بعدم جواز طعنهما لأنهما لم يحضرا جميع جلسات المحاكمة ووصف الحكم محمد محمود بانه حضوري يكون غير صحيح لأنه في حقيقة الأمر حكما غيابيا، ولكنها أصابت صحيح القانون بوصفها حكما غيابيا علي المتهم سمير فان طعنهما غير جائز ولكن لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.