"الدفاع مفيهوش معلش"..مذكرة طعن "سرور" فى قضية محامي مطاى تدين "سامح عاشور" (مستند)
الخميس، 28 ديسمبر 2017 12:38 م
حصلت "صوت الأمة" على مستند يُثبت الدفع الذى الذى تقدم به،أمس الأربعاء، الفقيه الدستور أحمد فتحى سرور،أثناء مرافعته فى الطعن الذى قُدم لإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا، بسجن 7 محامين من مركز مطاي،في قضية إهانة القضاء، وقضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة المحاكمة واخلاء سبيل المتهمين.
المستند كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن سبب الحكم على المحامين فى محكمة أول درجة هو عدم ابداء نقيب المحامين سامح عاشور لثمة دفاع عن المتهمين،ونص الدفع على التالى :
"لما كان ذلك – فإن الطاعنين قد تمت معاقبتهم دون سماع دفاع حقيقى وهو ما افصحت عنه المحكمة فى مدونات حكمها المطعون فيه حين قالت بأنها تنوه بأن ليس عليها أن توجه الدفاع إلى مقتضيات دفاعه، وحتى لا تكون قد انتهت إلى رأى فى الدعوى "ص17 من ورقة الحكم"-مما يعد اخلالاَ بحق الدفاع،ويشوب الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات المحاكمة يبطل حكمها ويوجب نقضه.
دفع " سرور" كان بمثابة المفاجأة للجميع بما فيهم النقيب العام على الرغم من حضوره ومرافعته مع الدكتور أحمد فتحى سرور أمس،أدى إلى تباين أراء وردود أفعال قطاع عريض من المحامين بشأن الدفع .
من جانبه،قال هاني دردير، نائب رئيس اتحادنا كرامة،ومقرر حملة الدفاع عن المحامين،أن هذه هى إحدى أهم أسباب نقض حكم محامين مطاى،وهو عدم ابداء نقيب المحامين لثمة دفاع عن المتهمين جعل الحكم منقوض لعدم سماع دفاع المتهمين، وردد قائلاَ: "والله الواحد مش عارف يفرح ولا يلطم" فى إشارة لقبول الطعن واخلاء سبيل المحامين ودفع الدكتور أحمد فتحى سرور .
وأضاف "دردير" فى تصريح لـ"صوت الأمة" أنه كان من ضمن هذة الدفوع للنقيب العام بمرافعته أمام محكمة النقض أنه قال:" كان يجب على المحكمة أن تنبهنا أنها لا تأخذ بالصلح"، مؤكداَ أن من ابجديات القانون أنه لا يجب على المحكمة توجيه أو الدفاع .
فيما قال حسين محمد حسين، المحامى، أنه ارساء لمبدأ تعميم وتقنين وجهات النظر - بالطبع مرفوض قانونيا - لذلك حصن المشرع المحكمة بالسلطة التقديرية والإستئثار القانونى للدعوى منعا من استرسال الخصوم فى وجهات النظر .
وأضاف "حسين" فى تصريحات صحفيه، أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصح عن رأيها، وذلك من الأحكام القديمة:"إن سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم مادامت المحكمة لم تمنعه عن إبداء دفاع، "نقض 24/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص666 ".
بينما علق المحامى سعد أشرف، عضو الجمعية العمومية، على الأمر بأن الخلاف مع نقيب المحامين شئ والحق والواقع شئ آخر، وتسأل: "لو المتهم سكت أى حكم يتنقض ؟".
وأضاف "أشرف" فى تصريحات خاصة أن كل هذة الدفوع المثارة فى الوقت الراهن ليس لها قيمة عقب صدور الحكم بقبول الطعن واعادة المحاكمة واخلاء سبيل المحامين، مؤكداَ أن ما يثار حالياَ الغرض منه فى الأول والأخر شق الصف بين جموع المحامين .
يذكر أن محكمة النقض،قضت أمس الأربعاء،بقبول الطعن المقدم على الحكم الصادرمن محكمة جنايات المنيا،بسجن 7 محامين من مركز مطاي، في قضية إهانة القضاء وإعادة المحاكمة وإخلاء سبيلهم.