رسميا.. البرلمان يوافق على قانون ذوي الإعاقة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:15 م
رسميا.. البرلمان يوافق على قانون ذوي الإعاقة
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري
مصطفى النجار

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، واقر المجلس خلال الجلسة العامة، المادة 25 و26 و30 من قانون ذوي الإعاقة والخاصة بالمساعدات الشهرية التي يحصل عليها المعاقين من الدولة والاعفاءات.
 
جاء ذلك في الجلسة المنعقدة الآن، إذ أكدت الحكومة على أنها توافقت مع اللجنة على التعديلات الجديدة، حيث أصبح نص المادة 25 في مشروع القانون: “يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975 يحق للأشخاص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل وتتحمل الخزينة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا النص".
 
والمادة 26 :"تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنسبة 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعوم منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية”.
مادة 30 :“تعفى من رسوم التراخيص المقررة قانونا تراخيص إقامة أي مبنى أيا كان نوعه بغرض تخصيصة لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة، وتعفى من رسوم التراخيص المقررة عند تعديل مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك فى حدود قيمة هذا التعديل فقط، وتعفى من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها، التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جهة من الجهات أو جمعية او مؤسسة مختصة بتقديم هذه الخدمات طبقا لاحكام القانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العامة في مجال العل الأهلي الصادر بقانون رقم 70 لسنة 2017".
 
وتعفى من الضريبة الجمركية وسائل النقل الفردية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة فى البند (3)، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة ايا كانت إعاقته لنفسه أو من ينوب عنه، أو قاصرا أو بالغا وكذلك عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
 
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة أن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها اصدار رخصة القيادة أو من سائق الشخص المؤمن عليه اذا كانت حاليته لا تسمح من قيادة السيارة بنفسه، مالم تدفع عنه الضرائب والرسوم.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق